قانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق ( 39 / 1976 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 18)

نحن صباح السالم الصباح

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 16 و 18 و 65 منه، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 18)

المادة 1

يقصد ” بالطابق ” في تطبيق هذا القانون كل وحدة مستقلة من البناء الواحد غير منقسمة إلى شقق.

ويقصد ” بالشقة ” كل وحدة مستقلة من الطابق الذي يحتوى على عدة شقق.

المادة 2

لكل مالك سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقيد في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق البناء المشيد على عقاره كل طابق أو كل شقة على حدة كحق مستقل.

المادة 3

1- إذا تعدد ملاك طوابق الدور أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب وغرف البوابين وكافة المرافق المشتركة إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.

2- وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذي يملكه.

3- والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.

المادة 4

1- كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

2- ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك أو من يمثلهم حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

وإذا رغبت أغلبية أصحاب الأنصبة من الملاك في إجراء تعديل في الأجزاء المشتركة ولم يوافق على ذلك باقي الملاك كان لأغلبية الملاك الحصول على إذن من القاضي بإجراء التعديل.

3- ولا يجوز لأي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو بغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة 5

1- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

2- ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.

المادة 6

1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل، ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة.

المادة 7

1- إذا أنهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر يبيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.

ولا يدخل في نفقات إعادة بناء السفل الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك ويتحمل أصحاب العلو نفقة إعادة بنائها كل بنسبة نصيبة.

2- وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما في ذمته، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.

المادة 8

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

المادة 9

1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طوابق أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما ينهم لإدارة العقار المشترك.

2- ويجوز للإفراد تكوين اتحاد بقصد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع أجزائها على أعضاء الاتحاد، فإذا تم البناء أو الشراء تحول هذا الاتحاد إلى اتحاد لإدارة العقار المشترك.

المادة 10

1- ضع جميع أعضاء الاتحاد نظاما له ولحسن إدارة العقار والانتفاع به. فإذا وافقت أغلبية أصحاب الأنصبة في العقار المشترك على نظام ، واعتراض بعض الملاك عليه، فللقاضي بناء على طلب الأغلبية إقراره، ويكون نافذا في حق الجميع.

2- ويضع جميع اعضاء اتحاد بناء العقارات ومشتراها نظاما لبنائها أو شرائها وكيفية توزيع وحداتها بينهم وقيمة ما يتحمله كل منهم ونظام العمل في الاتحاد.

3- لا تكون قرارات الاتحاد نافذة في حق أعضائه ولا يمثل مأمور الاتحاد أعضاءه في إدارة أو بناء أو شراء العقار إلا بعد تسجيله بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

4- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لائحة نموذجية ببيان نظام اتحاد إدارة العقار المشترك ولائحة نموذجية ببيان نظام اتحاد بناء العقارات أو شرائها.

المادة 11

إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا من النص على بعض الأمور ، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصبة.

المادة 12

للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في أجزاء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخري لمصلحة الشركاء.

المادة 13

1- يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة الحادية عشرة فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من القاضي بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.

2- ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.

المادة 14

1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.

2- ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. أو بأمر يصدر من القاضي بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.

المادة 15

1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة.

2- فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة.

المادة 16

كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينة من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الاجزاء المملوكة من العقار.

وتحتسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

المادة 17

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقار والقوانين المعدلة له ، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مناطق السكن الموزعة من قبل الحكومة وبيوت ذوى الدخل المحدود، ويجوز لمجلس الوزراء أن يحدد بقرار منه المناطق الأخرى التي لا يسمح فيها بتملك الطوابق والشقق.

المادة 18

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *