مرسوم في شأن الباعة المتجولين ( 1977 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 10)

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على المادتين 61 و 73 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1976 ،

وبناء على اقتراح المجلس البلدي ،

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 10)

المادة 1

يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام، وكل من يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة.

المادة 2

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من بلدية الكويت ويحدد الترخيص المناطق والأماكن المرخص له في العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموح بالاتجار فيها والوقت الذي يباشر فيه النشاط.

المادة 3

يسرى الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.

ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته.

المادة 4

يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الآتية:

أ- إلا تقل سنة عن أربع عشرة ستة ميلادية.

ب- أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقضي شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

ﺠ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

د- أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول لبيع الصحف والمجلات.

المادة 5

الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول أن يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة.

ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك.

المادة 6

يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص أو تلفه أن يقدم طلبا إلى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحة بدل فاقد بالمدة الباقية.

ويقوم الإيصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بذل الفاقد.

المادة 7

لايجوز للبائع المتجول:

أ‌- مزاولة نشاطه إذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة (4).

ب-مزاولة نشاطه فى غير المناطق أو الأماكن المرخص له العمل فيها أو الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها أو غير الوقت المسموح به في الترخيص.

ﺠ- الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجر فيه.

د- الوقوف فى ألاماكن التي تمنع الشرطة وقوفة فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأ من العام.

ﻫ- ملاحقة الجمهور بعرض سلعته أو ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب أو الوقوف بجوار الأسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية وأسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تحددها البلدية .

و- الإعلان عن السلعة باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أي طريقة أخري يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.

ز- المرور على المنازل أو الأماكن المخصصة للسكني لعرض سلعته على السكان.

المادة 8

يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص.

المادة 9

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين واللوائح الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 5و6 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2و7و8 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ويجب الحكم بسحب الترخيص نهائيا في حالة مخالفة البند( أ) من المادة (7)، ويجوز الحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة أو بسحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهر في الأحوال الأخرى.

المادة 10

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *