قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ( 22 / 2014 )

نص القانون (1 – 13)
المادة رقم 1
يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال لتحقيق الأغراض التالية: أ – رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية. ب – تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً على نحو يتفق ومقومات أهداف المجتمع. ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال. ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل والأساليب التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها، وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم.

المادة رقم 2
لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طلب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها.

المادة رقم 3
يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن.

المادة رقم 4
لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالاً بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 5
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل بأي وجه عن الترخيص للغير إلا بموافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانوناً لحرمة المساكن، يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، ويعاقب كل من خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة منه بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 8
إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو لم يوفر شروط الصحة والسلامة المقررة في دار الحضانة الخاصة المرخص له بإنشائها، يتعين إخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم تلافيه المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة، وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة رقم 9
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل سحب الترخيص مؤقتاً وغلق الدار إدارياً إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخافة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة.

المادة رقم 10
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة رقم 11
مع مراعاة نص المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 1963 في شأن تنظيم السجون المشار إليه ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء ارتكابها مخالفة داخل السجن.

المادة رقم 12
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 13
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *