قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ( 32 / 1982 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول تعاريف (1 – 1)

01. الباب الثاني إنشاء النظام (2 – 6)

02. الباب الثالث القيد في نظام المعلومات المدنية (7 – 13)

03. الباب الرابع البطاقة المدنية (14 – 16)

04. الباب الخامس استخراج البيانات (17 – 21)

05. الباب السادس أحكام عامة (22 – 31)

06. الباب السابع العقوبات (32 – 36)

07. الباب الثامن إنشاء الهيئة (37 – 44)

0 – الباب الأول

تعاريف (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1- الوزير وزير التخطيط

2- الهيئة الهيئة العامة للمعلومات المدنية

3- الجهات الحكومية الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة.

4- المعلومات المدنية الواقعات المدنية والبيانات الفردية.

5- الواقعات المدنية عناصر الحالة المدنية للفرد وهي : الميلاد – الزواج – الجنسية –

الإقامة – الوفاة.

6- البيانات الفردية الخصائص التي تعين كل فرد بذاته وهي : الاسم – الجنس – فصيلة الدم –

الديانة – السكن – الحالة الاجتماعية- المؤهل الدراسي _ إن وجد – الوظيفة أو المهنة وجهة العمل –

بيانات الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة للكويتيين – تاريخ دخول الكويت لأول مرة بالنسبة لغير الكويتيين.

ويجوز بقانون إضافة أي واقعات مدنية أو بيانات فردية أخرى.

7- الموعد المحدد المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

1 – الباب الثاني

إنشاء النظام (2 – 6)

المادة 2

ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدون بالكويت يشمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة 3

يكون لكل فرد مقيد نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني ويجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات و الملفات الخاصة بالأفراد كما يجوز استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها.

المادة 4

يتم قيد الأفراد في نظام المعلومات المدنية بأسمائهم وحسب جنسياتهم، ويتكون الاسم من : اسم الفرد، اسم الأب، اسم الجد، ويضاف اسم العائلة أو لقبها أو اسم الجد إن وجد، وإذا كان اسم الفرد أو أحد أصوله مركبا وجب اعتباره وحدة واحدة. ويبين مع اسم الفرد أسم والدته، ويجوز قيد الأسماء بالحروف الإفرنجية إضافة إلى الحروف العربية.

المادة 5

يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده.

ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا، أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونيا.

المادة 6

يكون العنوان المقيد لدى الهيئة هو المعتمد في جميع المعاملات التي تقضي إثبات عنوان الفرد فيها وتعتبر الهيئة مرجعا رسميا لتوفير البيانات الخاصة بعناوين الأفراد.

2 – الباب الثالث

القيد في نظام المعلومات المدنية (7 – 13)

المادة 7

يصدر الوزير قرارا بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة للقيد في نظام المعلومات المدنية وعلى الأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد وعلى المراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون قيد غير الكويتي الذي يتواجد بالكويت بعد انقضاء المواعيد المشار إليها خلال الموعد المحدد.

ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة لكل من:

1- الوالدان إن وجدا وزوجته وأولاده القصر وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة.

2- الخدم ومن في حكمهم.

وفي جميع الأحوال يقدم طلب القيد بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة 8

على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها من تبليغات المواليد خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها إليها.

وعلى الهيئة قيد بيانات المولود لديها وإعطاؤه رقما مدنيا وإفادة مكتب الصحة الذي أخطرها رقما مدنيا وإفادة برقم المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ الأخطار لتدوينه على صورة قيد الميلاد التي تعطى لمن أبلغ عن واقعة الميلاد.

ولا يجوز إعطاء صورة قيد الميلاد ما لم يكن الرقم المدني مدونا عليها.

ويكون إخطار قنصليات دولة الكويت بالخارج للهيئة بتبليغات المواليد التي ترد إليها طبقا لأحكام هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود التبليغ إليها، وتتم إفادة الهيئة القنصلية بالرقم المدني للمولود خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها ببياناته.

المادة 9

على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها مكن تبليغات الوفاة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.

المادة 10

على الجهات المختصة بوزارة الداخلية موافاة الهيئة بصورة رسمية من المراسيم والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو ردها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، كما يجب على هذه الجهات موافاة الهيئة اسبوعيا بحالات منح الإقامة أو إلغائها بالاسلوب وعلى النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

المادة 11

على الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليها موافاة الهيئة بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال إسبوعين من تاريخ إبرامها كما يجب على إدارات الكتاب بالمحاكم إبلاغ الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يصدر من أحكام نهائية بإثبات الزواج أو بطلانه أو فسخه أو بالطلاق أو بالتطليق أو التفريق أو إثبات النسب وذلك خلال إسبوعين من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

المادة 12

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون يلتزم الأفراد المقيدون في نظام المعلومات المدنية بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد المحدد وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته.

وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة 13

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من هذا القانون تتولى قنصليات دولة الكويت في الخارج قيد المعلومات المدنية للكويتيين المقيمين بدائرة اختصاص كل من هذه القنصليات، كما تتولى تسجيل التغييرات في معلوماتهم المدنية وإخطار الهيئة بصفة دورية بكشوف رسمية بحالات القيد أو التغيير والبيانات المتعلقة بها.

ويصدر الوزير قرار بالنماذج والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

3 – الباب الرابع

البطاقة المدنية (14 – 16)

المادة 14

تصدر الهيئة بطاقة لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية تسمى البطاقة المدنية وتعتمد هذه البطاقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها.

ويجب على كل شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يحمل بطاقة مدنية.

ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها وإجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها وموعد تجديدها لكل من الكويتيين قرار من الوزير.

المادة 15

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، لا يجوز للجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو عضو أو طالب إلا إذا كان حاصلا على البطاقة المدنية.

ويكون الموظف المختص بشئون العاملين أو الأعضاء أو الطلبة هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 16

على صاحب البطاقة المدنية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الهيئة خلال الموعد المحدد، وعليه أن يحصل على بطاقة أخرى طبقا للإجراءات والرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

4 – الباب الخامس

استخراج البيانات (17 – 21)

المادة 17

لكل شخص أن يستخرج بيانا رسميا بالمعلومات المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه وكذلك لرب الأسرة بالنسبة للأفراد الملزم بقيدهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة.

ولا يجوز إعطاء البيان لغير من ذكر بالفقرة السابقة إلا بموجب توكيل خاص مصدق عليه ممن تعلق به البيان.

ويعطى البيان بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز للجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الهيئة على ما يحتاجونه من معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية بشرط موافقة الهيئة بعد التحقق من حاجة الطالب إلى هذه المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة.

وللهيئة الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الموعد المحدد إلى مجلس الإدارة، ويكون قرار المجلس الصادر في موضوع النظام نهائيا.

ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب والرسوم المقررة.

المادة 19

يحظر على من حصل على معلومات بناْء على المادة السابقة، أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها له من أجله، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي أعطيت له المعلومات بمقتضاها.

ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة 35 يجوز للهيئة وقف تزويد المخالف بالمعلومات التي يطلبها مستقبلا للمدة التي تحددها.

المادة 20

يكون للموظفين الذين يندبهم المدير العام للتفتيش على من أعطيت له المعلومات الحق في دخول الأماكن العامة المخصصة لاستخدامها للتأكد من تنفيذ الشروط التي صرح بإعطاء المعلومات بمقتضاها وإثبات ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

المادة 21

على الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد بما تتضمنه سجلات الهيئة من معلومات مدنية، وتعتبر الصور والشهادات المستخرجة من الهيئة عنها حجة فيما هو ثابت فيما ما لم يقم الدليل على عكسها.

5 – الباب السادس

أحكام عامة (22 – 31)

المادة 22

على أصحاب المباني والوحدات السكنية – أو من ينوب عنهم – إبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية، و ذلك خلال الموعد المحدد.

المادة 23

على أصحاب المباني المعدة للسكن الاستثماري – أو من ينوب عنهم – إثبات الرقم المدني للمستأجر في عقد الإيجار. وعليهم إخطار الهيئة خلال الموعد المحدد على النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

المادة 24

على الجهات الحكومية المختصة بإصدار أو تجديد أو قيد الرخص التجارية والصناعية وتصاريح العمل والسجل التجاري أن تطلب من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والحرفية وغيرها أو من ينوب عنهم تقديم شهادة تفيد قيد جميع العاملين بالمنشأة لدى الهيئة.

ويصدر الوزير قرارا بنموذج الشهادة المشار إليها و إجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها والرسوم المطلوبة.

المادة 25

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المهن والحرف والمحلات التجارية والصناعية والأفراد الذين يستخدمون أفرادا لديهم إخطار الهيئة عند التحاق أو ترك أو تغيير في المهنة أو الوظيفة أو الحرفة لأي من العاملين لديهم مع بيان الاسم والرقم المدني، وذلك على النموذج أو الاسلوب المعد لهذا الغرض وخلال الموعد المحدد.

وعلى الجهات السالفة الذكر تزويد الهيئة عن أسماء ومهن أو وظائف أو حرف كافة العاملين لديهم عند إنشاء نظام المعلومات المدنية وفقا للموعد المحدد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى وزارة التربية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية بجميع مستوياتها الحكومية والأهلية الإبلاغ عن أسماء الطلبة والمتدربين الملتحقين لدى هذه الجهات والمرحلة التعليمية لكل منهم وأرقامهم المدنية خلال الموعد المحدد من كل عام.

ويكون الموظف المختص بشئون الموظفين أو الطلبة أو المتدربين أو صاحب الشأن هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 26

على جميع القادمين إلى الكويت أو المغادرين لها تعبئة النماذج المتعلقة بنظام المعلومات المدنية التي تقدم لهم عن طريق السلطات المختصة في أماكن الدخول أو الخروج، وعلى هذه السلطات إعادة النماذج إلى الهيئة خلال الموعد المحدد. وعلى الهيئة تزويد السلطات المشار إليها بنسخة من قوائم تسجيل القادمين والمغادرين بعد تفريغها وإعدادها بمعرفتها في الموعد المحدد.

المادة 27

على وزير الدفاع إخطار الهيئة بأسماء الذين انتهى تكليفهم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وأسماء المفقودين أثناء العمليات العسكرية. وذلك فور انتهاء التكليف أو تحقق الفقد. وتعتبر هذه البيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة وزير الدفاع أو بإذن من القضاء أو النيابة العامة.

المادة 28

لمندوبي الهيئة الذين يندبهم المدير العام في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بالمعلومات المدنية لدى الجهات الحكومية وغيرها ويستثنى من حكم هذه المادة المساكن الخاصة.

وعلى سلطات الأمن مساعدتهم على أداء مهمتهم كلما طلب منها ذلك.

المادة 29

للهيئة أن تطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنهم وتكون لازمة لنظام المعلومات المدنية. ولها أن تطلب منه الحضور أمام أحد موظفيها لهذا الغرض ويكون الطلب باعتماد المدير العام.

المادة 30

للهيئة – في سبيل تطبيق هذا القانون – أن تقوم بإجراء حصر شامل للسكن والمباني والمساكن والمنشآت وذلك لأغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية.

وعلى جميع الجهات ذات الصفة العامة والخاصة والأفراد تزويد الهيئة بالبيانات والوثائق اللازمة لإجراء هذا الحصر.

ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد والإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المادة 31

يتم تنفيذ نظام المعلومات المدنية بالنسبة لجميع الأفراد المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز خمسة سنوات من تاريخ العمل به.

6 – الباب السابع

العقوبات (32 – 36)

المادة 32

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون ويجوز تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ دينارين.

المادة 33

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من يخالف أحكام المواد 7 ، 12 ، 15، 23، 25 من هذا القانون.

وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم. ويجوز للهيئة أن تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً عن كل مخالفة ولو تعدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم.

ولا يجوز الصلح إذا لم ينفذ المخالف الإجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة 34

يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة لنظام المعلومات المدنية.

المادة 35

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ ) كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام المعلومات المدنية مع علمه بذلك.

ب ) كل من يطلب منه الإدلاء إلى أي جهة عامة أو خاصة برقم بطاقته المدنية فيدلي عن عمد برقم بطاقة ليست له.

جـ ) كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون.

المادة 36

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل أو بيانا من بيانات المعلومات المدنية يكون قد أطلع عليه بحكم عمله.

7 – الباب الثامن

إنشاء الهيئة (37 – 44)

المادة 37

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تلحق بالوزير.

وتتولى تطبيق نظام المعلومات المدنية الصادر بهذا القانون.

المادة 38

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويشكل على النحو التالي:

1- مدير عام الهيئة.

2- ممثل عن كل من وزارات الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والصحة العامة والعدل والتخطيط على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.

3- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة ويكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضاءه نائباً للرئيس.

المادة 39

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وله على الأخص:

1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.

2- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة.

3- النظر في مشروع القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بنظام المعلومات المدنية.

4- وضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذا القرارات.

5- إصدار لائحة داخلية تتضمن بصفة خاصة الآتي:

أ- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.

ب- قواعد تعيين العاملين بالهيئة ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومكافآتهم وأحكام تأديبهم دون الإخلال بأحكام المادتين ( 38،5 ) من قانون الخدمة المدنية.

المادة 40

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تصريف الشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة كما يحدد اختصاصات نوابه.

وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41

يكون للهيئة مركز رئيسي ويجوز لها أن تنشئ مكاتب لها بمقار وزارات الداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والعدل لتسجيل المعلومات المدنية.

وللهيئة أن تنشئ مكاتب في أية جهة حكومية مما يقتضيه تنفيذ النظام.

كما نجوز لها أن تنشئ مكتباً أو أكثر في نطاق كل محافظة.

المادة 42

يكون للهيئة ميزانية عامة ملحقة. وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه من كل عام وتنتهي في 30 يونيه من العام التالي. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 30 يونيه من السنة المالية التالية.

المادة 43

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدول سنوياً، ومما تحصله من رسوم وأجور خدمات.

المادة 44

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *