مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 فى شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة ( 8 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون (1 – 4)

0 – نص القانون

(1 – 4)

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 3 و5 من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه النصان الإتيان:

المادة 3

استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري ، يعطي المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل التنظيم العام جنوبي الدائري الخامس أو فى قرية الجهراء المحددة بالمخطط ت م/ 20 أو جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط رقم م/26689
، بشرط توافر ما يأتي:

أولا:في حالة العقار المبنى الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت الإحصاء عام1965 أو1970،أو1975 أن يستند الادعاء إلي سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/12/1971 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوى لسنة 1971، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 1000م2(ألف متر مربع).

ثانيا: في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت احصاء عام 1965أو1970أو1975 وكذلك في حالة الأراضي الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ /بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/10/1964 . وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 3000م2(ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع، 1000م2(ألف متر مربع)لغيرها.

ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي :

أ- لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من26/4/1959 حتى 25/4/1960 بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل.

ب- لا يعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أيا كان عدد السندات أو موضوعها.

ﺠ- لا يقبل أي ادعاء وفقا لأحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة.

د – يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات.

المادة 5 :

يعطي أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطرق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م/26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية.

1- أن يثبت أن الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص .

2- أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق احصاء عام 1965 أو 1970 أو 1975.

3- أن لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها.

فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوى لعام 1974 وذلك حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص فيها، وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974،وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة.

المادة 2

لا يستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة ( 3) من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه كل من حصل على المنحة المقررة في المادة 5 من هذا القانون قبل تعديلها إلا إذا قام مسبقا برد المبلغ الذي قبضه ويجوز تقسط هذا المبلغ بقرارمن رئيس المجلس البلدي لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين ننشأ لهم الحق ابتداء في الاستفادة من أحكام المادة (3) بعد تعديلها وفقا للمادة السابقة تكون المنحة بقدر المساحة المدعي بها بحد أقصي (500) متر مربع.

ويسقط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين3و5 المشار إليهما إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 3

تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا إلى القانون رقم 5 لسنة 1975, المشار إليه. يكون نصها على النحو الأتي:

مادة 5 مكررا:

تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لأحكام هذا القانون أو المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري إلى البلدية.

وتنظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي.

المادة 4

على الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *