قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ( 2 / 1995 )

فهرس الموضوعات
01. قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض (1 – 8)

1 – قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض

(1 – 8)

المادة 1

تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والاشراف والرقابة على جميع اساليب البيع بالاسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

المادة 2

لايجوز لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية ايا كان نوع نشاطها ، القيام باي من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

المادة 3

يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للاشراف والرقابة على الاعمال وضبط المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في اي وقت من اوقات العمل فيه للتاكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل ان يطلبوا اي اوراق او مستندات ذات علاقة بهذه الاعمال . وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة .

المادة 4

يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الف دينار كما ان لوزير التجارة والصناعة ان يامر باغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك مالم تأمر النيابة العامة او المحكمة المختصة بفتح المحل.

المادة 5

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 6

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز له ان يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون .

المادة 7

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار اليه.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *