مرسوم رقم 21 لسنة 1992 بشأن نظام المحافظات ( 21 / 1992 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 17)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الادارى للكويت المعدل بالمرسوم الصادر في 14 نوفمبر1979 والمرسوم رقم 156 لسنة 1988،

وعلى المرسوم رقم 97 لسنة 1989 في شأن نظام المحافظات،

وبناء على عرض رئيس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي : –

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 17)

المادة 1

يرأس كل محافظة محافظ يدير شؤونها ويعاونه في ذلك مجلس محافظة يتم تشكيله وتحديد اختصاصه وفقا للأحكام المبينة في هذا المرسوم.

المادة 2

يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

يؤدي المحافظ قبل توليه مهام وظيفته أمام الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمين الآتية ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

المادة 4

في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يكلف رئيس مجلس الوزراء أحد المحافظين بالإضافة إلى عمله لحين عودته أو تعيين محافظ آخر.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 18 سنة 2000 المادة 1 )

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظة وله في سبيل مباشرة اختصاصه وواجباته أن يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة وأن يتولى بوجه خاص الأمور التالية:

1- المساهمة في الإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة.

2- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام.

3- التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية في شأن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة.

4- دراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشكاوى.

5- متابعة نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها وإبلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.

6- مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزاراتهم ويرفع المحافظ تقارير عن أعمال مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 5

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظة وله في سبيل مباشرة اختصاصه وواجباته أن يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة وأن يتولى بوجه خاص الأمور التالية:

1- المساهمة في الإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة.

2- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام.

3- متابعة الإشراف على شئون الأمن والنظام في دائرة المحافظة.

4- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة.

5- دراسة العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة.

6- متابعة نشاط الأجهزة الحكومية وإبلاغ ملاحظاته عليها إلى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.

7- مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزاراتهم ويرفع المحافظ تقريرا عن أعمال مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6

يكون للمحافظ سلطة الوزير في استخدام الموارد المالية المخصصة للمحافظة وفي الشؤون الإدارية الخاصة بموظفي ديوان المحافظة وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية.

المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 18 سنة 2000 المادة 1 )

يكون لكل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يعاون المحافظ في إدراره شؤون المحافظة ويشكل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على الوجه التالي:

1- المحافظ رئيسا.

2- مدير أمن المحافظة.

3- أعضاء يعينون بحكم وظائفهم ويمثلون الجهات التالية:

– وزارة التربية.

– وزارة الصحة العامة.

– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

– وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– بلدية الكويت.

– وتختارهم الجهات التي يمثلونها على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.

4- خمسة عشر عضوا من المواطنين المقيمين في دائرة المحافظة يعينون بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

5- اثنان من رؤساء مجالس إدارت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المحافظة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز أن يشارك في جلسات المجلس ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

المادة 7

يكون لكل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة ) يعاون المحافظ في إدراره شؤون المحافظة، ويشكل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على الوجه التالي:-

1- المحافظ رئيسا.

2- مدير أمن المحافظة.

3- أعضاء يعينون بحكم وظائفهم ويمثلون الجهات التالية:-

– وزارة التربية.

– وزارة الصحة.

– وزارة المواصلات

– وزارة التجارة والصناعة.

– وزارة الكهرباء والماء.

– وزارة الأشغال العامة.

– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

– وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– بلدية الكويت.

– الهيئة العامة للشباب والرياضة.

– الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

يتم تعيين كل منهم بقرار من الوزير المختص على ألا تقل درجتهم عن مستوى مدير إدارة، ويكون لهم الصلاحيات اللازمة لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل عملية إنجاز الأمور التي تحتاجها المحافظة، وبما لا يتعارض مع القرارات والضوابط المعمول بها في الجهات التابعين لها، ويكونوا حلقة وصل بين المحافظة والوزارة المختصة.

4- خمسة أعضاء من المواطنين المقيمين في دائرة المحافظة يعينون بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز أن يشارك في جلسات المجلس ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

المادة 8

يتولى مجلس المحافظة المساهمة في تنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والاشراف على كل ما في شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وفي إطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة ويقوم بوحه خاص بما يلي:

1- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.

2- المساعدة على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها.

3- تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الاحساس بالمسؤولية وبث روح التعاون وتعميق الانتماء الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

4- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها.

5- العمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها في دائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6- تنسيق المشروعات التي يساهم فيها المحافظة مع الجهات المختصة بالدولة.

المادة 9

يجتمع مجلس المحافظة في المكان الذي يوفره ويحدده رئيسه وذلك بدعوة منه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس على أن من بينهم الرئيس وتصدر قراراته وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون جلسات المجلس ومداولاته غير علنية.

ويجوز لمجلس المحافظة أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه كما له الاستعانة بموظفي الدولة بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.

المادة 10

يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بقرارات مجلس المحافظة خلال أسبوع من صدورها لاستطلاع رأيها في هذه القرارات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغها بذلك.

وفي حالة عدم الموافقة أو عدم الرد خلال هذه المدة يجوز للمحافظ رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء.

المادة 11

تكون للمحافظة موارد مالية خاصة للصرف على مشروعاتها بما يتفق مع الخطة الإنمائية للدولة وتتكون مما يلي:

1- الاعتمادات المالية التي تخصص في الميزانية السنوية للدولة.

2- القدر المخصص للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة وفقا للشروط والقواعد التي يضعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس المحافظة وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.

4- أي إيرادات أخرى تحققها المحافظة من أنشطتها الأخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 12

يتولى مجلس الوزراء المسائل الآتية:

1- النظر في قرارات مجلس المحافظات التي يرفعها إليه المحافظون لاتخاذ ما يراه بشأنها.

2- الموضوعات المشتركة بين مجالس المحافظات وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية.

3- دراسة التقارير السنوية المتعلقة بنشاطات مجالس المحافظات والملاحظات والمقترحات التي تقتضيها المصلحة العامة بشأنها.

4- وضع قواعد وشروط قبول التبرعات والهبات لمجالس المحافظات ومجالس المناطق.

5- إقرار لائحة تنظيم العمل في مجالس المحافظات ومجالس المناطق والنظر في الاعتمادات المالية المقترحة لكل منها وتنظيم أعمال وواجبات المحافظين.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 18 سنة 2000 المادة 1 )

يجوز تقسيم المحافظة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى عدد من المناطق ويصدر بتحديد كل منها وإنشاء وتشكيل مجلسها قرار من مجلس الوزراء.

ويتم تنفيذ ذلك على مراحل طبقا لبرنامج يعتمده مجلس الوزراء.

المادة 13

يجوز تقسيم المحافظة بناء على توصية من مجلسها بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى مدينة أو ضاحية ومنطقة حسب عدد السكان وطبيعة الموقع ويصدر بتحديد كل منها واعتماده قرار من مجلس الوزراء.

المادة 14

تدرج الاعتمادات الخاصة بشؤون في برنامج خاص بها في ميزانية مجلس الوزراء.

المادة 15

تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت كل من مجالس المحافظات ومجالس المناطق.

المادة 16

يلغى المرسوم رقم 97/1989 في نظام المحافظات كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة 17

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وبنشره في الجريدة الرسمية.