قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ( 31 / 1970 )

فهرس الموضوعات

01. قانون الجزاء (1 – 800)

04. تعديل بعض أحكام القانون (1 – 800)

01. قانون رقم 31 لسنة 1971 (1 – 626)

01. الجرائم المتعلقة بأمن الدولة (1 – 573)

01. جرائم أمن الدولة الخارجي (1 – 22)

02. جرائم أمن الدولة الداخلي (23 – 34)

02. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة (35 – 626)

01. الرشوة واستغلال النفوذ (35 – 591)

02. اختلاس الأموال الأميرية والغدر (44 – 608)

03. سوء معاملة الموظفين للأفراد (53 – 614)

1 – قانون الجزاء

(1 – 800)

1.4 – تعديل بعض أحكام القانون

(1 – 800)

1.4.1 – قانون رقم 31 لسنة 1971

(1 – 626)

1.4.1.1 – الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

(1 – 573)

1.4.1.1.1 – جرائم أمن الدولة الخارجي

(1 – 22)

المادة 1

يعاقب بالاعدام :
– كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها.
– كل كويتي رفع السلاح على الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.
– كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد الكويت.
– كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

المادة 2

يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم :
– كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخبر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي.
– كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأية مصلحة قومية اخرى للبلاد.
لا يجوز تطبيق المادتين 81 و 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة.

المادة 3

يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها.

المادة 4

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية.
اذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 5

كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطى او وعد به.
اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطى او وعد به.
يعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
ما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
اذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فإن الجرية تتم بمجرد تصدير الكتاب.

المادة 6

يعاقب بالاعدام :
– كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده.
– كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت.
– كل من سهل دخول العدو في البلاد او سلمه مدنا او حصونا او منشآت او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفنا او طائرات او وسائل موصلات او اسلحة او دخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك او خدمة بأن نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.

المادة 7

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عمس سنوات كل من اعان عمدا العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.

المادة 8

يعاقب بالحبس المؤبد كل من اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشآت او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك ، يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساء عمدا صنعها او اصلاحها.
كل من اتى عمدا عملا من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث.
تكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 9

كل من قام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة اثمالقيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف دينار.
يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء.
لا يعاقب على الاستيراد اذا حصل بإذن سابق من الحكومة.

المادة 10

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار و تجاوز عشرة الاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون اذن سابق من الحكومة اعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثليه ايا كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها.
يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل هذه الاشياء.

المادة 11

يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية صورة وعلى أي وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به.

المادة 12

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات :
– كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
– كل من اذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد.
– كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بعقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمه – او اذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 13

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشي سرا من اسرار الدفاع عن البلاد ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 14

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد في الأمة.
تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية.
تكون العقوبة الحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.

المادة 15

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المادة 16 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1997 المادة 4 )

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مآتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين :
– كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.
– كل من قام بأخذ صور او رسوم او خرائظ لمواقع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
– كل من دخل حصنا او احدى منشآت الدفاع او احد المعسكرات او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانة او أي محل حربي او محلا او مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
– كل من اقام او وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 16

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة .

ب- كل من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواقع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .

ج- كل من دخل حصنا او احدى منشأت الدفاع او احد المعسكرات أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

د- كل من أقام أو وجد في المواضع و الأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار.

فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وفي حالة إجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة اىلحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 17

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة اخبارات او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشره او اذاعته.

المادة 18

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ز ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء وبالئعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم.
اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام.

المادة 19

اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكاب – في زمن السلم – أي غش في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او عقد اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الدفاع او الامن.

المادة 21

يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :
– كل من كان علما بنيات الجاني وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث في موضوع الجريمة او اخفاءه او نقله او ابلاغه.
– كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة او تخصلت منها وهو عالم بذلك.
– كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
يجوز للمحكمة في هذه الاحوال ان تعفي من العقوبة اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبين بنص آخر في القانون.

المادة 22

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الافاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

1.4.1.1.2 – جرائم أمن الدولة الداخلي

(23 – 34)

المادة 23

يعاقب بالاعدام كل من اعتدى على حياة الامير او على سلامته او على حريته او تعمد تعريض حياته او حريته للخطر.
يحكم بذات العقوبة اذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

المادة 24

ويعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الامير ، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات او من بعضها ، او كان بعزله او اجباره على التنازل.
يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في ذلك الامير ، او تطاول على مسند الامارة.

المادة 26

كل من حرض احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على التمرد ، ولم يترتب على هذا التحريض اثر ، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
تكون العقوبة الحبس المؤبد ، الذي يجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الفا وخمسمائة دينار ، اذا وقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون اخلال بإية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار او باحجى هاتين العقوبتين كل من حرض او ساعد احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك.

المادة 28

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من آوى ساعد على اختفاء احد افراد القوات المسلحة او الشرطة وهو يعلم انه فار من الخدمة.
لا توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعدوه على الاختفاء.
يجوز للمحكمة ان تعفي من العقوبة غير هؤلاء من اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبين بنص آخر في القانون.

المادة 29

كل من حرض علينا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام ، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من سوائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على اغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالسوائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت.

المادة 30

تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس شعرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.

المادة 31

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن او درب شخصا او اكثر على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة او لقنه فنونا حربية ايا كانت ، قاصدا الاستعانة بالاشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.
عاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل من تدرب على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية ، وهو عالم ان من يدربه او يلقنه ، يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

المادة 32

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة سنة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها او تمكين اي شخص اخر من ذلك.

ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او لانفجارها.

المادة 33

كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوكني او علم دولة غير معادية ، سواء بإتلافه او بإنزاله او بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 34

كل من اشترك في تجمهر في مكان عام ، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام وبقى متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ان كان يحمل سلاحا من نوع آخر ، ومنه الاسلحة البيضاء وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 34 مكررا

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل اجنبي دخل البلاد او حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون او التحريض على ارتكابها.
اذا كان قد دخل البلاد بهذا الغرض بطريق غير مشروع او حاملا الاسلحة او متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. واذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

1.4.1.2 – الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

(35 – 626)

1.4.1.2.1 – الرشوة واستغلال النفوذ

(35 – 591)

المادة 35

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره وعدا او عطية لاداء عمل او لامتناع عن عمل من اعمال وظيفته.
يسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في اعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ.
ما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم اداء العمل او عدم الامتناع عنه.

المادة 36

كل موظف عام قبل من شخص ادى له بغير حق عملا من اعمال وظيفته او امتنع بيغر حق عن اداء عمل من اعمالها ، هدية او عطية ، بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه بقصد المكافأة على ادائه او الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 37

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه او لغيره وعدا او عطية بزعم انها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها او بجزء منها لنفسه او لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقابلة او على وظيفة او خدمة او اية مزية من أي نوع.

المادة 38

يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي او الشخص الذي عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية او غير مادية.

المادة 39

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
إذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي او الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
في جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.

المادة 40

اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

المادة 41

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض على موظف عام – دون ان يقبل منه عرضه – وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته.
اذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 42

يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوشيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.
اذا اعفى الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.

المادة 43

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل :
– الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها.
– اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتخبين او معينين.
– المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
– كل شخص مكلف بخدمة عامة.
ـ- اعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

1.4.1.2.2 – اختلاس الأموال الأميرية والغدر

(44 – 608)

المادة 44

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.

المادة 45

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل ، استولى بغير حق على مال الدولة او لاحدى الهيئات او لاحدى المؤسسات العامة او الشركات او المنشآت ، اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او سهل ذلك لغيره.

المادة 46

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا يقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، له شأن في تحصيل لارسوم او الغرامات او العاوائد او الضرائب او نحوها ، اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

المادة 47

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات العامة في صفقة او عملية او قضية واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه او لغيره.

المادة 48

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة بالدولة او باحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشأى اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او يكون له شأن في الاشراف عليها ، حصل او حاول ان يحصل ، لنفسه او لغيره ، باية كيفية غير مشروعة ، على ربح من عمل من الاعمال المذكورة.

المادة 49

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام او مستخدم او عامل استخدم عمالا في عمل للدولة او لاحدى الهيئات العامة سخرة او اختجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها.

المادة 50

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 44 الى 48 من هذا القانون ، يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه او استولى عليه من مال او منفعة او ربح.

المادة 51

يعد في حكم الموظف العام ، في تطبيق احكام هذا الفصل ، الاشخاص المشار اليهم في المادة 43 من هذا القانون.

المادة 52

لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصل ، الا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.

1.4.1.2.3 – سوء معاملة الموظفين للأفراد

(53 – 614)

المادة 53

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام او مستخدم عذب بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا او خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شأنها.
اذا افضى التعذيب او اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة اشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل.
تكون العقوبة المقررة للقتل عمدا ، اذا افضي التعذيب الى الموت.

المادة 54

كل موظف عام ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا او بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 55

كل موظف عام او مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، دخل اعتمادا على وظيفته مسكن احد الافر اد بغير رضائه في غير الاحوال المبينة في القانون ، او بدون مراعاة القواعد والاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 56

كل موظف عام او مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث آلاما بابدانهم بعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 57

كل موظف عام او مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصا في غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلا عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

المادة 58

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 58 مكررا

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه.
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف ولاادعاء في هذه الجريمة.
تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *