مرسوم أميري رقم 75 لسنة 1962 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي ( 75 / 1962 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الاول الناخبون (1 – 4)

01. الباب الثاني الجداول (5 – 6)

02. الباب الثالث اجراءات الانتخاب (7 – 28)

03. الباب الرابع الطعن في صحة العضوية (29 – 32)

04. الباب الخامس أحكام عامة وأحكام وقتية (33 – 40)

0 – الباب الاول

الناخبون (1 – 4)

المادة 1

كل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثني من ذلك المتجنس الذي لم تمض علي تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية .

المادة 2

يحرم حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلي أن يرد إليه اعتباره.

المادة 3

يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلي رجال القوات المسلحة والشرطة.

المادة 4

على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه . وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.

ولا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

1 – الباب الثاني

الجداول (5 – 6)

المادة 5

تعتبر جداول الانتخابات النهائية المحررة وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، حجة قاطعة وقت انتخاب أعضاء المجلس البلدي ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها. ويجرى تلقائيا تعديل الجداول وفق كل تعديل نهائي يحدث في جدول الناخبين لمجلس الأمة.

وتحفظ بأمانة المجلس البلدي نسخة مماثلة من جدوال قيد الناخبين.

المادة 6

يعطي كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك لاستعمالها في انتخابات المجلس البلدي ويذكر فيه اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

2 – الباب الثالث

اجراءات الانتخاب (7 – 28)

المادة 7

تقسم الكويت إلي خمس دوائر انتخابية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنتخب كل دائرة عضوا واحد بالمجلس البلدي عند التجديد الكلي .

المادة 8

يحدد ميعاد الانتخابات العامة لأعضاء المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من رئيس البلدية. ويجب أن ينشر هذا القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بعشرين يوما علي الأقل.

المادة 9

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي :

1 – أن يكون اسمه مدرجا في أحد جدوال الانتخاب .

2 – أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة .

3 – أن يجيد القراءة والكتابة .

المادة 10

تقدم طلبات الترشيح كتابة إلي مخفر الشرطة الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمية في الأيام العشرة التالية لنشر القرار بالدعوة للانتخابات.

وتقيد الترشيحات بحسب وقت وردها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات ويجوز لكل ناخب الاطلاع علي دفتر الترشيحات .

وتحرر كشوف المرشحين لكل دائرة تعرض قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام علي الأقل في مكان بارز بمقر البلدية ومخفر شرطة الدائرة والأماكن التي يحددها رئيس البلدية.

المادة 11

يجب علي كل من يريد أن يرشح نفسه لعضويه المجلس البلدي أن يدفع مبلغ أربعين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات التي أعطيت في الدائرة علي الأقل .

ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.

المادة 12

لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه رشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح ، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .

المادة 13

كل موظف مرشح للانتخابات يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة أيام من إغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك .

المادة 14

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام علي الأقل ، ويدون أمام اسمه في كشف المرشحين ـ كما يعلن الانتخاب بوضعه علي باب اللجان الانتخابية في الدائرة التي كان مرشحها فيها.

المادة 15

إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية في المجلس البلدي دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .

المادة 16

تطبع أوراق الانتخاب علي نفقة البلدية بالصورة التي توضع بقرار من رئيس البلدية .

المادة 17

تناط إدارة الانتخاب في دائرة بلجنة أو أكثر ، وتكون احدهما لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية .

وتشكل اللجنة من أحد موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح .

وعلي المرشح أن يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة علي الأقل .

فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلي ثلاثة أعضاء ، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا في اللجنة .

وإذا غاب الرئيس.حل محله العضو الذي عينه وزير الداخلية .

المادة 18

تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر، يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.

المادة 19

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في طلب رجال الشرطة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب اللجنة.

المادة 20

للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.

ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين.

ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهراً أو مخبأ. ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة بالإضافة إلي الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

المادة 21

تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلي الساعة الخامسة مساء.

المادة 22

يجري الانتخاب بالاقتراع السري.

المادة 23

يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب.

وبعد أن يثبت رأيه علي الورقة يعيدها إلي الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة،ويثبت الرئيس رأى الناخب في الورقة ويضعها في الصندوق .

المادة 24

في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب إلا إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بعد بأصواتهم فتستمر العملية حتى يدلي هؤلاء الناخبون – دون غيرهم. بأصواتهم.

وإذا حضر جميع الناخبين قبل الساعة الخامسة مساء أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد الادلاء بصوت الناخب الأخير .

وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في الأصوات .

المادة 25

تقوم اللجان الفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله إلي مقر اللجنة الأصلية حيث يجرى فتح صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها وبحضور جميع رؤساء أعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الأصلية .

المادة 26

تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعمليات الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا المرسوم

وتعتبر باطلة :

ا – الآراء المتعلقة علي شرط .

2 – الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .

3 – الآراء التي تثبت علي ورقة غير التي سلمت من اللجنة .

4 – الآراء التي أثبتت علي ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.

المادة 27

ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت . فإذا حصل اثنان أو أكثر علي أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ، ويوقع سائر أعضاء الجنة علي محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع أوراق الانتخاب إلي الأمانة للمجلس البلدي .

المادة 28

تسلم الأمانة العامة للمجلس البلدي إلي كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .

3 – الباب الرابع

الطعن في صحة العضوية (29 – 32)

المادة 29

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .

ويقدم الطلب مصدقا علي التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، إلي الأمانة العامة للمجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 30

تختص بنظر الطلبات المقدمة بإبطال الانتخاب لجنة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف العليا تعينهم الجمعية العامة لهذه المحكمة . وتقوم اللجنة بتحقيق الطعون المقدمة وتقضى فيها بعد سماع أقوال الطاعن والعضو المطعون في صحة انتخابه ومن ترى لزوما لسماع أقواله.

المادة 31

للجنة المشار إليها في المادة السابقة إذا بطلت انتخاب عضو أو أكثر، وثبت وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب، أن تعلن فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح .

المادة 32

يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في أعماله إلي أن يصدر القرار في الطعن الخاص به، ولا يكون لقرار إبطال الانتخاب أثر رجعي.

4 – الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام وقتية (33 – 40)

المادة 33

تسرى في شأن جدوال وانتخابات المجلس البلدي أحكام الباب الخامس ( جرائم الانتخاب ) من القانون رقم 35 لسنة 1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .

المادة 34

لا يصح لعضو المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وبين تولي الوظائف العامة . وكل عضو بالمجلس البلدي قبل وظيفة عامة يعتبر متخليا عن عضويته من يوم تعيينه في هذه الوظيفة.

المادة 35

تسقط العضوية عن العضو إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب. ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.

المادة 36

في حالة حل المجلس بالتطبيق لأحكام المادة (58) من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم البلدية ، يتولي مجلس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء الاختصاصات المخولة لرئيس البلدية وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة 37

يكون للناخبين المقيدين في جدول انتخابات مجلس الأمة الأول وحدهم حق الاشتراك في انتخابات المجلس البلدي الأول .

المادة 38

استثناء من أحكام المادة 7 من هذا المرسوم، تجرى الانتخابات الأولى للمجلس البلدي في الدوائر الانتخابية العشر التي يتم علي أساسها انتخاب مجلس الأمة الأول، علي أن تنتخب كل دائرة عضوا واحد في المجلس.

المادة 39

يلغى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1961 والمراسيم المعدلة له .

المادة 40

علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية،ويصدر رئيس البلدية القرارات اللازمة لتنفيذه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *