قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 37 / 1964 )

فهرس الموضوعات
00. الباب الاول في لجنة المناقصات المركزية (1 – 13)
01. الباب الثاني إجراءات طرح المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 – 31)
02. الباب الثالث إجراءات التعاقد (32 – 56)
01. الفصل الأول إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 – 41)
02. الفصل الثاني إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 – 56)
03. الباب الرابع أحكام ختامية (57 – 66)

0 – الباب الاول

في لجنة المناقصات المركزية (1 – 13)

المادة 1

تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية)) وتلحق بمجلس الوزراء.

وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء وذلك وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.

المادة 2

تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية)) وتلحق بمجلس الوزراء.

وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وارساء المناقصة على أصلح عطاء وذلك وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 81 سنة 1977 المادة 1 )

لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية ان تستورد أصنافا أو ان تكلف مقاولين بإجراء أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويجوز ان تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة اسماؤهم فى قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية وتسرى على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

المادة 3

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال – بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية – إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار، ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار.

المادة 4

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد أصناف او التكليف بإجراء الاعمال – بالممارسة او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية – اذا لم تزد قيمة العقد على ألف دينار كويتي ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه.

من نفس الاصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها فى حدود ألف دينار كويتي.

ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة فى الفقرة السابقة ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد أصناف او التكليف بإجراء أعمال بالممارسة اذا رأت ان من المصلحة ذلك بسبب نوع الاصناف او الاعمال المطلوبة او ظروف الاستعجال او غير ذلك.

المادة 5

وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشترى بالممارسة المنتجات المحلية على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وان لا تزيد تكاليفها عن 10 % من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.

ويصدر الاذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التى تطلبه.

مادة 4

تتألف لجنة المناقصات المركزية من:

أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء.

وتجوز اعادة تعيينهم ويحدد مجلس الوزراء مكافأتهم ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس.

ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة.

ج- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.

د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط.

ﻫ- ممثل للجهة الحكومية التى طرحت لحسابها المناقصة.

و- ممثل للجهة الحكومية التى ستشرف على تنفيذ المناقصة.

ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس او نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.

المادة 6

يشترط فيمن يتقدم بعطاء فى المناقصات العامة:

أولا – ان يكون كويتيا تاجرا – فردا كان او شركة- مقيدا فى السجل التجارى ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويجوز ان يكون أجنبيا بشرط ان يكون شريك او وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق شريطة ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية فى مناقصات الاعمال الكبيرة.

ثانيا – ان يكون مسجلا فى قوائم تصنيف المقاولين او الموردين طبقا لأحكام المواد التالية.

المادة 7

تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية باعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم.

ويشترط فيمن يسجل فى قائمة الموردين ان تتوافر فيه الشروط الواردة فى الفقرة أولا من المادة السابقة.

المادة 8

تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدى المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من:

ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ويكون رئيسا للجنة التصنيف.

ممثل لوزارة الاشغال العامة.

ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.

ممثل لوزارة الكهرباء والماء.

ممثل لوزارة المالية والصناعة.

وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف.

وللجنة ان تستعين فى أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء فى مختلف أجهزة الدولة.

المادة 9

تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدى المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من:

ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ويكون رئيسا للجنة التصنيف.

ممثل لوزارة الاشغال العامة.

ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.

ممثل لوزارة الكهرباء والماء.

ممثل لوزارة المالية والصناعة.

وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف.

وللجنة ان تستعين فى أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء فى مختلف أجهزة الدولة.

المادة 10

تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الآتية:

الفئة الأولى:

وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتى تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.

ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك فى جميع أنواع المقاولات العامة فى حدود خمسة ملايين دينار الا اذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ.

على انه لا يجوز لهذه الفئة ان تدخل فى مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار.

الفئة الثانية:

وتشمل المقاولين ذوى المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك فى مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار.

ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام فى وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار.

الفئة الثالثة:

وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك فى المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التى يقومون بها فى وقت واحد على خمسمائة ألف دينار.

الفئة الرابعة:

وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك فى المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التى يقومون بها فى وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار

المادة 11

تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها لها.

ويجوز للجنة – في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية- إن ترسى المناقصة فورا على اقل المناقصين سعرا.

المادة 12

يجوز للجنة المناقصات المركزية ان تقرر احالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات او تشترك فى الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما نراه لجنة المناقصات المركزية.

المادة 13

اذا كانت وثائق المناقصة قد اعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هولاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها الاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.

1 – الباب الثاني

إجراءات طرح المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 – 31)

المادة 14

لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة ان تبت فى ارساء المناقصة بصرف النظر عن اية توصية.

ويصدر قرار اللجنة بارساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات المعنية السابق الاشارة اليها بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.

المادة 15

تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 16

ترسى لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذى قدم أقل سعر اجمالى اذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.

ومع ذلك يجوز للجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اكبر اذا كانت اسعار اقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان على سير العمل.

كما يجوز للجنة فى مناقصات التوريد اعطاء الاولوية فى الارساء لارخص عطاء مقدم عن منتجات محلية اذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد فى سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء.

وفى جميع الاحوال على اللجنة قبل ارساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذى ترسى به المناقصة.

المادة 17

اذا رأت لجنة المناقصات المركزية ان هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره.

ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الاسعار او بالتوصيات الفنية دون حاجة الى ابداء الاسباب.

المادة 18

اذا وجد عند التدقيق فى المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الاجمالى فالعبرة دائما بالسعر الاجمالى الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الاسعار الفردية والتفصيلات فانه يعتد فى هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.

المادة 19

اذا وجد عند التدقيق ان بعض الاسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة- او من تنتدبه من الفنيين- بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه فى حدود السعر الاجمالى للمناقصة.

المادة 20

يجب عند البت فى العطاءات ان تسترشد اللجنة بالاثمان الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا وباسعار السوق وعلى اللجنة – اذا رأت الغاء المناقصة لارتفاع الاسعار- ان تثبت فى محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على اسعار السوق.

ويكون الغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.

المادة 21

تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول فى الفئة التى تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها ان تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة.

وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله ان يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضى برفض تسجيله او تصنيفه فى فئة أقل من التى يطلبها ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية فى هذا الشأن نهائيا.

المادة 22

لا يسمح للمناقص ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى ان يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به كما لا يجوز ان ترسى عليه مناقصات اذا أضفيت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.

المادة 23

لا يجوز لشخص واحد او لمجموعة من الأشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد او ان يتقدم فى مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا فى ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.

اما الشخص الذى له نصيب فى شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الادارى العام فيجوز له عند التصنيف ان يسجل نفسه وان سجل كلا من شركاته المستقلة.

المادة 24

يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه ان يطلب إلى لجنة التصنيف اعادة النظر فى الفئة التى ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى.

وقرار اللجنة فى هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التى تعتبر قرارها نهائيا.

ويجوز للمقاول بعد انقضاء كل سنة ان يكرر هذا الطلب وتسرى على طلبات اعادة النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 25

لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الاصناف من الخارج الا اذا رأت الجهة الحكومية المختصة وفقا للظروف ضرورة لذلك ونص عليها فى شروط المناقصة.

المادة 26

يجب قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال فى المناقصة العامة ان تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التى تبين افراد البنود والإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ العقد والجزاءات التى يمكن توقيعها فى حالة الاخلال بأحكام العقد او التأخر فى تنفيذه وهذا كله بالاضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.

المادة 27

تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة فى الجريدة الرسمية وتلصق الاعلانات الخاصة بها فى مقر لجنة المناقصات المركزية . وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الاعلان فى الجريدة الرسمية.

وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.

المادة 28

يبين فى الاعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها والصنف او العمل المطلوب توريده او تنفيذه والمقابل النقدى للنسخة من شروط العطاء . والجهة التى تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.

المادة 29

يجب اعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها قبل نشر اعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها إلى من يطلبها بعد ادائة المقابل النقدى المحدد لها فى الجهة التى تحددها لجنة المناقصات المركزية.

المادة 30

تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.

المادة 31

تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة وترسل اليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذى نشر فيه الاعلان عنها.

2 – الباب الثالث

إجراءات التعاقد (32 – 56)

2.1 – الفصل الأول

إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 – 41)

المادة 32

لا يجوز ان يكون المناقص عضوا فى لجنة المناقصات المركزية ولا موظفا فى الجهة الحكومية طالبة المناقصة . وتشمل عبارة المناقص فى تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة فى المؤسسة او الشركة المناقصة.

المادة 33

يجب تقديم العطاءات فى وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين.

وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها إلى الغير.

المادة 34

يجب ان تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة فى وثائق المناقصة ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب ان لا يقوم المناقص بإجراء اى تعديل فى وثائق المناقصة.

ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام مالم تر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة 35

اذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة وكان المناقص يرغب فى تقديم بديل او أكثر ويجب عليه الحصول على مجموعة اخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه . ويجب ان يكتب فى وضوح على كل مجموعة من الوثائق انها تمثل عرضا بديلا.

المادة 36

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك.

والسعر الاجمالى المبين فى صيغة المناقصة هو السعر الذى تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر فى الملخص العام او فى اى مكان آخر فى وثائق المناقصة وبصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب سعره الاجمالى.

ولا يسمح للمناقص بإجراء اى تعديل فى هذا السعر بعد تقديم عطائه.

فاذا كان الخطأ الحسابى يجاوز 5 % من السعر الاجمالى استبعد العطاء ما لم ترد اللجنة باجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الأقل.

المادة 37

لا تقبل العطاءات الا اذا اشتملت على اسعار اجمالية ثابتة.

المادة 38

يعيد المناقصون وثائق المناقصة فى الوقت المحدد لها وبالطريقة المنصوص عليها فى هذه الوثائق.

وتورد الوثائق فى المظروفات الرسمية المخصصة لها وتختم بالشمع الاحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها او ذكر اية اشارة او علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة او التالفة او المشوهة. وفى حالة تلف او تشويه او ضياع مظروف المناقصة الرسمى يجب على المناقص ان يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء.

والا اعتبر العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة باجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة 39

يجب على المناقص ان يودع مع عطائه مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولي فى صورة شيك مصدق او كتاب ضمان من بنك محلى او من شركة تأمين معتمدة من بنك محلى.

ويجب ان يكون التامين صالحا لمدة سريان العطاء.

ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

المادة 40

يجب على المناقص ان يودع مع عطائه مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولي فى صورة شيك مصدق او كتاب ضمان من بنك محلى او من شركة تأمين معتمدة من بنك محلى.

ويجب ان يكون التامين صالحا لمدة سريان العطاء.

ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

المادة 41

عندما يقوم المناقص الذى ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.

2.2 – الفصل الثاني

إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 – 56)

المادة 42

فى الاحوال التى تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع او للاصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة او بإيصال بتسليم العينات من الجهة التى حددتها شروط المناقصة.

فى حالة توريد اصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية فى الجلسة المحددة للبت فى المناقصة.

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 18 سنة 1970 المادة 1 )

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ بأى خفض فى الاسعار بعد تصدير العطاء.

المادة 43

ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاءه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.

ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو للإطمئنان على سير العمل.

كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متماشيا مع متطلبات وثائقالمناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء.

وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

المادة 44

يحتفظ بصندوق المناقصات العامة فى مقر لجنة المناقصات المركزية. ويجب ان يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها وان تكون فتحته واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف وان يكون من النوع الذى يحول دون اخراج المظاريف من الفتحة.

ويكون للصندوق ثلاثة اقفال مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة ويحتفظ بمفتاح القفل الثانى نائب الرئيس ويحتفظ أمين السر بمفتاح الثالث.

ولا يجوز فتح الصندوق الا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيها النصاب القانونى.

المادة 45

تقفل فتحة صندوق المناقصات فى اليوم والساعة المحددين لذلك فى وثائق المناقصة وتختم بالشمع الاحمر لحين فضها بواسطة لجنة المناقصات.

المادة 46

لا يلتفت الى اى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لاقفال صندوق المناقصات.

المادة 47

يفتح صندوق المناقصات فى غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة.

واذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة انعقاد اللجنة لا يفتح الصندوق ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة اختامه والحيلولة دون ايداع اية عطاءات أخرى فيه ويؤجل الاجتماع الى اقرب ميعاد ممكن.

المادة 48

عند فتح صندوق المناقصات تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها فى جدول تعده لذلك.

المادة 49

لا يلتفت الى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولى المنصوص عليه فى المادة (27) من هذا القانون.

المادة 50

اذا وجد فى العطاء اى شذوذ او اختلاف بتت لجنة المناقصات المركزية فى قبوله او رفضه وفقا للأحكام المبينة فى الباب الثانى من هذا القانون.

المادة 51

يعاد طرح المناقصة اذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الاصناف او الاعمال ولو كان مستوفيا للشروط . ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط او غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر.

ومع ذلك يجوز فى حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثى أعضاء لجنة المناقصات المركزية.

المادة 52

اذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة اسعاره وملاءمته وبتت فيه.

المادة 53

اذا تساوت الاسعار بين عطاءين او اكثر جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمى الاسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل والا اقترع بينهم.

المادة 54

تخطر لجنة المناقصات – كتابة – المناقص الذى ارست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة.

المادة 55

لا يترتب على ارساء المناقصة وابلاغ المناقص الفائز بها اى حق له قبل الدولة فى حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه فى المادة التالية.

المادة 56

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز فى المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التى تحددها له.

فاذا لم يتقدم فى هذا الميعاد لتوقيع العقد اعتبر منسحبا.

3 – الباب الرابع

أحكام ختامية (57 – 66)

المادة 57

يطلب من المناقص الفائز – قبل توقيع العقد – ان يتقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية فاذا لم يقدمها اعتبر منسحبا ويجب ان تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد.

وتقدر لجنة المناقصات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.

المادة 58

اذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد فى الميعاد المحدد له او عن تقديم الكفالة النهائية او انسحب لاى سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله لجنة المناقصات المركزية خسر تأمينه الأولى وكان عرضه لاى عقوبة اخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطبا دائما او لمدة معينة.

وللمناقص الحق فى التظلم من القرارات المبينة فى الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء.

المادة 59

فى حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة فى الغاء المناقصة او اعادة طرحها او امكان ارسائها على المناقص التالى سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 60

العقوبات التى توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هى :-

أ- الانذار.

ب- تخفيض الفئة.

ج- الحذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة.

ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.

المادة 61

يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 62

يجوز لكل ذى شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة ان تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة فاذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة ان هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء والذى يكون قراره نهائيا.

المادة 63

تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الاعمال وعقود التوريد ولها ان تكلف اى جهة تراها بتحضير هذه الشروط.

المادة 64

لا يجوز ادخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5 % من مجموع قيمتها بالزيادة او بالنقص الا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.

المادة 65

تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التى تحدد بمرسوم ويسرى هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية فى الظروف الطارئة.

المادة 66

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *