قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ( 26 / 1962 )

فهرس الموضوعات

12. قانون تنظيم السجون (1 – 105)

01. أنواع السجون وإدارتها والتفتيش عليها (1 – 17)

01. أنواع السجون (1 – 2)

02. إدارة السجون (3 – 14)

03. التفتيش على السجون (15 – 17)

02. قبول المسجونين وتقسيمهم إلى فئات (5 – 56)

01. قبول المسجونين (18 – 24)

02. تقسيم المسجونين إلى فئات (25 – 56)

03. معاملة المسجونين (10 – 94)

01. تأديب المسجونين (57 – 66)

02. الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين (67 – 84)

03. الرعاية الإجتماعية وتثقيف المسجونين (85 – 90)

04. الإفراج عن المسجونين (91 – 94)

04. أحكام ختامية (28 – 105)

12 – قانون تنظيم السجون

(1 – 105)

12.1 – أنواع السجون وإدارتها والتفتيش عليها

(1 – 17)

12.1.1 – أنواع السجون

(1 – 2)

المادة 1

تنشأ السجون ، وتعين اماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية.

المادة 2

السجن نوعان :
– سجن للرجال.
– سجن للنساء.
في كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص.

12.1.2 – إدارة السجون

(3 – 14)

المادة 3

يكون للسجون مدير مسؤول عنها.

المادة 4

يكون لكل سجن ضابط هو المسئول امام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى ادارته وعن حراسة المسجونين.
يعاون الضابط عدد كاف من الموظفين والحراس ، يخضعون لاشرافه ويعملون طبقا لاوامره في حدود القوانين واللوائح.
تكون لسجن النساء مشرفة يعاونهها عدد كف من السجانات ، وتكون المشرفة هي المسئولة امام مدير السجون عن تنفيذ القوانين داخل السجن.

المادة 5

يكون في كل سجن السجلات الآتية :
– سجل عام للمسجونين.
– دفتر للبلاغات.
– دفتر يومية لحوادث السجن.
– سجل لامتعة المسجونين.
– سجل لتشغيل المسجونين.
– سجل للجزاءات.
– سجل للهاربين.
– سجل للشكاوي والطلبات المقدمة من المسجونين.
– سجل للزيارات الرسمية تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسيمة.
0- سجل لك مسجون يتضمن بخثا شاملا عن حالة المسجون الصحية والنفسية والاجتماعية وتكون هذه السجلات جميعا تحت اشراف ضابط السجن ، وهو المسؤول عن استيفائها والنتظامها.
1- أي سجل آخر يرى مدير السجون استعماله.

المادة 6

على ضابط السجن تنفيذ الاوامر التي يصدرها مدير السجون في حدود القوانين واللوائح وان يمكن المفتشين من القيام بواجباتهم في التفتيش على سجنه.

المادة 7

على ضابط السجن ان يتخذ الوسائل الكافية لاطلاع المسجون على صورة أي حكم او ورقة تعلن اليه في السجن.
اذا ابدى المسجون رغبة في ارسال صورة الاعلان لشخص معين وجب ارسالها الى هذا الشخص.
كل عريضة دعوى او عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن يجب التحقق من ايصالها في الجهة المختصة في الميعاد المقرر.

المادة 8

على ضابط السجن ان يبلغ مدير السجون فورا بنبأ وفاة كل مسجون يموت فجأة او انتحارات او نتيجة لحادث ، او يصاب اية اصابة بالغة او يفر ، وبكل جناية تقع من المسجونين او عليهم ، وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين او عليهم ، ولا يكفي فيها الجزاء التأديبي مع اخطار الوزارة فورا عن هذه الحادثة.

المادة 9

على ضابط السجن الاتصال فورا بمدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال كالهياج الجماعي والامراض الوبائية ، وذلك مع اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة واخطار الوزارة.

المادة 10

على ضابط السجن تنفيذ اوامر النيابة العامة او المحققين او المحكمة في شأن ارسال المسجونين التحقيق او لجلسات المحاكم ، وعليه ان يلاحظ ارسال المسجون المطلوب احضاره في اليوم الساعة المحددين.

المادة 11

على ضابط السجن الا يرخص لاي شخص او هيئة بزيارة السجن الا في الاحوال التي يجوز فيها ذلك – طبقا للائحة الداخلية.

المادة 12

على ضابط السجن ان يتخذ الوسائل التي تكفل احاطة المسجونين علما بالعقوبات المقررة للهرب من السجن ، وبالسلطة المخولة للموظفين والحراس في هذا الشأن. وعليه بوجه خاص مراعاة احكام المادة 102.

المادة 13

على ضابط السجن مراقبة العمل بسجنه ، والتثبت من انتظام سيره ومنع ما يكون مخالفا للقوانين او اللوائح.
عليه قبول اية شكوى جدية من المسجون ، كتابية او شفوية ، وابلاغها الى الجهة المختصة بعد اثباتها في السجل المعد للشكاوي.

المادة 14

يكون لضابط السجن صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.

12.1.3 – التفتيش على السجون

(15 – 17)

المادة 15

لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت. ولاي مسجون الحق في مقابلة المدير اثناء التفتيش ، والتقدم اليه بأي شكوى ، ويحقق المدير الشكاوي الجدية التي تقدم اليه ويتخذ من الاجراءات ما يكفل منع اسبابها اذا كانت تقوم على اساس ، ويرفع تقريرا بالحالات الهامة الى وزارة الداخلية.

المادة 16

ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من ادارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة ، ومن استيفاء شروط الامن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن الى المدير ويبلغون ملاحظاتهم الى ضابط السجن.

المادة 17

لوزير الدالخية ان يتثبت من ان اوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
يحيل الشكاوي التي ترد اليه في هذا الشأن الى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص.

12.2 – قبول المسجونين وتقسيمهم إلى فئات

(5 – 56)

12.2.1 – قبول المسجونين

(18 – 24)

المادة 18

لا يجوز ايداع أي انسان السجن الا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز ان يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الامر.

المادة 19

يحرر الامر المنصوص عليه في المادة السابقة من اصل وصورتين موقع عليها جميعا ممن اصدر الامر ، وعلى ضابط السجن او من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على الاصل الذي يرد لمن احضر المسجون ، ويحتفظ الضابط باحدى الصورتين في السجن ، وترسل الصورة الاخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.

المادة 20

عند دخول المسجون يسجل الامر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين ، ويوقع ممن احضر المسجون على هذا الدفتر.

المادة 21

عند نقل المسجون من سجن الى آخر ، ترسل معه الى السجن المنقول اليه صورة من امر الايداع في السجن وجميع الاوراق المتعلقة بالمسجون.

المادة 22

يجب ان يفتش كل مسجون عند دخوله السجن ، وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمة ، وتودع خزانة السجن ، لتسليمها اليه عند الافراج عنه ، الا اذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم اليه.
إذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة ، اخطر ضابط السجن الجهة المختصة بما يوجد معه لتحصيل الالتزامات المالية منها.

المادة 23

اذا ضبط مع المسجون بعد تفتيشه ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمة كان يخفيها عمدا ، جازت مصادرتها ، وتجوز ايضا مصادرة ما يحوال الغير ايصاله خفية الى المسجون في السجن.

المادة 24

يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن اذا كانت مدة حبسه لا تزيد على سنة ، وتسلم اليه عند الافراج عنه ، فإذا زادت مدة الحبس على سنة ، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون ، اما الملابس التي يتضح انها الا تصلح للاستعمال او للحفظ لضررها بالصحة فتعدم.

12.2.2 – تقسيم المسجونين إلى فئات

(25 – 56)

المادة 25

المسجونين فئتان :
لفئة أ وتشمل المحبوسين احتياطيا الموقوفين والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الاكراه البدني ، والمحبوسين في دين مدني.
لفئة ب وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.

المادة 26

تخصص اماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئتي المسجونين الوارد ذكرهما في المادة السابقة.

المادة 27

يقسم المسجونون في كل من الفئتين الى درجات ، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه احوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للاصلاح.
تتبع احكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة الى درجة اعلى بسبب السلوك والعمل والمدة.

المادة 28

للمسجونين من الفئة أ الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة او النظافة او لصالح الامن ، ان يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم ، ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة لو لسبب آخر.

المادة 29

يجوز للمسجونين من الفئة أ استحضار اصناف الغذاء التي تقررها اللائحة الداخلية.

المادة 30

يجوز للمسجونين من الفئة أ مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود احكام اللائحة الداخلية ، وذلك ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك ويجب ان تكون الزيارة تحت اشراف ضابط السجن او من ينوب عنه.
يجوز لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا مقابلته على انفراد ، بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة او المحقق كل فيما يخصه.
يجوز للاجانب المحبوسين حبسا احتياطيا حق الاتصال بقناصلهم او بالسلطات التي ترعي مصالحهم بعد الحصول على اذن بذلك من الوزارة.
لا يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبسا احتياطيا داخل السجن الا بإذن كتابي من النيابة العامة او المحقق ، وعلى ضابط السجن ان يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الاذن ومضمونه.

المادة 31

لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة أ ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم. ويجوز اعفاؤهم من هذا الواجب اذا رأت ادارة السجن ذلك نظرا لحالتهم الصحية.
اذا دعت حاجة السجن الى عمل احد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل ، وجب تقدير المكافأة المناسبة له.

المادة 32

يجوز للمسجون من الفئة أ ان يمارس حرفته او هوايته الخاصة داخل السجن وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة.

المادة 33

تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المسجونين في الفئة أ اذا لم تكن من هذه الفئة وتعفى من العمل بالسجن وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم.
تنقل الى المستشفى عند اقتراب الوضع ، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

المادة 34

يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين ، فإذا لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذا السن سلم لابيه او لمن تختاره الام من الاقارب ، فإن لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه. اودع في دار الرعاية للاطفال وتيسر رؤية امه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

المادة 35

تبين اللائحة الداخلية انواع الاشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل وهم المسجونون من الفئة ب ولا يجوز ان تنقص مدة الشغل عن ست ساعات في اليوم او تزيد على ثماني ساعات.
لا يجوز تشغيل المسجونين ايام الجمع والاعياد الرسمية او تشغيل غير المسلمين في اعيادهم الدينية. وذلك فيما عدا اعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.

المادة 36

يراعى في تشغيل المسجونين من الفئة ب حالتهم الصحية.

المادة 37

يعمل المسجونون من الفئة ب بقدر الامكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن.

المادة 38

يمنح المسجون من الفئة ب مكافأة مادية عن عمله بالحسن ، وتزاد قيمة المافأة اذا كان عمله فنيا بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية.
يمنح مكافأة مادية عن حسن سلوكه داخل السجن.

المادة 39

يجوز ان يسلم المسجون من الفئة ب بعضا من مكافأة الى من يريد من افراد اسرته او ان يستعملها في اغراضه الخاصة بالسجن.
لى انه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة لتسليمها اليه عند الافراج عنه.

المادة 40

لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للافراد او للحكومة من المكافأة التي تمنح له.
لكن يجوز لادارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في اتلافه من ادوات السجن من هذه المكافأة

المادة 41

للمسجون من الفئة ب مراسلة ذويه واصدقائه ، وان يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية.
تيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الاجانب بعد مراجعة مدير السجون.

المادة 42

يجب على ضابط السجن ان يطلع على كل مراسلة تصدر من المسجون من الفئة ب او ترد اليه ، وله ان يقف ارسالها او تسليمها اذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 43

تكون زيارة المسجونين من الفئة ب دائما تحت اشراف احد موظفي السجن.

المادة 44

يجوز لضابط السجن ان يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين واذا وجد معه ما يمكن استعماله للاخلال بأمن السجن احاله للسلطة المختصة للتحقيق معه.
اذا رفض الزائر المشتبه فيه تفتيشه ، وجب منعه من الزيارة مع اثبات ذلك في سجل المسجون.

المادة 45

يجوز لمدير السجون الترخيص لذوي المسجون من الفئة ب في زيارته في غير الاوقات التي تحددها اللائحة الداخلية.

المادة 46

يجوز لمدير السجون اصدار امر بمنع الزيارة منعا كليا او جزئيا نظرا للظروف الصحية او لاسباب تتعلق بالامن.

المادة 47

اذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة ب في السجن على اربع سنين ، وجب قبل الافراج عنه ان يمر بفترة انتقال ، وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة ، وكيفية معاملة المسجون خلالها ، على ان يراعى التدرج في تخفيف القيود او منح المزايا.

المادة 48

لا يسمح للمحكوم عليه بالاعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين.

المادة 49

اذا تبين ان المرأة المحكوم باعدامها حامل ، ووضعت جنينها حيا وجب وقف تنفيذ الاعدام ، واتخاذ الاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية لابدال الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.

المادة 50

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام الاعياد الرسمية ، ولا في الاعياد الخصاة بديانة المحكوم عليه.

المادة 51

لاقارب المحوم عليه بالاعدام ان يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ. وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك.

المادة 52

اذا كانت ديانة المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف ، او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب تيسير مقابلة احد رجال دينه له بقدر الامكان.

المادة 53

تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او مكان آخر مستور ، بناء على طلب كتابي من النائب العام الى مدير السجون ، ويشمل الطلب :
– اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.
– الطريقة التي ينفذ بها لحكم.
– وقت التنفيذ.

المادة 54

يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور الآتي بيانهم :
– مندوب عن ادارة السجون.
– احد اعضاء النيابة العامة.
– مندوب من وزارة الداخلية.
– ضابط السجن.
– طبيب السجن.
– طبيب ينتدب من وزارة الصحة العامة.
– واعظ السجن.
لا يجوز لاحد غير هؤلاء الحضور الا بإذن خاص من وزير الداخلية ، ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.

المادة 55

يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحوم من اجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع الحاضرين ، واذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال يحرر عضو النيابة محضرا بها.

المادة 56

تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ الى اقاربه اذا طلبوا ذلك ، والا قامت ادارة السجن بدفنها.
يجب على أي حال ان يكون الدفن بغير احتفال ما.

12.3 – معاملة المسجونين

(10 – 94)

12.3.1 – تأديب المسجونين

(57 – 66)

المادة 57

اذا خالف المسجون نظام السجن بما يوجب مؤاخذته ، وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة واثبات البلاغ وما يعقبه من التحقيق في الدفتر المخصص لذلك.

المادة 58

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي :
– الانذار.
– الحد من اصناف الطعام الذي يصرف لمدة لا تزيد على سبعة ايام.
– الحرمان من الكافآة المادية المقررة لمدة لا تزيد على سبعة ايام.
– الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة ايام.
– التكبيل بحديد الايدي او الارجل لمدة لا تزيد على شهر.
– تنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته.

المادة 59

لضابط السجن توقيع العقوبات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز توقيع احدى هذه العقوبات مع وقف تنفيذها تعليقه على وقوع مخالفة اخرى.

المادة 60

لا توقع العقوبتان الاخيرتان المنصوص عليهما في المادة 58 الا بأمر من وزير الداخلية ، بناء على طلب مدير السجون.

المادة 61

يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة اليه قبل توقيع العقوبة عليه ، وله الحق في ابداء اقواله دفاعا عن نفسه كما ان له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم ، وتترجم الشهادة اذا اقتضى الامر ذلك.
يجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه.

المادة 62

اذا كان الجزاء المطلوب توقيعه على المسجون خارجا عن سلطة الضابط وجب تحرير محضر بموضوع المخالفة وتدون فيه اقوال المتهم والشهود وسائر وجوه التحقيق ثم يرسل لمدير السجون للنظر في توقيع الجزاء المطلوب.

المادة 63

تقيد العقوبات الموقعة على المسجونين في الدفتر الخاص بذلك وفي سجلاتهم.

المادة 64

توقيع الجزاء الاداري على المسجون لا يمنع من محاكمته قضائيا على نفس المخالفة اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 65

لا يجوز ان يؤخر الجزاء الافراج عن المسجون في الوقت المحدد.

المادة 66

اذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ اجراء اداري او صحي عاجل ، وجب اتخاذه فورا.

12.3.2 – الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين

(67 – 84)

المادة 67

يجب ان يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وان يكون متنوعا جيد التجهيز.

المادة 68

لا يجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة او انقاص هذه الوجبات الا لاسباب طبية او تأديبية.

المادة 69

يجب ان تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الاخرى. وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

المادة 70

يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدين ةويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها الى نصف ساعة او زيادتها الى ساعة ونصف.

المادة 71

يهيأ للمسجون ان يستحم بصابون وماء ساخن مرة على الاقل في الاسبوع ، وان يقص شعره للدرجة المناسبة ، ولا يجوز قص شعر النساء الا لسبب طبي وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية.

المادة 72

يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الامراض الوبائية.

المادة 73

على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن واثبات حالته الصحية والعقلية في الدفتر المخصص لذلك ، وعليه تحديد الاعمال التي تمكنه صحته من ادائها.

المادة 74

على الطبيب تفقد اماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على امكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها ، واثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن.
على ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.

المادة 75

على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل اسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.

المادة 76

على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يوميا وله ان ينقل الى المستشفى من يرى ضرورة لنقله.

المادة 77

اذا افرج عن المسجون قبل تمام شفائه ، فعلى الطبيب ارساله الى الجهة التي يستطيع فيها ان يتم علاجه اذا رغب في ذلك.
إذا كان المسجون مريضا بمرض معد فعلى الطبيب اخطار الجهات المختصة قبل الافراج عنه.

المادة 78

اذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ اية عقوبة صيانة لحالة المسجون الصحية او العقلية فعليه اخطار ضابط السجن كتابة بذلك. ويقرر الطبيب ما يراه لازما من رعاية خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه او ملابسه او اقامته وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون.

المادة 79

اذا تبين لطبيب الجسن ان احد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه اخطار الطبيب الاخصائي للكشف عليه ، فإذا وجب نقله الى مستشفى خاص بالامراض العقلية نقل اليه مع اخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.

المادة 80

اذا تبين لطبيب السجن ان المسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر بالخطر فعليه كتابة تقرير مفصل بحالته ، وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون احد اعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون فإذا ايدت اللجنة رأي طبيب السجن قررت الافراج عن المسجون افراجا صحيا بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة 81

يجب الكشف على المفرج عنه بمعرفة طبيب الصحة مرة كل ثلاثة اشهر فإذا تحسنت حالته اعيد الكشف عليه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ولها ان تقرر ارجاعه الى السجن لاستيفاء العقوبة ، وتحسب مدة الافراج ضمن مدة العقوبة.

المادة 82

اذا رأى الطبيب ان المسجون قد اشتد به المرض ، فعليه اخطار ادارة السجن بالترخيص لاهله في زياره حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.

المادة 83

اذا توفى المسجون فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عنه متضمنا نوع وتاريخ تبليغه بهذا المرض مع اية ملاحظات اخرى ، وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير الى الجات المختصة مع اخطار اهل المسجون للحضور لتسلم جثته ، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه بمقابر الحكومة.

المادة 84

تسلم ملابس المسجون المتوفي واماناته ومكافآته لورثته.

12.3.3 – الرعاية الإجتماعية وتثقيف المسجونين

(85 – 90)

المادة 85

يكون لكل سجن واعظ ديني او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفرائض الدينية. كما يكون له اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

المادة 86

كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة تتألف من ضابط السجن والاخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني ، وتقدم هذه اللجنة توصياتها بما تراه في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم به ، ووسائل اصلاحه.

المادة 87

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة قبل الافراج عن المسجون بمدة كافية ببذل جميع المساعدات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة للجريمة.

المادة 88

تقوم ادارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومد العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية للرجال والنساء.

المادة 89

تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية واخلاقية ، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في اوقات فراغهم.
يجوز للمسجونين ان يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

المادة 90

اذا كان المسجون ملتحقا بمعهد علمي ، وجب امداده بالكتب العلمية التي يحتاج اليها في مواصلة دراسته. ويجوز له اداء الامتحان في المعهد الذي التحق به ، بعد موافقة مدير السجون.

12.3.4 – الإفراج عن المسجونين

(91 – 94)

المادة 91

يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة.
يراعي في الافراج تحت شرط الاحكام المقررة في قانون الجزاء.

المادة 92

اذا كان المسجون مقررا وضعه تحت رقابة الشرطة عند الافراج عنه وجب تسليمه اليها لاتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح في شأن هذه الرقابة.

المادة 93

اذا كان المسجون محبوسا حبسا احتياطيا وصدر امر من السلطة المختصة بالافراج عنه افرج عنه فورا ، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة 94

اذا لم يكن للمسجون وقت الافراح عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في قدرته الحصول عليها ، صرفت له ملابس حكومية وفقا للاحكام المقررة في اللائحة الداخلية.

12.4 – أحكام ختامية

(28 – 105)

المادة 95

يجوز لضابط السجن ان يأمر كإجراء تحفظي ، بتكبيل المسجون بحديد الايدي او بحديد الارجل في الحالات الآتية :
ولا : اذا وقع هياج من المسجون او تعد شديد ، ويجوز بعد التأكد من هدوء المسجون رفع القيد عنه اثناء تناول الطعام او قضاء الحاجة.
انيا : اذا حاول المسجون الهرب او خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة.
الثا : اذا حاول المسجون الانتحار.
ابعا : اذا اختلت قوى المسجون العقلية ويجب على الضابط في هذه الحالة اخطار الطبيب فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 96

يجب اخطار مدير السجون فورا عند وقوع أية حالة من الحالات المبينة فيا لمادة السابقة.
لا يجوز ان تزيد مدة التكبيل بالحديد على اثنتين وسبعين ساعة الا بأمر من وزير الداخلية.

المادة 97

يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد في دفتر يومية حوادث السجن ، مع بيان اسباب ذلك.

المادة 98

لا يجوز اسعمال الاسلحة النارية ضد المسجونين الا في الحالات الاتية :
ولا : ضد أي هجوم او اية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة اذا لم يكن مستطاعا صدها بوسائل اخرى.
انيا : منع فرار المسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى.
الثا : القضاء على تمرد المسجونين اذا كانوا مسحلين بآلات قاتلة ورفضوا القاء هذه اللالات بعد ان طلب منهم ذلك.

المادة 99

في الاحوال الثلاثة المبينة في المادة السابقة يتعين ان يكون اطلاق اول عيار ناري في الفضاء للارهاب ، فإذا لم يجد ذلك نفعا اطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين ، فإذا لم يفد ذلك اطلقت النار على اية جهة من جسم المسجون ، ويجب اخطار مدير السجون فورا لاجراء التحقيق وابلاغ ذلك الى وزارة الداخلية.

المادة 100

يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه الى ما نصت عليه المادتان السابقتان.

المادة 101

يخصص وزير الداخلية مكانا منعزلا في السجن للاجانب الذين يؤمر بإبعادهم ، ليحجزوا فيه مؤقتا حتى يتم تنفيذ امر الابعاد. ويعامل هؤلاء الاجانب المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

المادة 102

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على اربعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين :
– كل شخص ادخل او حاول ان يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئا على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
– كل شخص ادخل في السجن او اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح.
– كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون اثناء نقله من جهة الى اخرى.
تكون العقوبة الجبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفي السجن او من احد المكلفين بحراسة المسجونين.

المادة 103

يجب ان يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.

المادة 104

يصدر وزير الداخلية اللائحة الداخلية المشار اليها في هذا القانون.

المادة 105

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *