قانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ( 50 / 1994 )

فهرس الموضوعات

06. قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء (1 – 6)

6 – قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

(1 – 6)

المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2010 المادة 1 )

اذا زادت مساحة قسيمة او قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الاشخاص على خمسة الاف متر مربع فرض على كل متر مربع يجاوز هذا الرقم رسم سنوي مقداره نصف دينار اعتبارا من انقضاء سنة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك متى كانت القسيمة جاهزة للبناء ، ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا.

المادة 1

إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية.

ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلى إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع ( 200م2 ) أو عشرين في المائة ( 20 % ) من مساحة القسيمة أيهما أكبر.

ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن الخاصة التي تقام على أراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيها مهما بلغت مادام لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو مادام قد صدر قرار من البلدية بدمجها.

المادة 1 مكررا بدء العمل بتاريخ : 24/02/2008 اضيفت بموجب قانون 8 سنة 2008

يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت، أيهما أبعد، وباستثناء القسائم المملوكة للدولة، يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

المادة 1 مكرراً (أ) بدء العمل بتاريخ : 24/02/2008 اضيفت بموجب قانون 8 سنة 2008

يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية، بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 1 مكررا (ب) بدء العمل بتاريخ : 24/02/2008 اضيفت بموجب قانون 8 سنة 2008

يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 2

يقف استحقاق الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء عليها وصار جاهزا للسكن فيه.

المادة 3

يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة او ملاكها بالتضامن فيما بينهم ، وتسري في شأنهم احكام المادة 1072 من القانون المدني.

المادة 4

لا يسري الرسم على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى ، كما لا يسري على القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية.

المادة 5

تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم واجراءات تحصيله ، وتصدر بقرار من وزير المالية.

المادة 6

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *