قانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ( 32 / 1967 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول أحكام عامة (1 – 29)

01. الباب الثاني في التعيين (30 – 45)

01. الفصل الأول الضباط (30 – 39)

02. الفصل الثاني ضباط الصف والأفراد (40 – 45)

02. الباب الثالث أحكام الخدمة (46 – 96)

01. الفصل الأول الراتب والبدلات والعلاوات (46 – 54)

02. الفصل الثاني في التقارير السرية (55 – 58)

03. الفصل الثالث في الترقية (59 – 73)

04. الفصل الرابع في النقل والندب (74 – 80)

05. الفصل الخامس الأجازات (81 – 96)

03. الباب الرابع انتهاء الخدمة (97 – 113)

04. الباب الخامس أحكام انتقالية (114 – 118)

0 – الباب الأول

أحكام عامة (1 – 29)

المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على العسكريين دون غيرهم أما المدنيون العاملون في وزارة الدفاع والجيش فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي. مع مراعاة أحكام المواد 14و15و24 من هذا القانون.

المادة 2

الأمير هو القائد الأعلى القوات المسلحة.

المادة 3

الجيش قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه.

المادة 4

يتألف الجيش من القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ومختلف الأسلحة والوحدات والمؤسسات والمصالح العسكرية.

المادة 5

يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية، أو التطوع أو التعيين، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.

المادة 6

الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي :

ملازم .

ملازم أول .

نقيب .

رائد .

مقدم .

عقيد .

عميد .

لواء .

فريق .

مشير .

وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 7

الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الجيش حسب التسلسل العسكري.

جندي.

وكيل عريف.

عريف.

رقيب.

رقيب أول.

وكيل ضابط.

وكيل أول.

المادة 8

تحدد شارات الرتب للضباط الصف وأفراد الجيش، ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعلامهم بقرار من الوزير.

المادة 9

يحدد القانون الأوسمة والأنواط العسكرية والتذكارية.

المادة 10

تحدد رواتب الجيش حسب الجداول المرافقة وهي:

الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضبا

الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب ضباط الصف والأفراد.

الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب الجنود المهنيين.

المادة 11

تحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الأركان العامة وسائر العسكريين حسب نظام الخدمة في الجيش الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع.

المادة 12

يؤدي ضباط الجيش قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الآتية، أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من ينيبه:

” أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم وبذمتي وشرفي باعتباري عسكريا في الجيش الكويتي أن أكون وفيا لدولة الكويت ، أمينا على حقوقها، مخلصا لأميرها المعظم ، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذا لها في البر والبحر والجو – داخل وخارج البلاد- وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت، وأن أحمي عملها وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها، معاديا من يعاديها، مسالما من يسالمها، محافظا على شرفي وسلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد ”

ويؤدي أفراد الجيش وضباط الصف ذات اليمن قبل مباشرتهم أعمالهم أمام رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.

وتبين كيفية أداء اليمن ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.

المادة 13

يحظر على العسكريين الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للجيش إلا بأذن كتابي من رئاسة الأركان العامة.

المادة 14

يحظر على العسكري:

1- أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالجيش.

2- أن يحفظ لديه نسخه من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصيا.

3- أن يكتب في الصحف أو أن ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما إلا بأذن من رئيس الأركان العامة بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر.

4- أن يشترى أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أى مال يطرحه الجيش أو الوزارة للبيع ولو عن طريق المزاد العلني.

5- أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية.

6- أن يشتغل فعليا بالتجارة.

7- أن يؤدي عملا للغير بأجر.

ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1و2 من هذه المادة على المدنيين العالمين في الوزارة والجيش.

المادة 15

تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها العسكري أثناء عمله ملكا للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة.

ويعوض صاحب الاختراع أو المؤلف عنه بقرار من الوزير.

ويسرى هذا الحكم على المدنيين العالمين في الوزارة.

المادة 16

يخضع العسكريين ذو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

استثناء من ذلك يخضع الضباط الاحتياطيون والاختصاصيون لسائر الضباط في نفس الرتبة دون نظر للاقدمية.

المادة 17

تقتصر قيادة المناطق والمواقع على ضباط الجيش دون الاختصاصيين.

المادة 18

يحظر على العسكريين أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من رئاسة الأركان العامة ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائما بالنسبة إلى قوانين الجيش.

ويجوز لرئيس الأركان العامة أن يجيز الزواج بعد عقده.

وتصدر قواعد إجراءات منح إذن الزواج أو أجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

المادة 19

يمنع العسكريون بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بإذن خاص من رئاسة الأركان العامة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية.

المادة 20

يكون إنشاء الكليات العسكرية بمرسوم.

ويكون إنشاء المدارس العسكرية بقرار من الوزير.

ولا يقبل غير الكويتيين في الكليات والمدارس العسكرية إلا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الدفاع الأعلى.

المادة 21

تعتبر شهادات الكليات العسكرية معادلة للمؤهل الجامعي وتعتبر شهادات كليات أركان الحرب معادلة لإتمام الدراسات العليا.

المادة 22

تكون محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 23

تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو نزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوما.

المادة 24

استثناء من قوانين الوظائف العامة المدنية والعمل في القطاع الحكومي، يجري تأديب الموظفين المدنيين والمستخدمين والعمال العاملين في الجيش وفق الإجراءات وأمام الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

المادة 25

يجوز بقرار من الوزير منح العسكري تعويضا عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته أثناء الخدمة أو بسببها بشرط أن لا يكون الضرر ناتجا عن إهماله، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة العسكري وحياة عائلته.

ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.

المادة 26

يكون تعويض الأشخاص عن الأضرار التي تصيب أشخاصهم أو أملاكهم بسبب العمليات أو المناورات العسكرية وفق الأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير، وبشرط الاحتفاظ بحق الأشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.

المادة 27

يحدد ما يعتبر حرما للثكنات والمنشآت العسكرية بمرسوم.

تحدد بقرار من الوزير كيفية إمساك السجلات الخاصة بقيد أموال الوزارة وإجراءات إلزام من يتسببون في فقدان الأموال أو عطلها أو تلفها بقيمتها أو إعفائهم منها.

المادة 28

دون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها المادة (49) من هذا القانون، وتتحمل الدولة نفقات كسوة العسكريين وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في الثكنات والمنشآت العسكرية وفق حاجات العمل كما تتحمل نفقات إطعام المدنيين العاملين في مناطق العمليات الحربية أو المناورات والسجناء في السجن العسكري أسرى الحرب كل ذلك وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 29 ( عدلت بموجب قانون 21 سنة 1993 المادة 1 )

يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وجنودا في الجيش وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 29

يجوز قبول غير الكويتين ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى ضباطا اختصاصيين أو خبراء فى الجيش مؤقتا، عن طريق الاعارة أو التعاقد ،على أن تكون رتبتهم العسكرية معادلة لرتبتهم الأصلية فى بلدهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتين ممن ينتمون إلى جنسيات دول أخرى فى وظائف الجيش كخبراء وأفراد وضباط صف ،وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون فى الجيش معاملة الكويتيين”.

1 – الباب الثاني

في التعيين (30 – 45)

1.1 – الفصل الأول

الضباط (30 – 39)

المادة 30

تكون تولية الضباط بمرسوم.

المادة 31

الرتبة للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 32

يشترط في من يقبل ضابطا:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك الطيارون ويصدر بتحديد سن قبولهم قرار من الوزير.

3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية العسكرية قرار من الوزير.

4- أن يكون محمود السيرة.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون متخرجا من إحدى الكليات العسكرية التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من هذا الشرط الضابط الاختصاصي المشار إليه في المادتين (35) و(36) وذلك مع مراعاة أحكام المادة (34).

المادة 33

يكون قبول الضباط لأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويجوز قبول الضباط الطيارين لأول مرة برتبة ملازم أول إذا استوفوا الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة 34

يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول الحائزين على شهادة آمر فصيل أو ما يعادلها في رتبة ملازم بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق وكلاء الضباط فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.

ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من يجوز توليتهم ضباطا وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

ويعتبر وكلاء الضباط الحائزين على شهادة آمر فصيل في حكم المتخرج من إحدى الكليات العسكرية إذا حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 35

يجوز أن يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير على عرض رئيس الأركان العامة.

ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الأطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم أول على أن يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزن بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها.

وتحسب كل علاوة كسنة في الأقدمية في الرتبة.

المادة 36

يكون قبول الأطباء البشريين كضباط اختصاصيين وفقا للأحكام التالية :

أ‌- يقبل الطبيب في رتبة ملازم أول، ويمنح ثلاث علاوات فيها وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة.

ب- يقبل الطبيب الحاصل على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس، في أدنى مربوط رتبة نقيب، فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على الدبلوم، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين وتحسب كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة.

ﺠ – يقبل الطبيب الحاصل على شهادة تخصص عليا في أدنى مربوط رتبة رائد. فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على شهادة التخصص، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين. وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة.

وتحدد شهادات التخصص العليا المشار إليها بقرار من الوزير.

المادة 37

يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة. ويعفى من هذه الدورة الاختصاصيون الذين سبقت لهم خدمة عسكرية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح القيام بأعباء وظيفته، وإلا ثبت في الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

المادة 38

تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم الصادر بتعيينهم فيها أو ترقيتهم إليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم الأقدمية في الرتبة المرقى إليها الضباط إلى تاريخ سابق على صدوره.

المادة 39

تجوز إعادة الضابط المستقبل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثلاث سنوات.

1.2 – الفصل الثاني

ضباط الصف والأفراد (40 – 45)

المادة 40

يشترط في المتطوع ما يأتي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ست وعشرون سنة ميلادية ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى.

3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير.

4- أن يكون محمود السيرة.

5- أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 41

يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد.

ويصدر قرار من الوزير بشروط المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم على عرض رئيس الأركان العامة.

المادة 42

يخضع المتطوع لأحكام القوانين العسكرية بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها قرار من الوزير، ومروره أمام لجنة تدقيق التطوع، وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.

المادة 43

يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد من خريجي المدارس العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 44

يتقاضى الأفراد وضباط الصف أول مربوط الرتبة عند تعيينهم لأول مرة ويجوز منح الجندي علاوة أو علاوتين من علاوات رتبته عند التعيين إذا كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية على الأقل وتحسب هذه العلاوات في أقدمية باعتبار كل علاوة سنة واحدة.

المادة 45

تحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم.

2 – الباب الثالث

أحكام الخدمة (46 – 96)

2.1 – الفصل الأول

الراتب والبدلات والعلاوات (46 – 54)

المادة 46

يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون بغير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية المستحقة.

المادة 47

يستحق الضابط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بتعيينهم.

ويستحق ضباط الصف والأفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم.

ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

المادة 48

يمنح العسكريون علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول بهذا القانون. بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة.

وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخها منحتا معا.

المادة 49

تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العسكريين والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

المادة 50

يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة استثنائية لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.

المادة 51

يستحق العسكري الأسير كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد، ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهريا.

وإذا توفي الأسير أو حكم بإثبات غيبته المنقطعة دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الإخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.

المادة 52

تسري على رواتب العسكري المحال إلى المحاكمة الأحكام الآتية:

أ‌- إذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها.

ب -إذا كان موقوفا أو أخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل، صرف له نصف راتبه. فإذا قرر الادعاء أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل.

ﺠ- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده، استمر صرف نصف راتبه طوال فترة تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه.

د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائيا. فإذا كان الحكم صادرا بالإعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال بأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 53

لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (54) من هذا القانون.

وتكون الأولوية لدين النفقة. ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.

المادة 54

يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في حساب خاص تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

2.2 – الفصل الثاني

في التقارير السرية (55 – 58)

المادة 55

يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل تودع فيه الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه والعقوبات الانضباطية والأحكام النهائية الصادرة ضده.

المادة 56

يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق.

تصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.

المادة 57

الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة تستحق له بعد اعتماد التقرير.

المادة 58

تعد لكل من ضباط الصف والأفراد صحيفة أحوال تثبت فيها آراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية وما يصدر عليهم من أحكام نهائية.

2.3 – الفصل الثالث

في الترقية (59 – 73)

المادة 59

تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.

المادة 60

يستحق العسكري المرقى الراتب المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية، مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون.

المادة 61

يكون الترشيح للترقية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 62

يجوز بقرار تنظيمي من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدني للترقية في حالة الحرب.

المادة 63

للقائد الأعلى للقوات المسلحة أن يمنح العسكري رتبة أو أكثر بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.

المادة 64

تكون ترقية الضباط بمرسوم.

المادة 65

يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدني للترقية والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

ويرقى الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.

المادة 66

تكون الترقية من رتبة ملازم أول ونقيب ورائد بعد النجاح في دورة اجتياز الرتبة وتتم الترقية بالأقدمية المطلقة بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

وتكون الترقية فيما زاد عن رتبة رائد بالاختيار استنادا إلى آراء التسلسل.

وتعتبر الترقية نافدة من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بها مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون.

المادة 67

استثناء من الأحكام السابقة تجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التالية لرتبته استنادا إلى أراء التسلسل إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

كما يجوز بقرار من الوزير استنادا إلى آراء التسلسل منح أقدمية اعتبارية للامتياز مدة لا تجاوز سنة. ولا تحسب الأقدمية الاعتبارية في مدة الخدمة ولكن تحسب في المدة المشترطة كحد أدنى للترقية من الرتبة التي يحملها الضابط عند منحه إياها.

المادة 68

لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي أصبح التقرير فيها نهائيا.

المادة 69

تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بأمر إداري من رئيس الأركان العامة بناء على آراء التسلسل.

المادة 70

يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الجندي أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 71

تكون ترقية الجندي إلى رتبة وكيل عريف بالاختيار . ويشترط في الترقية بين رتبة وكيل عريف ورتبة رقيب أول اجتياز الدورة المقررة للرتبة، وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة.

ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

المادة 72

يشترط للترقية إلى رتبة وكيل ضابط اجتياز دورة آمر فصيل وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة.

ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

المادة 73

استثناء من الأحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير استنادا إلى آراء التسلسل ترقية ضباط والأفراد إلى الرتبة التالية لرتبهم إذا قاموا بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

2.4 – الفصل الرابع

في النقل والندب (74 – 80)

المادة 74

لا يجوز نقل أحد العسكريين إلى وظيفة خارج وزارتي الدفاع والداخلية إلا بعد موافقته كتابة.

ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميه النقل أقدميته فيها. فإذا أعيد إلى الجيش خلال سنة الرتبة التي فيها زملاؤه وبأقدميتها السابقة بينهم . أما إذا انقضى على النقل أكثر من سنة فيحدد وضعه وأقدميته بالمرسوم أو القرار القاضي بإعادته.

المادة 75

يجوز بقرار من الوزير – بعد أخذ رأي رئيس الأركان العامة ندب العسكريين للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة. يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.

المادة 76

يكون نقل الضباط القادة والأمراء داخل الجيش والوزارة بقرار من الوزير. أما نقل الضباط الأعوان وضباط الصف والأفراد فيكون بأمر من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.

المادة 77

يجوز بقرار من الوزير إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو الهيئات والمؤسسات المحلية بشرط موافقة الضابط عليها كتابة. وتكون الإعارة براتب كامل أو مخفض أو بغير راتب.

وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة 78

يحفظ الملحقون العسكريون بالبعثات الدبلوماسية في الخارج بأقدميتهم في الرتبة وبكافة حقوقهم العسكرية. ويتقاضون رواتبهم وسائر البدلات المقررة في ميزانية وزارة الدفاع.

المادة 79

يجوز للوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة إيفاد العسكريين الكويتيين في بعثات دراسية ومهام رسمية.

ويجوز عند الحاجة إيفاد غير الكويتيين من العسكريين الاختصاصيين أو الفنيين. وتنظيم شؤون هذه البعثات بقرار من الوزير.

وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد في استحقاق العلاوة والترقية، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.

المادة 80

تصدر بقرار من الوزير – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – أحكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما أنفقه العسكريون لتأدية مهمة رسمية.

2.5 – الفصل الخامس

الأجازات (81 – 96)

المادة 81

لا يجوز للعسكري أن يتغيب عن مركز أو مقر خدمته إلا لمدة معينة في حدود الأجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.

المادة 82

الأجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي:

1- الأجازة الدورية.

2- الأجازة المرضية.

3- الأجازة الإدارية.

4- أجازة الحج.

ويصدر بنظام هذه الأجازات وإجراءات منحها وقواعد تشكيل الهيئات الطبية واختصاصاتها قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة مع مراعاة أحكام المواد التالية.

المادة 83

يستحق الضابط أجازة دورية لمدة خمسة وأربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة.

ويستحق ضابط الصف والجندي أجازة دورية لمدة خمسة وثلاثين يوما سنويا.

تستحق الأجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.

المادة 84

يجوز استدعاء العسكري المجاز قبل انتهاء أجازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

المادة 85

إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالأجازة الدورية عن سنة ما، بعد موافقة الوزير- صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.

المادة 86

يحتفظ العسكري برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها خلال خمس سنوات. ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.

ويصرف بدل رصيد الأجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها.

فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الأجازات لورثة المتوفي الشرعيين.

المادة 87

لا يستحق العسكري أجارة دورية أو بدلها نقدا عن المدد التي يقضيها في إحدى الكليات العسكرية أو في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فإذا كان العسكري معارا خصم من أجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من أجازة من الجهة المعار إليها.

المادة 88 ( الغيت بموجب قانون 84 سنة 1977 المادة 1 )

يصرف للعسكري في أجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته عدا بدل الانتقال .

المادة 89 ( عدلت بموجب قانون 90 سنة 1976 المادة 1 )

يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة نصف راتب.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكري أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خلالها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بالسل منح هذه المدد جميعها براتب كامل.

المادة 89

“يمنح من يصاب بمرض أو بحادث اجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكرى اجازة مرضية اضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنة من المحتمل شفاؤة خلالها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكرى مريض بمرض معجز عن العمل منح هذة السنة الثالثة براتب كامل”.

المادة 90

يجوز للعسكري في حالة المرض أن يستفيد برصيده من الأجازات الدورية.

المادة 91

يكون التصريح بالأجازة المرضية والاذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على خمسة أيام، وإلا جاز التصريح بها من طبيب عسكري.

ويجب على طالب الأجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.

المادة 92

لا يجوز تسريح العسكري لأسباب صحية إلا بعد استنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يوافق كتابه على ذلك.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة تسريح العسكري لأسباب صحية قبل استنفاد أجازاته بشرط دفع كامل راتبه وبدلاته عنها.

المادة 93

يجوز منح العسكري أجازاة إدارية براتب كامل علاوة على ما يستحقه من أجاراته الدورية لمدة أو مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

المادة 94

يجوز منح العسكري – إذا سمحت ظروف العمل بذلك أجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من أجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج.

ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.

المادة 95

يصرف للعسكري في أجازاته المرضية والإدارية وفي أجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.

المادة 96

كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عقب انتهاء أجارته مباشرة حرم من راتبه عن مدة غيابة، مع عدم الإخلال بمؤاخذته انضباطيا أو عسكريا.

مع ذلك يجوز لرئيس الأركان العامة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الأجازات الدورية المستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول.

ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فرار منها.

3 – الباب الرابع

انتهاء الخدمة (97 – 113)

المادة 97

يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية طالما كان قائما بعمله أو مجازا أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكمة العسكرية أو أسيرا.

ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 52 من هذا القانون.

المادة 98

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:-

1- فقده الجنسية الكويتية.

2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – استنادا إلى آراء التسلسل وبشرط موافقة الضابط – مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في الحساب التقاعد.

3- الإحالة إلى التقاعد.

4- قبول الاستقالة.

5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون.

6- التسريح.

7- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

المادة 99

تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد لأحد الأسباب الآتية:

1- فقده الجنسية الكويتية.

2- بلوغه من العمر الخامسة والخمسين ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة أو مددا لا يجاوز بها الستين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.

3- الإحالة إلى التقاعد.

4- قبول الاستقالة.

5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون.

6- التسريح.

7- عدم تجديد تطوعه.

8- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

9- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

المادة 100

تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمسة عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية :

في رتبة ملازم أول 47 سنة

في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة

في رتبة مقدم 52 سنة

في رتبة عقيد 54 سنة

في رتبة عميد 56 سنة

في رتبة لواء 58 سنة

وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد بمرسوم.

المادة 101

تجوز إحالة ضابط الصف والفرد إلى التقاعد بأمر من رئيس الأركان العامة إذا أتم الخامسة والأربعين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

المادة 102

للعسكري أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب إلى طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابط وبأمر من رئيس الأركان العامة لضبط الصف والفرد.

المادة 103

إذا أحيل عسكري إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية ولم يرق لعدم وجود شواغر ، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس.

المادة 104

يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة المستقبل إلا بالقرار الصادر بقبولها.

ولا يجوز تقديم الاستقالة من الجيش في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

المادة 105

لا تجوز استقالة العسكري أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته عسكريا أو جزائيا إلى حين البت نهائيا فيما هو منسوب إليه.

المادة 106

يسرح العسكري من الخدمة لأحد الأسباب الآتية:

1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح.

2- إذا اقتضى الصالح العام تسريحه، ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة للضباط. وبقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى وكلاء الضباط. وبأمر إداري من رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى سائر ضباط الصف والأفراد.

المادة 107

مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المقررة في قانون التقاعد العسكري يمنح الطيارون وعناصر الركب الطائر الذين يصابون أثناء الطيران أو بسببه إعانة مالية بالفئات الآتية:

15.000 دينار للضابط في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل.

10.000 دينار للضابط في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران.

7.500 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل.

5.000 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران.

ويجوز بقرار من وزير الدفاع – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – زيادة هذه الفئات.

وفي حالة الوفاة تصرف الإعانة لورثة العسكري المتوفى الشرعيين.

المادة 108

تنتهي خدمات ضباط الصف والأفراد بانتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لأحكامه.

المادة 109

إذا حكم على العسكري بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم يترتب عليه إنهاء خدماته، وكان موقوفا، انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (52) من هذا القانون.

المادة 110

تسري على العسكري الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

المادة 111

يعتبر من الاحتياط العسكريون الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم، ويصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري.

ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياطي في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

المادة 112

يجوز بأمر من رئيس الأركان العامة إبقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تجاوز شهرين. وتصرف للعسكري عن مدة التسليم مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه شهريا أثناء الخدمة.

المادة 113

تكون للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم في الجيش بسبب العجز الصحي الأولوية في التعيين في الوظائف المدنية التي يستوفون شروط التعيين فيها.

4 – الباب الخامس

أحكام انتقالية (114 – 118)

المادة 114

يثبت في رتبته الحالية كل عسكري كويتي موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.

المادة 115

تستمر خدمة العسكريين غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم – حسب رتبته – أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة (29) من هذا القانون. وتحسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.

المادة 116

إلى حين صدور المراسيم والقرارات والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا في الجيش، إلا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.

المادة 117

يصدر وزير الدفاع القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز له أن ينيب وكيل الوزارة أو رئيس الأركان العامة في إصدار بعضها.

ولا تنشر المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة تنفيذا لهذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

المادة 118

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *