قانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ( 11 / 2007 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 10)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وعلى القوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 10)

المادة 1

يقصد بالمسن في تطبيق أحكام هذا القانون كل كويتي بلغ الخامسة والستين من العمر، غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعية بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية.

المادة 2

يعين وزير الشئون الاجتماعية والعمل المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية المسنين ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

المادة 3

تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كان قادراً على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية ترفع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

المادة 4

تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها وتحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقاً لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قدرت الوزارة له مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات الطبية المطلوبة للمسن.

المادة 5

لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دورة الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6

على الشخص المكلف برعاية المسن إخبار المشرف المختص في حالة مرض المشمول بالرعاية أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه أو في حالة وفاته.

المادة 7

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقدر المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل مكلف بالرعاية قانوناً امتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 3، 6 من هذا القانون أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.

المادة 9

يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة في شأن ضوابط وإجراءات رعاية المسنين وكافة القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.