قانون رقم 5 لسنة 1975 فى شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة ( 5 / 1975 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 6)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 6)

المادة 1

بغير إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون، لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها- من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة – بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أى نوع من التصرفات القانونية الأخرى كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.

ولا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

وللدولة الحق – بالطرق الإدارية – في منع أي تعرض لأملاكها وأزالته دون تعويض المعترض.

المادة 2

استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام لا يعتد بأى إدعاء بملكية أرض خارج التنظيم العام إلا في الحالتين الآتيتين:

أ‌- أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ قبل 23/1/1956 بغير طريق أختام المتوفين، وبشرط ألا يكون السند منبثقا عن وثيقة مسجلة ولحامل السند المنبثق عن وثيقة مسجلة الرجوع على صاحب الوثيقة.

ب- لا يستند الادعاء إلى وضع يد ظاهر بالبناء أو الغراس بصفة مستمرة وهادئة وبنية التملك خلال خمس عشرة سنة شمسية سابقة على 23/1/1956 وبشرط أن تكون قد صدرت عنه وثيقة مسجلة.

فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدي هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 مضافا إليها 35% منها وتقوم بتقدير المنحة المذكورة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته.

ولا يجوز أن تزيد المنحة في هذه الحالة على قيمة ما يوازى المساحة المدعي بها بحد أقصى قدرة 10.000 قدم2( عشرة آلاف قدم مربع ) عن كل ادعاء.

ولا يعتد في تقدير هذه القيمة بأية مباني أو منشات أو غراس.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 1980 المادة 1 )

استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري ، يعطي المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوني الطريق الدائري الخامس أوفى قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/20 في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م /26689 بشرط توافر ما يأتي:

أولا : في حالة العقار المبني الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970 ، أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/12/1967، أو محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو وجود بناء ظاهر على المصور الجوي لسنة 1964، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعي بها بحد أقصي قدره 1000م2( ألف متر مربع)

ثانيا : في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970، وكذلك في حالة الأرض المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/10/1964، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعي بها بحد أقصي قدره 3000م2 (ثلاثة آلاف متر مربع )للمزارع و1000م2 ( ألف متر مربع) لغيرها.

ويراعي في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي:

أ‌- لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960 بثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل.

ب‌- لا يعطي الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أيا كان عدد السندات أو موضوعها.

ﺠ – لايقبل أى ادعاء وفقا لأحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة

د- يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات.

المادة 3

استثناء من أحكام قانون التسجيل العقارى,يعطى المدعى بملكية أرض منحة اذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوبى الدائرى الخامس أو فى قرية الجهراء المحددة بالمخطط ت م/20 أوفى جزيرة فبلكا المحددة بالمخطط رقم م /26689,بشرط توافر ما يأتى :

أولا:فى حالة العقار المبنى الذى يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فية وقت احصاء عام 1965أو1970,أو1975أن يستند الادعاء الى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين فى الفترة من 26/4/1960 حتى31/12/1971 أو الى وجود بناء ظاهر على المصور الجوى لسنة 1971,وتقتصر المنحة فى هذة الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدرة1000 م2(ألف متر مربع).

ثانيا :فى حالة العقار المبنى الذى لايثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فية وقت احصاء عام 1965أو1970أو1975وكذلك فى حالة الاراضى الفضاء أو الارض المزروعة أن يستند الادعاء الى سند ثابت التاريخ/بغير طريق أختام المتوفين فى الفترة من 26/4/1960 حتى31/10/1964.

وتقتصر المنحة فى هذة الحالة على المساحة الدعى بها بحد أقصى قدرة 3000 م2(ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع,و1000 م2(ألف متر مربع) لغيرها.

ويراعى فى تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتى :

أ-لايستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنة قام خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960 باثبات تاريخ سند بإسمة لدى كاتب العدل.

ب-لايعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أيا كان عدد السندات أو موضوعها.

ج-لايقبل أى ادعاء وفقا لأحكام هذة المادة اذا وقع على أملاك الدولة.

د-يجب فى جميع الأحوال تأمين الطرق التى تنص عليها الوثائق والسندات.

المادة 4

إذا منح صاحب الادعاء مساحة من الأرض تطبيقا الأحكام المادة السابقة ، فانه يحق للبلدية مراعاةلإعتبارات التنظيم أن تقوم بنقلها إلى أراضي أخري للدولة توازيها في ذات المنطقة أوفى منطقة قريبة منها.

وتتحدد المنحة التي تعطي عن المنشات في حالة النقل بما يوازي قيمتها وفق الأسعار السائدة في عام 1974 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة السابقة وأسعار عام 1964 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة

( ثانيا) من المادة المذكورة. وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير هذه المنحة مع مراعاة أحكام المادة (21) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.

و إذا تقررت المنحة في أي من الحالات الواردة في المادة السابقة ولم تكن الأرض مستغلة للمنفعة العامة فعلا أحيل الموضوع إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها.

وإذا ثبت أن الأرض الممنوحة مستغلة للمنفعة العامة ولم يتم نقلها إلى أراضي أخري ، تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة وقت استغلال العقار للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 1980 المادة 1 )

يعطي أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل التنظيم العام جنوبي الطرق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/ 20 أو جريرة فيلكا المحددة بالمخطط م/26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية :

1- أن يثبت الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص.

2- أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق إحصاء عام 1965أو 1970.

3- أن لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها.

فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة علي قيمه المباني الظاهرة علي المصور الجوى لعام 1971 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص بهاو تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974 وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة.

المادة 5

يعطى اصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبى الطريق الدائرى الخامس أو فى قرية الجهراء الحددة بالمخطط م ت/20 أوفى جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م/26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مبانى بيت واحد فقط اذا توافرت الشروط التالية :

1-أن يثبت أن الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص.

2-أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فية فعلا وفق احصاء عام 1965أو1970أو1975.

3-ان لايقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها.

فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المبانى الظاهرة على المصور الجوى لعام 1974 وذلك فى حدود مائتى متر مربع على أن تعتبر هذة المبانى فى حكم المرخص فيها,وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الاسعار السائدة عام 1974,وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذة البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة.

المادة 5 مكررا ( الغيت بموجب قانون 8 سنة 1999 المادة 3 )

تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لأحكام هذا القانون أو المرسوم الأميرى رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقارى الى البلدية.

وتنظر هذة الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدى.

المادة 6

على رئيس مجلس الوزارة و الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *