قانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي ( 18 / 1960 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول مجال التطبيق (1 – 1)

01. الباب الثاني التعيين (2 – 4)

02. الباب الثالث فئات العمال ودرجاتهم وأجورهم وعلاواتهم (5 – 12)

03. الباب الرابع أوقات العمل (13 – 15)

04. الباب الخامس الاجازات (16 – 20)

05. الباب السادس إصابات العمل وأمراض المهنة (21 – 21)

06. الباب السابع الجزاءات (22 – 22)

07. الباب الثامن مكافأة نهاية الخدمة (23 – 27)

08. الباب التاسع أحكام عامة (28 – 31)

0 – الباب الأول

مجال التطبيق (1 – 1)

المادة 1

يقصد بكلمة عامل في أحكام هذا القانون، كل من يقوم بعمل يدوي في إحدى الدوائر الحكومية ويتقاضى أجرا يوميا ولا يدخل في ذلك من أدرجت وظائفهم في قانون الوظائف العامة.

1 – الباب الثاني

التعيين (2 – 4)

المادة 2

يشترط فيمن يعين من العمال ما يأتي:-

أ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

ﺠ- ألا يكون قد فصل من خدمة الحكومة لأسباب تأديبية.

د- أن تثبت كفايته للعمل إذا كان مما يتطلب كفاية فيه ويكون ذلك بإجراء اختيار.

ﻫ- أن تثبت لياقته الصحية.

و- ألا تقل سنة عن 18سنة.

ز- إذا كان العامل غير كويتي، أن يكون حاملا لبطاقة عمل صحيحة من دائرة الشئون الاجتماعية أو على الأقل مسجلا بها.

المادة 3

تكون الأولوية في التخديم على الوجه الآتي –

أ‌- العامل الكويتي.

ب- العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل، ثم المسجل بدائرة الشئون الاجتماعية.

ﺠ- العامل الأجنبي الحاصل على بطاقة عمل، ثم المسجل بدائرة الشئون الاجتماعية.

المادة 4

يجوز أن يوضع العامل تحت الاختبار لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتعتبر فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة .

2 – الباب الثالث

فئات العمال ودرجاتهم وأجورهم وعلاواتهم (5 – 12)

المادة 5

أ‌- تنقسم فئات العمال ودرجاتهم على الوجه التالي:-

1- فئات ودرجات غير فنية-

وتشمل العمال العاديين، ورؤساء العمال العاديين.

2- فئات ودرجات فنية-

وتشمل معاون الصانع، الصانع الفني، الصانع الفني الدقيق، والصانع الفني الممتاز.

3- الفئات والدرجات الفنية الإدارية-

وتشمل ملاحظ العمل، ورئيس الورشة.

ب‌- أما أجور العمال وعلاواتهم فتحدد بقرار يصدر من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية.

المادة 6

يكون التعيين على الدرجات الفنية والدرجات الإدارية في حدود 20% من خارج الدائرة أما باقي الدرجات فيرقى عليها العمال القدامى وللدائرة تخطي هذه النسبة بشرط موافقة دائرة الشئون الاجتماعية.

المادة 7

تمنح العلاوات بصفة دورية اعتبارا من تاريخ التعيين حسب الدرجات المنصوص عليها وحسب الفترة والقيمة المقررة.

المادة 8

الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها بالاقدمية المطلقة، فإذا وصل العامل إلى نهاية مربوط الدرجة من ناحية المدة والأجر جازت ترقية إلى الدرجة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لمدير الدائرة ترقية العامل إلى الدرجة التالية لدرجته، إذا كان كسب مهارة فنية بالتحاقه بأحد مراكز التدريب المهني المعتمدة واجتيازه بنجاح فترة التدريب المقررة لمهنته.

المادة 10

يمنح العمال الذين لهم اتصال مباشر بالمرضى في المصحات العقلية والصدرية بدل عدوى واضرار تعادل 15% من بداية مربوط الدرجات التي يشغلونها، وكذلك تعطى نفس النسبة للعمال الذين يقومون بأعمال شاقة، وتحدد الأعمال الشاقة بقرار من رئيس دائرة الشئون الاجتماعية.

المادة 11

يمنح العمال الكويتيون منحة زواج قدرها خمسمائة روبية على أن يكون الزواج مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة عشرين .

المادة 12

لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه إلا في حدود الربع، وذلك لدين النفقة الشرعية المطلوبة من العامل بموجب حكم، أو لدين لخزينة الدولة وتكون الأولوية عند التزاحم لدين النفقة الشرعية.

3 – الباب الرابع

أوقات العمل (13 – 15)

المادة 13

أقصى ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميا، ولكل دائرة أن تنظم فترات الدوام بمعرفتها بشرط ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.

المادة 14

يجوز تشغيل العامل ساعات عمل إضافية لا تزيد على ساعتين يوميا، ويتقاضي العامل الأجر الأساسي لكل ساعة منهما مضافا إليه 25% من هذا الأجر.

المادة 15 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1977 المادة 1 )

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية، ولا يتقاضى العامل عنه أجرا إلا إذا استدعت ظروف العمل تشغليه، وفي هذه الحالة يمنح العامل أجره الأساسي مضافا إليه 50% من هذا الأجر.

المادة 15

يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية ويكون مدفوع الأجر.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره العادي أجرا إضافيا يوازي 150% من الأجر الأساسي عن هذا اليوم.

4 – الباب الخامس

الاجازات (16 – 20)

المادة 16

1- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد

2- عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد

3- عيد الإسراء يوم واحد

4- عيد الفطر ثلاثة أيام

5- عيد الأضحى ثلاثة أيام

6- عيد المولد النبوي يوم واحد

7- عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف للأجر الأساسي الذي يتقاضاه.

المادة 17 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1977 المادة 2 )

تمنح الإجازات السنوية على الوجه الآتي-

1- العمال العاديون ورؤساؤهم أربعة عشر يوما بأجر كامل

2- العمال الفنيون أربعة عشر يوما بأجر كامل

3- العمال الفنيون الإداريون واحد وعشرون يوما بأجر كامل

وللدائرة حق تحديد موعد الإجازة ولها أن تجزئها بحيث يمنح العامل ما لا يقل عن نصف الإجازة دفعة واحدة.

وتحسب الإجازة السنوية بحيث يكون مجموع مدة العمل ومدة الإجازة معا سنة كاملة.

المادة 17

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن تعديل هذا القانون يستحق العامل أجازة دورية لمدة 21 يوما في السنة الأولى من خدمته ولا يجوز منحها قبل مضي ستة شهور من استلام العمل لأول مرة ويستحق ابتداء من السنة الثانية أجازة دورية لمدة ثلاثين يوما في السنة الواحدة.

ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز الانتفاع بها بما لا يتجاوز ثلاثة شهور في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها.

ويستحق العامل عند انتهاء خدمته بدلا ماليا عن رصيد أجازاته التي لم ينتفع بها خلال الخمس سنوات السابقة بما لا يجاوز تسعين يوما ويحسب البدل على أساس آخر أجر كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.

المادة 18

يمنح العامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير من هيئة طبية رسمية أجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنتين بأجر كامل.

وفي حالة استنفاذ هذه الأجازة ينظر في حالة العامل، فإذا تقرر عدم لياقته الصحية يستغنى عنه مع صرف مكافآته كاملة.

المادة 18 ( عدلت بموجب قانون 40 سنة 1976 المادة 2 )

تمنح الإجازات المرضية التالية للعامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير من هيئة طبية رسمية:-

30 يوما بأجر كامل

15 يوما بثلاثة أرباع الأجر

15 يوما بنصف الأجر

15 يوما بربع الأجر

30 يوما بدون أجر

ويجوز للدائرة أن تزيد في تلك المدد إلى ضعفها استنادا على تقرير مقدم من هيئة طبية رسمية. وفي حالة استنفاذ هذه الإجازات ينظر في حالة العامل ، فإذا تقرر عدم لياقته الصحية يستغني عنه مع صرف مكافأته كاملة.

المادة 19

يجوز للدائرة أن تمنح العامل الكويتي الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن سنة إجازة للحج مرة واحدة طوال مدة خدمته مقدارها ثلاثون يوما بأجر كامل.

المادة 20

يستحق العامل الكويتي الذي أمضى بالخدمة مدة سنة كاملة إجازة زواج مقدارها سبعة أيام بأجر كامل، على أن يكون ذلك الزواج الأول له أو إذا كانت زوجته الوحيدة قد توفيت أثناء خدمته.

5 – الباب السادس

إصابات العمل وأمراض المهنة (21 – 21)

المادة 21 ( الغيت بموجب قانون 61 سنة 1976 المادة 4 )

إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه، أو إذا كانت إصابته ترجع لأحد الأمراض الواردة في البيان الذي تعده دائرة الشئون الاجتماعية بأمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها، فإن العامل يتقاضى أجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب، وللعامل الحق في التعويض عن العاهات المختلفة حسب المقرر في الشريعة الإسلامية.

6 – الباب السابع

الجزاءات (22 – 22)

المادة 22

يجوز للدائرة أن توقع على العمال المخالفين الجزاءات المبينة في لائحة الجزاءات الملحقة بهذا القانون.

7 – الباب الثامن

مكافأة نهاية الخدمة (23 – 27)

المادة 23

إذا كان عقد العامل غير محدد المدة جاز للدائرة فسخه بعد إعلان العامل بعشرة أيام على الأقل ويجوز فسخ العقد فورا بشرط أن يدفع للعامل مبلغ مساو للأجر عن المدة المحددة للإعلان.

أما إذا كان عقد العامل محدد المدة واستمرت الدائرة في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر مجددا من تلقاء نفسه لمدة اخرى بنفس الشروط.

المادة 24

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية-

أ – عدم اللياقة الصحية بسبب المرض أو الإصابة.

ب- بلوغ العامل الكويتي السبعين من عمره، وغير الكويتي الخامسة والستين.

ﺠ – استغناء الدائرة عن خدمات العامل.

د- وفاة العامل وفي هذه الحالة يستحق ورثته الشرعيون مكافأته.

المادة 25

يستحق العامل نصف مكافأة مدة خدمته عند تركه العمل بمحض إرادته إذا كانت مدة خدمه لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 26

تقدر مكافأة نهاية الخدمة للعامل على الوجه الآتي-

أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة ويعطى العامل عن كسور السنة ما يعادلها ولا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، ويراعى في احتساب الأجر آخر أجر تقاضاه العامل بما في ذلك ما يتقاضاه عادة من علاوات أو مكأفآت أو بدل.

المادة 27

يجوز للدائرة فصل العامل دون مكافأة أو إنذار في الحالات الآتية_

أ- إذا فصل لأحد الأسباب التأديبية الواردة في لائحة الجزاءات.

ب- إذا انقطع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية.

ﺠ- إذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

د- إذا تسبب بتقصيره في إتلاف أشياء ذات قيمة كبيرة ينتج عنها تحمل الدائرة لخسارة جسيمة.

ﻫ – إذا كان في فترة الاختيار ولم تثبت كفاءته.

8 – الباب التاسع

أحكام عامة (28 – 31)

المادة 28

حق التنظيم النقابي مكفول للعمال وفقا للقرارات التي تصدرها دائرة الشئون الاجتماعية وطبقا لنص المادة السبعين من قانون العمل في القطاع الأهلي.

المادة 29

يراعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإصابات وأمراض المهنة ، وإعداد صندوق للإسعافات الطبية في مكان ظاهر بمحل العمل.

وتنظم لكل عامل بطاقة دوام يبين فيها أجره والجزاءات التي وقعت عليه.

وتمنح للعامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانات بمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه.

المادة 30

يلغى العمل بكادر عمال الحكومة لعام 1955، دون إخلال بالحقوق المكتسبة للعمال من هذا الكادر.

المادة 31

على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية, ويصدر رئيس دائرة الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *