قانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ( 4 / 1961 )

فهرس الموضوعات

10. قانون التوثيق (1 – 19)

01. قانون الإصدار (1 – 2)

02. توثيق المحررات الرسمية (2 – 12)

03. التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ (10 – 19)

10 – قانون التوثيق

(1 – 19)

10.1 – قانون الإصدار

(1 – 2)

المادة 1

ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين ، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية ، وبالتصديق على التوقيعات ، واثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها.
ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والامانة.”

10.2 – توثيق المحررات الرسمية

(2 – 12)

المادة 2

يقوم كاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجب القانون ان يطلب المتعاقدون توثيقها ، وباثباتها في الدفاتر المعدة لذلك ووحفظ اصولها ، وباعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن منها ، وبوضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ ، واثباتها في الفهارس الخاصة بها.

المادة 3

يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية ، عدا ما كان منها متعلقا بالوقف او بالاحوال الشخصية.
يكون توثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغييرات امام احد قضاة المحكمة الكلية.
يوثق المحررات المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسبة الى المسلمين احد قضاة المحكمة الكلية. على انه يجوز لرئيس دائرة العدل ان يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها واشهادات الطلاق.
ما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية امام كاتب العدل او امام جهات التوثيق الخاصة بهم.

المادة 4

لرئيس دائرة العدل اصدار قرارت بتفويض ائمة المساجد في القرى وممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من اعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين.

المادة 4 مكررا بدء العمل بتاريخ : 06/02/1994

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقا للقانون.

المادة 5

يجب على الموثق ان يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له ، او بالاطلاع على جواز سفرهم او ورقة رسمية اخرى تقوم مقامه. وعليه ان يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته.

المادة 6

يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت – على قدر الامكان – من اهلية المتعاقدين ورضائهم. فاذا اتضح له عدم توافر الاهلية او الرضا او اذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق واعاد المحرر الى ذوي الشأن مع ابداء اسباب الرفض كتابة.

المادة 7

لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من ابلاغه الرفض.
له ان يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 171 و 172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يحوز قرار القاضي او حكم المحكمة فيا لتظلم من رفض التوثيق قوة الشئ المقضي به في موضوع المحرر.

المادة 8

لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها الا لاصحاب الشأن.
يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية.

المادة 9

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق الا بحكم من قاضي الامور المستعجلة.

المادة 10

لا يجوز ان تنقل من مكتب التوثيق اصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر او الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق الى ملف دعوى منظورة.

المادة 11

اذا اصدرت سلطة قضائية قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظورة امامها ، وجب ان ينتقل القاضي الى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للاصل الرسمي ، ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل وكاتب المحكمة ثم يضم اصل المحرر الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقامه لحين رده.

المادة 12

لا يجوز للموثق ان يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا او تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة.

10.3 – التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ

(10 – 19)

المادة 13

يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وبإثبات ذلك في السجلات الخاصة بذلك وباعطاء الشهادات بحصول التصديق.

المادة 14

يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن ان يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

المادة 15

اذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة اجنبية وجب ان يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منه.

المادة 16

تسري على التصديق على التوقيعات احكام المواد الرابعة والخامسة والثامنة والثانية عشرة من هذا القانون.

المادة 17

يقوم كاتب العدل باثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم اليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد اثبات ذلك في السجلات الخاصة.
تعطي الشهادات باثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.

المادة 18

يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان اجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ ، وتنظم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات ، وتحدد الرسوم الواجب اداؤها.

المادة 19

على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *