قانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ( 4 / 1962 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الاول براءات الاختراع (1 – 34)

01. الفصل الاول أحكام عامة (1 – 14)

02. الفصل الثاني إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

03. الفصل الثالث انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

04. الفصل الرابع الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

05. الفصل الخامس انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

01. الباب الثاني الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

02. الباب الثالث أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

0 – الباب الاول

براءات الاختراع (1 – 34)

0.1 – الفصل الاول

أحكام عامة (1 – 14)

المادة 1

تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 4 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2-الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها.

المادة 2

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2- الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.

3- مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

4- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

5- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة 3

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

1-إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في الكويت أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.

2-إذا كان في العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.

المادة 4

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “براءات الاختراع” تفيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاَ له.

المادة 5

للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع:

1- الكويتيون.

2- الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.

3- جانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.

5- المصالح العامة

المادة 6

يكون الحق في البراءة للمخترع أولمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.

المادة 7

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

المادة 8

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشاة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع على أن يتم الاختيار بفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

المادة 9

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.

المادة 10

تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.

المادة 11

لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.

المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة ـ تبدأ من تاريخ طلب البراءة ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته.

والقرار الصادر من مراقبة العلامات التجارية في شأن التجديد قابل للطعن أمام المحكمة التجارية الكلية.

أما البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 12

مدة براءة الإختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة، ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الاخيرة من انتهاء كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالبراءات التى تم تسجيلها فى دول أخرى ويراد تسجيلها فى دولة الكويت, فإن مدة حمايتها تكون هى المدة المتبقية لهذه البراءات فى الدول المسجلة لديها.

المادة 13

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، ولا ترد هذه الرسوم فى جميع الأحوال.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره عشر دنانير ولا ترد هذه الرسوم بأية حال.

المادة 14

إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15، 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عن تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة دنانير.

إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.

0.2 – الفصل الثاني

إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

المادة 15

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مراقبة العلامات التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.

المادة 16

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ الطلب.

المادة 18

تفحص مراقبة العلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:

1) أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

2) أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.

3) أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

المادة 19

لمراقبة العلامات التجارية أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار مراقبة العلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

المادة 20

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قامت مراقبة العلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 21

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم إلى مراقبة العلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.

المادة 22

كل قرار تصدره مراقبة العلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

المادة 23 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 23

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه فى ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التى تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 24

إذا ظهر لمراقبة العلامات التجارية أن الاختراع خاص بشئون الدفاع أوله قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة. وللقيادة العامة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.

المادة 25

يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التعديل وأسبابه. بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع.

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

المادة 26

لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.

0.3 – الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

المادة 27

ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها.

ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 28

يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى مراقبة العلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمراقبة العلامات التجارية للتأشير بهما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

0.4 – الفصل الرابع

الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

المادة 29

إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبة عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لمراقبة العلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة.

ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى مراقبة العلامات التجارية أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت مراقبة العلامات التجارية قرارا بقبول الطلب أو رفضه.

ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

المادة 30

إذا رأت مراقبة العلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب خارجة عن إدارة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.

المادة 31

إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لمراقبة العلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر.

ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار مراقبة العلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

المادة 32

يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.

ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات البلاد.

وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل. ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

0.5 – الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

المادة 33

ننقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:

أ ـ انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ب ـ تنازل صاحب البراءة عنها.

ج ـ صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.

د-عدم تقديم صاحب البراءة طلب صيانة مدة الحماية او عدم دفع رسم الصيانة المحدد بالمادة (13).

المادة 34

لمراقبة العلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون وتقوم مراقبة العلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب مراقبة العلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وجه حق.

المادة 34 مكررا بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

تمنح براءة نموزج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلا فنيا جديدا فى الشكل او التكوين لمعدات او وسائل او ادوات او اجزائها وغيرها مما يستخدم فى الاستعمال التجارى.

ولمقدم الطلب تحويلة الى براءة اختراع اذا توافرت شروطة،كما يحق لطالب البراءة تحويل طلبة الى نموذج منفعة ويعتد فى الحاتين بتاريخ تقديم الطلب الاصلى.

المادة 34 مكررا”أ” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الإختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 34 مكرر ا”ب” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

يفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة،كما يفرض رسم سنوى من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذة الرسوم،كماتحدد اجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب ارفاقها بها ومواعيد البت فى هذة الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشانها، ومقدار الرسوم المستحقة.

المادة 34 مكررا”ج” بدء العمل بتاريخ : 14/01/2001 اضيفت بموجب قانون 3 سنة 2001

يسرى فيما لم يرد به نص خاص بهذا الباب سائر الأحكام الواردة فى هذا القانون.

1 – الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

المادة 35

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل رسم شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية.

المادة 36

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة” تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

المادة 37

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى مراقبة العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

المادة 38

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار مراقبة العلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار المراقبة.

المادة 39

تعطي مراقبة العلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أولاً ـ الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.

ثانياً ـ عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

ثالثاً ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفي للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقاٌ للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 40

لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.

المادة 41

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 42 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة الحماية القانونية المتربة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة، وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية باخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل

المادة 42

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النماذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 43

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة.

ولا يرد هذا الرسم فى جميع الأحوال.

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره عشرة دنانير.

ولا يرد هذا الرسم بأية حال.

المادة 44

تقوم مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص بإسم الشخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها بناء على طلب ذوي الشأن.

المادة 45

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقرها اللائحة التنفيذية.

2 – الباب الثالث

أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

المادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون.

2- كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون.

3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك، متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في الكويت.

4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة الاختراع اونموذج منفعة أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا.

المادة 47

يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراًَ باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي.

ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.

المادة 48

يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 49

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات او نماذج منفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة 50

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع او نموذج منفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لمراقبة العلامات التجارية عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.

المادة 51

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع او نموذج منفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.

المادة 52

تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج والصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.

المادة 53

لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة المالية والاقتصاد أن يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 54

يصدر وزير المالية والاقتصاد لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعقلة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:

1) تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.

2) الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

3) الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون.

4) الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.

المادة 55

على وزير المالية والاقتصاد ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *