قانون رقم 5 لسنة 1970 في شأن تثمين واستملاك العقارات المستغلة وشبه المستغلة ضمن مشاريع الدولة ( 5 / 1970 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 7)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 7)

المادة 1

تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين العقارات المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة 2

العقارات المشار إليها في المادة السابقة هي التي أقرت من قبل اللجنة المركزية باعتبارها من العقارات التي أدرجت ضمن مشاريع الدولة المستغلة أو شبه المستغلة ولم تستملك بعد.

المادة 3

تصدر بنزع ملكية العقارات التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي ( رئيس البلدية ) أو ممن يقوم مقامه بمراعاة أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

المادة 4

يتولى تثمين العقارات المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، ووفقا لأحكام تلك المادة.

المادة 5

تسدد قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والنفط مع مراعاة أحكام المادة الثالثة.

المادة 6

يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ عشرون مليون دينار، ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة خلال السنوات السبع القادمة ما يلزم سنويا للك من جملة هذا المبلغ، على أن يعتمد منه مبلغ خمسة ملايين دينار ضمن ميزانية الدولة للسنة المالية 1970/1971، ويخصص للصرف وفق أحكام هذا القانون.

المادة 7

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *