قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ( 37 / 2014 )

نص القانون
نص القانون (1 – 91)
1 – الفصل الأول
التعريفات (1 – 1)
المادة رقم 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات. الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس إدارة الهيئة. الاتصالات: كل إرسال أو نقل أو بث أو نشر أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأفلام أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأية وسيلة أخرى من الأنظمة الالكترونية. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أياً من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الإنترنت. خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام هذا القانون. تقنية المعلومات: إنشاء لمعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو تحويلها أو استرجاعها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية. الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجة اصطناعي. شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقاَ لأحكام هذا القانون. شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أعراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال. أجهزة الاتصالات : أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصالات سلكية أو لاسلكية، تستخدم أو يُقصد استخدامها في أغراض الاتصالات وتكون جزءاَ من شبكة اتصالات مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية. الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. المرخص له أو مقد الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات بالجمهور، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات. المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات. الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم. توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة. التخصيص: الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات أو فناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية. السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها. محطة راديوية : جهاز ارسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في مواقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية. الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقاً حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لأنظمة الاتصالات المستقبلية. الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات أو أفلام وبجميع أنواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله. خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية أو عن طريق الإنترنت ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية (مرئية) أو أنواعاً أخرى من الإرسال. بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود دولة الكويت وتشمل الكوابل البحرية والأقمار الصناعية والأنظمة البرية الأخرى أو أي أنظمة مستحدثة العبرة لحدود الكويت. الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهاءها لدى المنتفع. النفاذ: إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة. الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر. الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة. شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة. المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحدة أو عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.

2 – الفصل الثانى
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (2 – 15)
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع أخرى للهيئة داخل دولة الكويت. وينقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

المادة رقم 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك: أ – تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار مناسبة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات ، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص. ب – وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنوياً. ج- وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في دولة الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنوياً. د- وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع معايير لدودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنوياً. هـ- تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق. و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة. ز- تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الإنترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد. ح- إدارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديث، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والأمنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزعي الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها. ط- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية, كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادئ الربط البيني. ي- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية. ك- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى. ل- جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت. م- تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/2001 المشار إليه. ن- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير. س- مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية. ع- اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور الريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها. ف- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة. ص- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي وبين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها. ق- تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). ر- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة. ش- تحديد وتحديث سفق أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج أي مواد أو مواقع أو برامج أو أي محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة. ت – أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الوزراء في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.

المادة رقم 4
مجلس إدارة الهيئة: أ – يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب – يسمى المرسوم المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته. ج – يكون للهيئة نائباً للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته. د- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياَ من ذوي النزاهة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى على الأقل.

المادة رقم 5
أ – لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مما ذكر. ب – ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.

المادة رقم 6
يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية: 1- الاستقالة . 2- انتهاء مدة العضوية. 3- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا ثبت أن له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الاتصالات أو تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون. 5- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه. 7- عند عدم القدرة على أداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لأسباب صحية أو الوفاة. وفي حالة انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.

المادة رقم 7
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.

المادة رقم 8
يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص ما يلي: أ – وضع الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات. ب – الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الإعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ إغلاق باب الطلبات. ج – الموافقة على تجديد تلك التراخيص أو تعديلها أو إلغائها والإعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن. د- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والإنترنت. هـ- توفيق أوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون. و- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات. وإلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله أو بواسطته أوعن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية أو الموجات الراديوية أو عن طريق أو وسيلة أخرى مستجدة، سواء كان ذلك باستخدام شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى عامة أو خاصة وأن يكون ذلك كله على نفقته. ز- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها. ح- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها. ط- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون. ي- اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. ك- البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول. ل- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها. م- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الشخصية والأجهزة الأخرى السلكية واللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس. ن- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الماد (25) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقيات معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. س- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقاً لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز. ع- إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ف- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعماً من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين. ص- تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل التي تؤديها للهيئة. ق- تعيين مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدقيق الحسابات. ر- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي. ش- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.

المادة رقم 9
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق.

المادة رقم 10
لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.

المادة رقم 11
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 12
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ – رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها. ب – الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية. ج – أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ويؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10%.

المادة رقم 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 14
تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات. وذلك بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

المادة رقم 15
على جميع مقدمي الخدمات أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.

3 – الفصل الثالث
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات (16 – 25)
المادة رقم 16
لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 17
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.

المادة رقم 18
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.

المادة رقم 19
لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقاً لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.

المادة رقم 20
لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.

المادة رقم 21
أ – للهيئة أن تقرر إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو بنية نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة أو خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة (الترددات والترقيم) والألياف الضوئية لجميع أنحاء الدولة أو لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة. ب – يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند أ بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس. ج – يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والاتصالات الدولية، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.

المادة رقم 22
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية: أ – أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة. ب – أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج – أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخصة السابقة.

المادة رقم 23
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة، وللهيئة – إذا اقتضت الحاجة – أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة، لها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة رقم 24
يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم أميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 21 بند (ج) بقرار من المجلس، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

المادة رقم 25
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطة مراعاة ما يلي: أ – إعداد الاتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (ي) من المادة (3) من هذا القانون. ب – تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها. ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.

4 – الفصل الرابع
إدارة الترددات وترخيص إستعمالها (26 – 32)
المادة رقم 26
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

المادة رقم 27
أ – مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس. ب – يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص. ج – مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.

المادة رقم 28
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

المادة رقم 29
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.

المادة رقم 30
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.

المادة رقم 31
أ – تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (30) من هذا القانون. ب – للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (30) من هذا القانون: 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأرضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة رقم 32
أ – يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي: 1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له. 2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية. 3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة. 4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. 5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية. 6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. ب – تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.

5 – الفصل الخامس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها (33 – 42)
المادة رقم 33
تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة أو الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة رقم 34
أ – مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل: 1- يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة. ب – لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

المادة رقم 35
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضرراً جسيماً بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس.

المادة رقم 36
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.

المادة رقم 37
تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله أو بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى أو بأي وسيلة كانت، كما تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة رقم 38
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة رقم 39
على المرخص له أن يمتنع عن قبل اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة رقم 40
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.

المادة رقم 41
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة رقم 42
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

6 – الفصل السادس
الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات (43 – 46)
المادة رقم 43
أ – تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضراراها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها. ب – لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو بيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة رقم 44
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة رقم 45
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.

المادة رقم 46
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

7 – الفصل السابع
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين (47 – 55)
المادة رقم 47
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاَ لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.

المادة رقم 48
مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين (ز- ح) من المادة (8) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة مسبقاً عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.

المادة رقم 49
إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال (90) يوماً.

المادة رقم 50
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة رقم 51
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة رقم 52
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الانزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.

المادة رقم 53
أ – لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً. ب – لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بالأمن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة.

المادة رقم 54
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها: أ – القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب – فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج – التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة رقم 55
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع بحسب الأحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها. ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها. تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها أمام القضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها أمام القضاء مشفوعاً بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.

8 – الفصل الثامن
أحكام المنافسة (56 – 58)
المادة رقم 56
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.

المادة رقم 57
يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية: أ – استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها. ب – الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ج – تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق. د- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها، وبصفه خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

المادة رقم 58
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره. وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

9 – الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية (59 – 63)
المادة رقم 59
أ – يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ب – مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في الدولة: يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في: 1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات. 2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات. 3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات. ج – للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها. د- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة أو التفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. هـ- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة رقم 60
أ – لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب – تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج – إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ – لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة رقم 61
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة رقم 62
أ – للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب – لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.

المادة رقم 63
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (67-80) من هذا القانون، للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة أحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، ولك لقاء غرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.

10 – الفصل العاشر
الجزاءات والغرامات (64 – 83)
المادة رقم 64
للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: أ – إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار. ب – وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. ج – إزالة المخالفة على نفقة المخالف. د- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. هـ – خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. و- تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة. ز- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً. ح- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

المادة رقم 65
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال أسبوع من اتخاذ القرار.

المادة رقم 66
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة يخالف أحكام المادة رقم (5) من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المادة المشار إليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة رقم 67
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 68
أ – كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات. ب – كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

المادة رقم 69
كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 70
أ – كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج – كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. د- كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هـ – إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار. و- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.

المادة رقم 71
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 72
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 73
أ – كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 74
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 75
أ – كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.

المادة رقم 76
كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأجهزة الغير مطابقة ويستثنى من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية (itu).

المادة رقم 77
كل من أدخل إلى الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد (43- 45) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولاتقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 78
كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها وإعدامها.

المادة رقم 79
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 80
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (74) و (75) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة رقم 81
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.

المادة رقم 82
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من (68) إلى (80) في حالة التكرار.

المادة رقم 83
مع عدم الإخلال بمسئولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر على أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصقة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

11 – الفصل الحادى عشر
أحكام ختامية (84 – 91)
المادة رقم 84
للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.

المادة رقم 85
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (84) من هذا القانون.

المادة رقم 86
أ – على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها واستخدام موجات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون. ب – اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول. ج – يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 87
يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم. وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

المادة رقم 88
أ – للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقاً يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص. ب – يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية. ج – تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (12) من هذا القانون. 2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها. 3- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس. د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منع وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة رقم 89
أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب – إلى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 90
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 91
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *