قانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ( 27 / 1995 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

01. الفصل الثاني توفير الأراضي (2 – 4)

02. الفصل الثالث دعوة القطاع الخاص (5 – 5)

03. الفصل الرابع الترسية والبت في العروض (6 – 6)

04. الفصل الخامس ثمن ومواصفات القسائم (7 – 8)

05. الفصل السادس بيع القسائم (8 – 12)

06. الفصل السابع أحكام عامة (13 – 18)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 47 لسنة1993 م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – الفصل الأول

تعاريف (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني المبينة، قرين كل منها:

1- المقاول: أشخاص القطاع الخاص المشار إليهم في المادة ( 5 ) من هذا القانون. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثالثة))

2- المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

3- الرعاية السكنية: الرعاية التي نص عليها القانون رقم (47) لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية.

4- البنية الأساسية : تشمل شبكات الطرق، وإنشاء خطوط شبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وربطها بالقسائم وجميع المرافق والمنشآت ومد خطوط الهاتف إلى جميع القسائم وكافة المرافق والمنشآت وإنشاء محولات الكهرباء ومد خطوط الكهرباء منها إلى مواقع القسائم وكافة المرافق والشبكات وربط الشبكات والخطوط المشار إليها بالشبكات والخطوط الرئيسية وربط الطرق الداخلية بالطرق العامة.

5- المرافق العامة: مخافر الشرطة، ومراكز الإطفاء العام، المدارس الحكومية بمختلف المراحل بنين وبنات، المساجد ومساكن الأئمة، مراكز رعاية الشباب، المستوصفات، الجمعيات التعاونية، محطات تعبئة الوقود ومكاتب البريد والهاتف وأي مرافق أخرى يرد النص عليها في دفاتر الشروط.

6- الدعوة: بيان طبيعة العقد الذي سيبرم مع المقاول وشروطه الأساسية، والضمانات المصرفية المطلوب منه تقديمها، والمساحات المرغوب في تعميرها ومواقعها وحدودها، ومعالمها وعدد القسائم المطلوب إعدادها ومساحة كل قسيمة .

7- العرض: الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض أسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الأعمال المطلوبة الواردة في وثائق المناقصة وفي المواعيد المحددة ورضائه بالشروط الجزائية وشروط التعاقد الأخرى. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثالثة))

8- دفاتر الشروط: بيان الأعمال المطروحة والشروط والمواصفات ومواعيد إنجاز كل مرحلة من مراحل العمل وميعاد التسليم النهائي.

1 – الفصل الثاني

توفير الأراضي (2 – 4)

المادة 2

على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وذلك حسب المخطط الهيكلي، وتسليمها للمؤسسة خالية من العوائق، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء (30) ألف وحدة سكنية على الأقل بمراعاة ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وأن يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وأن يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة وأن تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.

المادة 3

على سائر الجهات الحكومية المعنية بإزالة العوائق – كل فيما يخصه – المبادرة إلى إزالة تلك العوائق على وجه السرعة، مع مراعاة المواعيد المقررة لتسليم تلك الأراضي والمشار إليها في المادة السابقة.

وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي والمرافق العامة المرتبطة بها في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون وتدرج لها الاعتمادات اللازمة في ميزانياتها. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة ))

المادة 4

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (34) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه، على رئيس مجلس إدارة المؤسسة موافاة مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيانا وافيا عن المساحة الكلية للأراضي التي تم تسليمها للمؤسسة لأغراض تنفيذ هذا القانون، ومواقعها وعدد القسائم السكنية التي سيتم انجازها، والمدة المحددة للتنفيذ.

2 – الفصل الثالث

دعوة القطاع الخاص (5 – 5)

المادة 5

تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الأخرى التي تحددها المؤسسة، مشروعات تعمير الأراضي المشار إليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضمنه البندان ( 4 ) و ( 5 ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون وفي مناقصات عامة بين الشركات والمؤسسات المحلية و/أو العالمية خلال تسعة أشهر من تاريخ الإعلان عن الدعوة. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثالثة))

وتنشر الدعوة في وقت واحد في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما تذاع في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن.

3 – الفصل الرابع

الترسية والبت في العروض (6 – 6)

المادة 6

تكون دراسة العروض المقدمة من المقاولين واختيار أفضلها، والبت فيها، والتعاقد والإشراف على التنفيذ، وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى المؤسسة.

4 – الفصل الخامس

ثمن ومواصفات القسائم (7 – 8)

المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 2005 المادة 3 )

يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن 400 متر مربع، ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة الفنية للتقسيم.

المادة 7

يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن أربعمائة متر مربع ( 400م2 ).

5 – الفصل السادس

بيع القسائم (8 – 12)

المادة 8 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 2005 المادة 3 )

يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس إدارة المؤسسة مضافا إليه ما يخص القسيمة من إجمالي التكلفة الفعلية لإعدادها، وحصتها في نفقات إنشاء البنية الأساسية.

ويكون ثمن بيع القسيمة مستحق الأداء بالكامل فور تمام إجراءات البيع.

المادة 8

يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء مضافا إليه ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية.

ويكون حساب ما يخص كل قسيمة من تكلفة تنفيذ البتية الاساسية بقسمة هذه التكلفة على كامل مساحة الأراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ثم تضرب تكلفة المتر في مساحة القسيمة، ويحدد مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البينة الأساسية، متناسبا مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية:

أ) كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا لم تجاوز فترة الانتظار سنة واحدة.

ب) ثمانين في المائة (80%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين.

ج) ستين في المائة (60%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البينة الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تجاوز ثلاث سنوات.

د) أربعين في المائة (40%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تجاوز أربع سنوات.

هـ) عشرين في المائة (20%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار أربع سنوات ولم تجاوز خمس سنوات.

و ) ولا شيء مما يخص القسيمة من تكلفة البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار خمس سنوات.

وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كامل المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون إليهم. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 25 لسنة 2006 مادة أولى ))

ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.

المادة 9

تعلن المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم عن بيع القسائم بعد إنجاز البنية الأساسية.

المادة 10

يعتبر شراء قسيمة استيفاء للحق في الرعاية السكنية، وذلك دون إخلال بحق المشتري في الحصول على القرض العقاري اللازم للبناء.

المادة 11

يكون الإعلان عن البيع، وبياناته ووسيلته، وكيفية إبداء الرغبة في الشراء وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.

المادة 12

تتولى المؤسسة التخصيص، والتوزيع حسب أسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة وفقا لنظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه.

6 – الفصل السابع

أحكام عامة (13 – 18)

المادة 13

دون الإخلال بأحكام هذا القانون، تسري على القسائم السكنية سائر الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1993 م المشار إليه.

المادة 14

تكون نفقات إنشاء المرافق العامة على عاتق الدولة.

وكل ما يتم تشييده من مرافق ومنشآت وخدمات عامة وفقا لأحكام هذا القانون، يكون ملكا لها.

المادة 15

تضع المؤسسة الشروط الجزائية اللازمة في العقود التي تحررها مع المقاولين وفق الأوضاع المقررة لديها.

المادة 16

تضع المؤسسة الشروط الجزائية اللازمة في العقود التي تحررها مع المقاولين وفق الأوضاع المقررة لديها.

المادة 17

يصدر مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وباستثناء ما هو مخصص لأغراض السكن الخاص، إذا تضمنت مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون أو وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 م المشار إليه، قسائم مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وجب طرحها للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الأساسية (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة ))

وإذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وجب أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين ووزير المالية، ولا يجوز نقل ملكية أي منها للغير، إذا ما قرر مجلس الوزراء بيعها، إلا إذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة ))

ولا يجوز التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص – قسائم أو بيوتاً أو شققاً – ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه، ويكون التصرف في هذا الفائض حينئذ بطرحه للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 مكرراً من هذا القانون. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة رابعة ))

وإذا تقرر فى أى وقت تغيير استعمال أى موقع مخصص للرعاية السكنية بناء على طلب المؤسسة أو بناء على طلب أى جهة عامة أخرى إلى الاستعمال التجارى أو الاستثمارى ،ووافقت بلدية الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه ،وجب طرح كامل مكوناته المخصصة للإستعمال التجارى والإستثمارى للبيع فى المزاد العلنى العام وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ،كمايجب تحويل كامل عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لأحكام المادة (17 مكررا ) من هذا القانون ،على أن تتولى المؤسسة تنفيذ البنية الأساسية للموقع . (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 2007))

المادة 17 مكرراً بدء العمل بتاريخ : 08/05/2005 اضيفت بموجب قانون 7 سنة 2005

مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز أن يشترك في المزاد على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة إلا الأشخاص الطبيعيون، ولا يجوز أن يجاوز ما يتم ترسيته في أي وقت بالنسبة إلى الشخص الواحد من هذه العقارات عقارا واحدا ولا أن تجاوز مساحته ألف متر مربع (1000م2)، إلا إذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة مشروع تنظيمه الذي وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الأحوال، على أن لا تجاوز الزيادة في جميع الأحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين متراً مربعاً (250م2)، كما لا يجوز في أي وقت فرز أو دمج هذه العقارات.

ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة، ويضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط، ولا يجوز بعد بيعها تعديل طبيعة استعمالها أو إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي طرح على أساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة والمادة السابقة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة 18

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *