قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ( 61 / 2007 )

فهرس الموضوعات

00. فصل تمهيدي فصل تمهيدي (1 – 1)

01. الفصل الأول الفصل الأول (2 – 10)

02. الفصل الثاني في المسائل المحظور بثها والعقوبات (11 – 14)

03. الفصل الثالث أحكام ختامية (15 – 21)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون 15 لسنة 1996،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

– وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حماية الملكية الفكرية،

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن قانون المطبوعات والنشر،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – فصل تمهيدي

فصل تمهيدي (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني الوارد قرين كل منها:

1) الإعلام المرئي والمسموع:

كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو الإذاعي.

2) البث:

إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

3) إعادة البث:

استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة التقنية الحديثة وفقاً لنظام الدفع المسبق.

4) القناة:

قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع.

5) البرامج:

البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.

6) التردد:

حزمة من الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.

7) ترخيص البث:

الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقاً للنموذج المعد لذلك والذي يبينه اللائحة التنفيذية.

8) المرخص له:

الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث وفقاً لأحكام هذا القانون.

9) الوزارة:

وزارة الإعلام.

10) الوزير:

وزير الإعلام.

1 – الفصل الأول

الفصل الأول (2 – 10)

المادة 2

يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

يقدم طلب الحصول على ترخيص البث إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

1- أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة.

ويجب ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية، وألا يقل عن مائتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.

ويشترط في طالب الترخيص أو الشركاء في الشركة ما يلي:

أ- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.

ب- أن يكون محمود السلوك حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة.

2- أن يكون مستوفياً جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.

المادة 4

على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسئولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويشترط في مدير القناة ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.

4- أن يكون متفرغاً لعمله فقط.

المادة 5

يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة في هذا القانون والإجراءات المقررة باللائحة التنفيذية وعلى الأخص تحديد وزارة المواصلات الحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو أقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها.

وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة. وتكون مدة الترخص لعشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.

ويصدر الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة عليه أو رفضه ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوماً من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ المدة المشار إليها.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 6

يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة.

المادة 7

يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي، ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً مصرفياً موجهاً إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.

المادة 8

يتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها – مرئية أو مسموعة، والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض. كما يتضمن الترخيص بصفة خاصة الشروط والأحكام التالية:

1- احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.

2- التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.

3- الغرامات المالية التي توقعها الوزارة إذا أخل بشروط الترخيص الواردة فيه أو المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.

5- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.

6- التزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث.

7- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث.

8- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهراً متتالية متضمناً التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.

9- الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.

المادة 9

يقع باطلاً كل إيجار لترخيص البث.

ويبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة.

المادة 10

مع عد الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص البث بحكم القانون في الأحوال التالية:

1- إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوماً متتالية أو مائة وعشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة.

2- إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.

3- إذا فقد المرخص له أياً من الشروط المقررة لمنح الترخيص.

4- إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أياً من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلاً له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.

5- إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص.

2 – الفصل الثاني

في المسائل المحظور بثها والعقوبات (11 – 14)

المادة 11

يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:

1- المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .

2- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

3- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.

4- تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو تحريض على مخالفة نصوصه.

5- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته.

6- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم.

7- إفشاء الأنباء عن الإتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

8- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.

9- إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.

10- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع.

11- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.

12- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

13- الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية.

14- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

يعاقب كلم من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة.

المادة 13

يعاقب كلم من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11/2) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:

1- بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حصر في المادة (11/1).

2- بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.

المادة 14

يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أي إعلان، ويكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

3 – الفصل الثالث

أحكام ختامية (15 – 21)

المادة 15

يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها، وللوزارة الحق في وقف أي برنامج مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 16

يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقاً للاتفاقيات والإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات أو المحطات.

المادة 17

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 18

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

المادة 19

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 20

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي:

أ) نظام ترخيص البث وإعادة البث.

ب) نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.

ج) نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة.

د) نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.

هـ) نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها.

كما يصدر الوزير قراراً بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.

المادة 21

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *