مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ( 48 / 1987 )

فهرس الموضوعات

00. تعريفات عامه تعريفات عامه (1 – 3)

01. الفصل الأول في الاستيراد والتصدير والنقل (4 – 16)

02. الفصل الثاني في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (17 – 20)

03. الفصل الثالث في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (21 – 31)

04. الفصل الرابع في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها (32 – 33)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (34 – 36)

06. الفصل السادس العقوبات (37 – 55)

0 – تعريفات عامه

تعريفات عامه (1 – 3)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد ب:

1- الـوزارة : وزارة الصحة العامة.

2- الوزير : وزير الصحة العامة.

3- المستحضر : كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوى علي مادة أو مادة أكثر من مواد المؤثرات العقلية.

4- الصنع : جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول علي مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عمليات التنقية، وتحويل مادة إلي مادة أخرى أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية، ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجرى في الصيدليات بناء علي وصفة طبية.

المادة 2

مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و 4 5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعة أو مصنعة ومع ذلك فلا تسرى علي المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد16 و 17 و 20 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.

المادة 3

لا يجوز استيراد أو تصدير أو أنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو صف أو صرف مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أيا كان شكلها أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

1 – الفصل الأول

في الاستيراد والتصدير والنقل (4 – 16)

المادة 4

لا يجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا بمقضي ترخيص كتابي من الوزير.

المادة 5

لا يجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات الآتية:

1- وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم.

2- مديري معامل التحاليل الكيماوية.

3- مديري مصانع الأدوية المرخص بها.

4- مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها.

5- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.

المادة 6

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها الواردة في الجدول رقم (1) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا لإغراض البحث العلمي أو للوزارة.

المادة 7

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (2) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها

المادة 8

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدولين رقمي 3 و4 غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.

المادة 9

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة ( 5 ) إلي الأشخاص التالية:

1- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

3- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

المادة 10

ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها، ويصدر الوزير قرار بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

المادة 11

على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية والتي يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات التي تطلبها الوزارة.

ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 12

لا يجوز تسليم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسليم إذن الإفراج أو ترخيص من أصحاب الشأن وإعادته إلي الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن أو الترخيص أو الترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن.

ويعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول علي إذن جديد.

المادة 13

لا يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية.

المادة 14

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها داخل طرود محتوية علي مواد أخرى.

ويجب أن يكون إرسالها- ولو كانت بصفة عينة – داخل طرد مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وكميته ونسببه المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه.

المادة 15

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد.

المادة 16

يجب علي المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير وعلي الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول نسخة من هذا الترخيص إلي المستورد. وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو المستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

2 – الفصل الثاني

في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (17 – 20)

المادة 17

لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.

المادة 18

لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون.

المادة 19

لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة 20

لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

3 – الفصل الثالث

في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (21 – 31)

المادة 21

استثناء من أحكام المادة (3) من هذا القانون، ويجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لاستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لأي فرد إلا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم.

المادة 22

يجوز للطبيب المرخص له مزاولة مهمة الطب في الكويت أن يصف مواد أو مستحضراتها المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

علي أنه يجوز للطبيب أن يحرر لنفسه وصفه طبية بأي كمية من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.

المادة 23

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضراتها المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضي في الحالات الطارئة ويصدر الوزير قرار بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلي الجهة التي صرفت منها.

المادة 24

يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرتها المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2 ،3، 4) المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة لعلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرار بالإجراءات الوجب إتباعها عند حيازة هذه المواد للأغراض البيطرية.

المادة 25

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز صرفها بعد خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

المادة 26

ولا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلي حاملها ويعطى له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.

ويجب علي الصيدلي أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

المادة 27

يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلي الصيدلية يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة.

ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 28

ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضي في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية علي أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير ويصدر الوزير قرارا بالكمية اللازمة لهذا الغرض والإجراءات الواجب إتباعها في حيازتها وإعادتها إلي الجهة التي صرفت منها.

المادة 29

يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2 ، 3 ، 4 ) المرافقة لهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة علي هذه الوسائل ويصدر الوزير بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.

المادة 30

يجوز للقادمين إلي البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول ( 2 ، 3 ، 4) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر علي الأكثر علي أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق علي هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التي يحددها الوزير.

المادة 31

تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة ( 5 ) من هذا القانون.

4 – الفصل الرابع

في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها (32 – 33)

المادة 32

لا يجوز أنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخص خاص من الوزير.

المادة 33

يجب علي مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو علي البطاقات الملصقة علي هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال المستحضرات والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدونها لسلامة من يستعملها.

5 – الفصل الخامس

أحكام عامة (34 – 36)

المادة 34

يجب علي كل من رخص له استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص ويصدر الوزير قرار بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

وعلي مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلي الوزارة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور سنويا في نهاية ديسمبر من كل عام كشفنا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصرف والباقي من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

ويسرى ذلك علي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.

المادة 35

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص لاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها والوصفات الطبية المنصوص عليها للمدة ذاتها من تاريخ المثبت عليها.

المادة 36

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل وذلك بناء علي اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

6 – الفصل السادس

العقوبات (37 – 55)

المادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشر ألف دينار:

أ‌- كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.

ب-كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد علي خمس عشرة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار:

أ‌- كل من حاز أو أشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب-كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج- كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية.

فإذا أرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.

المادة 39 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2007 المادة 1 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو إحراز أو أشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده علي تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلي أن تقدم لجنة- يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الأفراح عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين.

المادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو إحراز أو أشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده علي تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلي أن تقدم لجنة- يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الأفراح عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين.

واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة -لأول مرة – ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره ،إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم المؤسسة تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددتة المحكمة لتقرر الإفراج عنه أوإستمرار إيداعه، ولايجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع .

ملاحظات

إضافة

((تمت إضافة فقرة رابعة إلى المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2007))

المادة 39 مكررا بدء العمل بتاريخ : 23/04/2007 اضيفت بموجب قانون 13 سنة 2007

“يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان ،وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة ، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض .

ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها ، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام .

ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين.

ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى ،وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي ، والشروط اللازمة لإجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة”.

ملاحظات

إضافة مادة مكررة

(( تمت إضافة هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2007))

المادة 40

لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج.

ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسبايع فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقاءه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن شفى خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وأن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقاءه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة – يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير- وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقاءه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقاءه على سنة وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار ايداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

المادة 41

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الاقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجة أو قريبة الذي يشكو اعتماده على مماد المؤثرات أو المستحضرات العقلية أحد المصطلحات لعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المماد أو المستحضرات.

وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطبي النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من هذا القانون وذلك في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قدر ترى إجراءه من تحقيق.

ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من النيابة العام أن تأمر بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

وإذا ثبت كيدية الطلب عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 42

الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد ( 41،40،39 ) من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

المادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك.

ولا يسرى حكم هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أواصول أو فروع من أعد أو هيا هذا المكان أو من يشاركه في السكن.

المادة 45

يعاقبة بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المواد 26 فقرة ثانية، 27 ، 34 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.

المادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 35،34،33،32،20،17،16 بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالغلق عند مخالفة أحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون.

ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 22 فقرة ثانية، 34،25،23 فقرة رابعة.

المادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 48

يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 38،37 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

المادة 49

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة.

كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة 50

تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها بواسطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل.

ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العلمية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.

المادة 51

تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.

المادة 52

يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 53

لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها.

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي الوزارة المشار إليهم.

المادة 54

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

المادة 55

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *