قانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ( 32 / 1969 )

فهرس الموضوعات

01. قانون التجارة (1 – 800)

06. القوانين المكملة لقانون التجارة (1 – 20)

06. تنظيم تراخيص المحلات التجارية (1 – 20)

01. التراخيص التجارية (1 – 16)

02. أحكام عامة وانتقالية (17 – 20)

1 – قانون التجارة

(1 – 800)

1.6 – القوانين المكملة لقانون التجارة

(1 – 20)

1.6.6 – تنظيم تراخيص المحلات التجارية

(1 – 20)

1.6.6.1 – التراخيص التجارية

(1 – 16)

المادة 1

لا يجوز فتح او تملك أي منشأة او مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة او الحرفة خاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة.

وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص الموضوعة قبل الجهات المختصة.

ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها.

المادة 2

ماده 2

اولا : لا يصدر الترخيص المشار اليه في المادة السابقة الا لمن كان كويتي الجنسية ، وذلك باستثناء الحالات الآتية :
– يجوز خلال السنة الاولى من العمل بهذا القانون الاحتفاظ بالتراخيص السارية الممنوحة لغير الكويتيين الآتي ذكرهم :
– الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ممن نصت عليهم المادة (20) من قانون التجارة ، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد ما يعد حرفة بسيطة او تجارة صغيرة في تطبيق احكام هذا القانون.
– الافراد الذين تثبت مزاولتهم فعلا في الكويت قبل العمل بهذا القانون تجارة او مهنة تجارية مما تنطبق عليه احكامه.
ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون اقامة غير الكوتي اقامة مشروعة وان يستوفي ، قبل انتهاء مدة رخصته الحالية بحيث لا تتجاوز السنة المحددة في هذه المادة ، شرط مشاركة شريك كويتي او اكثر على الا يقل رأس مال الشريك الكويتي او الشركاء الكويتيين عن 51% من مجموع راس مال المتجر. وتحول الرخصة للشريك الكويتي او لاكثر الشركاء الكويتيين نصيبا في رأس المال بمجرد استيفاء شرط المشاركة المذكورة.
– اما الشركات الاجنبية التي تنشئ فرعا لها في الكويت او التي تزاول اعمالا تجارية في الكويت فيجب لصدور التراخيص لها توافر الشروط التالية :
– ان يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت.
– ان يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص وذلك مع عدم الاخلال بقانون الوكالات التجارية.
ولايسري هذا النص على شركات النفط العاملة في الكويت والتي تخضع لاوضاعها الخاصة وفقا لعقود امتيازها.

ثانيا: لايجوز الاتفاق على ما يخالف ماورد في ترخيص المحل او الشركة من حيث الملكية وسواها .

وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر اتفاقا غير مشروع ولا يعتد به قانونا باي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر امام مرجع رسمي.

المادة 3

ماده 3

يجوز منح الترخيص للشركات المؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية من شركاء كويتيين وغير كويتيين ، اذا توافرت الشروط الآتية :
– ان يقدم كل شريك ما يثبت انه دفع قيمة حصته من رأسمال الشركة او ان له اموالا في الكويت لا تقل قيمتها عن قيمة حصته وقت تأسيس الشركة.
– ان تكون اقامة الشركاء غير الكويتيين في شركات الاشخاص اقامة مشروعة في الكويت ، ويصدر الترخيص في هذه الحالة باسم الشركة وعنوانها. ويظل ساريا طول مدة قيام الشركة.

المادة 4

ماده 4

مع عدم الاخلال باحكام أي قانون آخر ومع مراعاة احكام هذا القانون يشترط في طالب الترخيص ما يلي :
– الا تقل سن الطالب عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
اما اذا كان الطالب شركة فيجب ان تكون مؤسسة طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
– ان يكون طالب الترخيص مالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن ادارتها ويديرها لحسابه الخاص مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من البند اولا من المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 5

ماده 5

لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر اشهر افلاسه خلال السنة الاولى من مزاولته التجارة ولا لمن حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد الى كل منهم اعتباره ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لاحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليه في المادة 28 من قانون التجارة.

المادة 6

ماده 6

عند ايلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها الى عديمي الاهلية او ناقصيها يجب على النائب عنهم ان يتقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص اذا حصل على اذن المحكمة باستثمار مال القاصر في التجارة وفقا لاحكام المادة 22 من قانون التجارة. ويشمل الترخيص في هذه الحالة اسم النائب الذي يكون مسؤولا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 7

ماده 7

لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون الا للمنشآت التي تقام في المناطق والاحياء والشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت.

المادة 8

ماده 8

يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة بلدية الكويت ان يمنح الافراد او الشركات او المؤسسات ترخيصا لاقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء.
ويلغي الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة عند استعمال هذه المعارض في غير الاغراض المعدة لها.

المادة 9

ماده 9

يجوز لوزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع بلدية الكويت وبناء على طلب الجهات المختصة استثناء مناطق او قرى او شوارع من تطبيق احكام المادة السابعة من هذا القانون لاسباب عمرانية ، او لحالة الضرورة ولمدة مناسبة ومحدودة.

المادة 10

ماده 10

يقدم طلب الترخيص الى مراقبة التراخيص والمحال التجارية في وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة ، ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.

المادة 11

ماده 11

لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ الى طالب الترخيص كتابة.
ولمن رفض طلبه ان يتظلم من قرار الرفض خلال شهر من ابلاغه به امام لجنة يصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة التجارة والصناعة ، ويجب على كل من الوزارة واللجنة ان تبلغ صاحب الشأن بقرارها مسببا في خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الطلب او التظلم.

المادة 12

ماده 12

يحال طلب الترخيص المتعلق بالمواد الغذائية او المحلات الخطرة او المقلقة للراحة او التي يمكن ان يترتب عليها ضرر بالصحة العامة ، وذلك في حالة الموافقة على الترخيص بصفة مبدئية ، الى بلدية الكويت او أي جهة اخرى مختصة ، للموافقة على موقع المحال واعلان الطالب بالاشتراطات العامة والخاصة وفقا للقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
وترفق بالترخيص الاشتراطات التي يلزم توفرها في المحل.

المادة 13

ماده 13

يحدد وزير التجارة والصناعة مدة التراخيص التي تعطي وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 14

ماده 14

يلغى الترخيص في الاحوال الآتية :
– اذا لم تعد اقامة صاحب الترخيص في الكويت اقامة مشروعة.
– اذا انقضت الشركة الصادر اليها الترخيص او تم حلها وتصفيتها.
– اذا ابلغ المرخص له مراقبة التراخيص والمحال التجارية بوقف العمل بالمحل وطلب انهاء الترخيص.
– اذا مضى على الترخيص مدة ثلاثة اشهر في حالة وقف العمل بالمحل وعدم ابلاغ المرخص له مراقبة التراخيص بذلك.
– اذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية او تجارية. بعد اخطار صاحب الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
– اذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن المحل لغيره او ثبت ان المرخص له لا يمتلك رأسمال المحل الصادر عنه الترخيص.
– اذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مزورة او صورية وذلك فضلا عن تعرضه لتوقيع العقوبات عليه وفقا لاحكام قانون الجزاء.
– اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة او الخاصة المرافقة للترخيص والتي تضعها الجهات المختصة.
– اذا خالف الشروط الصحية او عرض للبيع مواد غذائية فاسدة او مغشوشة او ضارة بالصحة.

– اذا سقط حق المرخص له بالاشتغال بالتجارة وفقا لاحكام القانون.

المادة 15

ماده 15

يغلق المحل اداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المادة السابقة.

المادة 16

ماده 16

يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لاحكام هذا القانون شخصيا يسقط بوفاة صاحبه ، او انقضاء الشركة الممنوح لها. ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه.
ويجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحق ، وذلك بمراعاة حكم المادة (6) من هذا القانون.

1.6.6.2 – أحكام عامة وانتقالية

(17 – 20)

المادة 17

ماده 17

يستعين من يندبهم وزير التجارة والصناعة ، ورئيس البلدية ، للتفتيش على التراخيص والمحال التجارية – كل في حدود اختصاصه – برجال الضبط وذلك لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون.

المادة 18

ماده 18

لموظفي وزارة التجارة ولاصناعة المشار لايهم في المادة السابقة حق الاطلاع على الدفاتر الالزامية المنصوص عليها في قانون التجارة للتأكد من شروط ملكية رأس المال والنسب الواجب توفرها لحصص الكويتيين فيه ومدى تنفيذهم لمواد هذا القانون.

المادة 19

ماده 19

يؤدي المرخص لهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والنفط بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتستحق رسوم التفتيش عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من اول يناير من كل عام. فإذا كان المحل جديدا تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من اول يناير اذا تم صرف الرخصة للمحل خلال السنة شهور الاولى من السنة وعن نصف سنة فقط اذا صرفت الرخصة في خلال الستة شهور التالية.

المادة 20

ماده 20

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *