مرسوم بتنظيم المدافن ( 1977 )
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 6)
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1976 ،
وبناء على اقتراح المجلس البلدي ،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 6)
المادة 1
تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الأماكن.
ولا يجوز لأحد إقامة قبر إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
المادة 2
تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها.
المادة 3
تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم.
المادة 4
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.
المادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 2 ) بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسين دينارا.
المادة 6
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.