مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1999 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ( 10 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. تعاريف تعاريف (1 – 1)

01. الفصل الأول في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)

02. الفصل الثاني لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 – 7)

03. الفصل الثالث الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 – 11)

04. الفصل الرابع المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (12 – 13)

05. الفصل الخامس الجزاءات (14 – 14)

06. الفصل السادس أحكام ختامية (15 – 19)

– بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور،

– وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،

– وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الأتي نصه:

0 – تعاريف

تعاريف (1 – 1)

المادة 1

يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

• رأس المال الأجنبي المستثمر:

1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأجنبية المحولة إلى الكويت.

2- الآلات والمعدات ووسائل النقل الأولية والمستلزمات السلعية المستوردة من الخارج لأغراض الاستثمار.

3- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة.

4- أرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة.

• المستثمر الأجنبي:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية الكويتية.

• الاستثمار الأجنبي:

توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون.

• المشروع:

أي نشاط اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون.

• لجنة الاستثمار:

لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

1 – الفصل الأول

في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)

المادة 2

لمجلس الوزراء أن يحدد المشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل دولة الكويت سواء بصورة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني وبما يتواءم والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية بها.

المادة 3

يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أحد المشروعات الاقتصادية بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة.

ولا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه.

المادة 4

استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مال الشركة، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.

2 – الفصل الثاني

لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 – 7)

المادة 5

تنشأ لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة تسمى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومدتها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.

ويقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتنظيم عمل اللجنة.

المادة 6

تختص لجنة الاستثمار بما يلي:

1- دراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها.

2- الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وأخذ زمام المبادرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

3- منح الحوافز لتشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار طبقا للمادة (12) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي.

4- تسهيل إجراءات الترخيص للمشروع وتسجيله وتجاوز العقبات التي قد تواجه إنشاءه.

5- وضع آلية لرصد أداء الاستثمارات الأجنبية، بغية التعرف على أي عقبات قد تواجهها والعمل على تذليلها.

6- بحث ما يقدمه المستثمرين الأجانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكاوى أو ما يثور بينهم من منازعات ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى جهات الاختصاص.

7- توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

8- إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

9- النظر فيما يحيله إليها وزير التجارة والصناعة من مسائل تنفيذ أحكام هذا القانون.

10- إعداد تقرير سنوي عن حركة الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل وأهم المعوقات التي تواجهها وسبل التصدي لها للعرض على مجلس الوزراء.

المادة 7

ينشأ مكتب يسمى ( مكتب رأس المال الأجنبي ) يقوم بمهمة الجهاز الفني والإداري للجنة الاستثمار، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من وزير التجارة والصناعة.

ويتولى المكتب تلقي طلبات الترخيص واستيفائها بواسطة الجهات المعنية وإجراء الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار.

كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجه الخصوص:

1- إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في دولة الكويت.

2- تقديم المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب.

3- متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها.

4- التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى الكويت وإقامته فيها وكذلك ممثليه والمتعاملين معه من خارج الكويت.

5- إعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى لجنة الاستثمار في شأن نشاط المشروعات المرخص فيها تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

3 – الفصل الثالث

الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 – 11)

المادة 8

لا يجوز أن يؤول إلى الدولة أي مشروع أجنبي مرخص به طبقا لأحكام هذا القانون، إلا مقابل تعويض يساوي قيمته السوقية.

ولا يجوز الإضرار بالحقوق والمزايا المكتسبة للمستثمر الأجنبي المرخص له طبقا لأحكام هذا القانون إلا مقابل تعويضه عن تلك الحقوق والمزايا.

المادة 9

يسري هذا القانون على الاستثمارات القائمة والعائدة لرأس مال أجنبي وذلك بالقدر الذي يحقق أهداف هذا القانون على ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل، على أن تقدم الطلبات من المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي للنظر فيها كما نصت المادة ( 6 ) منه.

المادة 10

1- للمستثمر الأجنبي تحويل استثماره لمستثمر أجنبي آخر أو لمستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة على أن يتم ذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الكويت واشتراطات الترخيص.

2- في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي إلى مستثمر أجنبي آخر تستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 11

للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه ورأس ماله للخارج وكذلك التعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.

كما يكون للعاملين غير الكويتيين في المشروع والمتعاملين معه من خارج الكويت تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم للخارج.

4 – الفصل الرابع

المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (12 – 13)

المادة 12

للجنة الاستثمار منح الاستثمارات الأجنبية كل أو بعض المزايا التالية في ضوء مدى مساهمة المشروع في تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية بدولة الكويت.

1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أو رسوم أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من الضرائب والرسوم لمدة مماثلة لمدة الإعفاء التي منحت للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع.

2- الاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.

3- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية:

أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء والإحلال والتوسع والتطوير.

ب- المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف والتعبئة وغير ذلك من الموارد اللازمة للأغراض الإنتاجية.

4- الإعفاء من كل أو بعض القيود التي تفرض على الصادرات أو الواردات.

5- تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراضها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

6- استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لأغراضها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

المادة 13

على المستثمر الأجنبي:

1- إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية في حالة توافرها والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة.

2- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.

3- المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

5 – الفصل الخامس

الجزاءات (14 – 14)

المادة 14

في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه إحدى الجزاءات التالية:

1- التنبيه.

2- الإنذار.

3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئيا أو كليا، ويجوز للمستثمر الأجنبي إذا عدل عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان.

4- الإيقاف الإداري للمشروع لمدة معينة.

5- إلغاء الترخيص وتصفية الاستثمار.

وللمستثمر الأجنبي وذوي الشأن التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البنود 5،4،3 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء وفي حالة رفض التظلم يحب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا.

يعتبر فوات مدة ستين يوما من تاريخ التظلم دون البت فيه بمثابة رفضه.

6 – الفصل السادس

أحكام ختامية (15 – 19)

المادة 15

يجوز الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير يحال إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية.

ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة الجهات الحكومية والأشخاص الطبيعيين الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

المادة 16

يتمتع الاستثمار الأجنبي طبقا لأحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات والمساواة وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقا لأحكام القوانين السارية ذات الصلة.

المادة 17

يطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 18

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 19

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *