مرسوم بالقانون رقم 114 لسنة 1986 في شأن حجية المصورات الجوية ( 114 / 1986 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 3)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 3)

المادة 1

تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها أو تجريها الدولة حجة على الكافة بما تدل عليه، ولا يجوز قبول دليل آخر يناقض هذه الحجية.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي.

المادة 3

على ررئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *