قانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات ( 35 / 1985 )

فهرس الموضوعات

09. قانون جرائم المفرقعات (1 – 51)

9 – قانون جرائم المفرقعات

(1 – 51)

المادة 1

يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد كل من استعمل او شرع في استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص او شاعة الذعر او تخريب المباني او المرافق التابعة للدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب ، او الجمعيات ذات النفع العام ، او غيرها من المنشأت او المباني او المصانع او دور العبادة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجمهور او التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة ، ولو لم تكن معدة لذلك ، او أي مكان مسكون او معد للسكنى.
تكون العقوبة الاعدام اذا نتج عن ذلك موت شخص.

المادة 2

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات استعمالا يعرض حياة الناس او اموالهم للخطر.
اذا أحدث الانفجار ضررا بهذه الاموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، واذا نتج عن الجريمة جرح شخص او اصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ، وفإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد.
في جميع الاحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي اتلفها الانفجار.

المادة 3

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او جلبها او استوردها او صدرها او نقلها او اتجر فيها او شرع في شئ مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية ، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها او تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
تشمل المفرقعات القنابل والديناميت والبارود ، وعلى العموم كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية او الكيميائية ، كما يعتبر في حكمها كل مادة اخرى يدخل في تركيبها المفرقعات ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
ينشر القرار المشار اليه في الجريدة الرسمية ، ولا يعمل به الا بعد نشره.
يحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة.

المادة 4

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب او مرن او شرع في تدريب او تمرين شخص او اكثر على صنع المفرقعات او استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع.
يعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب او التمرين او شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.

المادة 5

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة او بقوعها ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة او اعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه او بإخفاء ادلة الجريمة او اتلافها او بإخفاء الاشياء المستعملة او التي اعدت للاستعمال في ارتكابها او تحصلت منها.
يجوز تشديد العقوبة بما يجاوز الضعف اذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب او في حالة اعلان الاحكام العرفية.

المادة 6

مع عدم الاخلال باحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف شروط الترخيص المبينة في المادة الثالثة.

المادة 7

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة او باخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش ، فإذا وقع الابلاغ بعد بدء البحث او التفتيش تعين ان يؤدي فعلا الى ضبط الجناة الاخرين او ضبط المرتكبين لجريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المادة 8

استثناء من احكام المادة 83 من قانون الجزاء ، لا يجوز في تطبيق المادة الاولى من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد ، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر بعقوبة الحبس المؤقت.
ما لا يجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبات او الامتناع عن النطق بالحكم.

المادة 9

فيما عدا ما تنص عليه المادة السادسة من هذا القانون ، تختص محكمة امن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة 10

تلغى المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه ، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة 11

على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *