قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ( 14 / 1973 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها (1 – 6)

01. الباب الثاني أحكام عامة (7 – 9)

0 – الباب الأول

تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها (1 – 6)

المادة 1

(مادة 1)

تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.

المادة 2

(مادة 2)

تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالإقتراع السري ، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويدصر بتعيينهم مرسوم.

وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء- بالاقتراع السري – من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم.

ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا.

المادة 3

(مادة 3)

يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق.

ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الاحكام بأغلبية آراء الحاضرين، ويجب أن يتضمن الحكم أسباب مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية أو أرائها ولا تستند إليه من أسباب.

وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.

المادة 4

(ماده 4)

ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.

ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نقسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الامر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفحص اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

المادة 5

(مادة 5)

تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن .

المادة 6

(مادة 6)

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.

1 – الباب الثاني

أحكام عامة (7 – 9)

المادة 7

(مادة 7)

يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام الأمير وبحضور وزير العدل اليمين الآتي نصها:

أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور ، وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح وأؤدي أعمالي بالتجرد والأمانة والصدق.

المادة 8

(مادة 8)

تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها ، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم بناءاً على عرض وزير العدل . وتحدد بمرسوم كذلك رسوم التقاضي.

وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية.

المادة 9

(مادة 9)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *