قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ( 41 / 1993 )

فهرس الموضوعات
25. قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (1 – 42)
01. تعريفات (1 – 1)
02. شراء المديونيات (2 – 4)
03. تحصيل الديون (5 – 13)
04. أحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع (14 – 22)
05. العقوبات والإجراءات التحفظية (23 – 31)
06. أحكام عامة وختامية (32 – 42)

25 – قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

(1 – 42)

25.1 – تعريفات

(1 – 1)

المادة 1

في تطبيق احكام هذه القانون يقصد :
– بالمديونيات المشتراه :
أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى احكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م والقانون رقم (41) لسنة 1993م .

وكذلك ارصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت الى تسهيلات نقدية مع مراعاة انه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات اخرى مقابلة لها، فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط على الجزء غير المغطى من هذه العمليات .
وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط الا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت.

ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة ، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطاع الاجنبي.
– بالمحفظة العقارية :
لمحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي المشتراة لحساب الدولة ، في 1991/12/31م .
– بالجهات البائعة :
لبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقباة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشار اليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .
– السندات :
لسندات التي اصدرها ويصدرها بنك الكويت المركزي على الدولة او بضمانها مقابل شراء المديونيات المشار اليها في البند رقم (1) او مقابل شراء المحفظة العقارية المشار اليها في البند رقم (2) من هذه المادة .
– بديون المقاصة :
سيد الديون الناتج عن القروض المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية ، او من خلالهما ، لتمويل احتياجات المقترضين للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيع الاسهم بالاجل والمسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة نفاذا لاحكام المرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م المشار اليه .
– بالعميل :
لمدين بالمديونيات المشتراة او المدين بديون المقاصة او كفيلهما ، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986م .
– بالمدير :
لبنك الذي باع للدولة ، اكبر قدر من مديونيات العميل ، فإن كان بيت التمويل الكويتي او احدى شركات الاستثمار هو الذي باع القدر الاكبر من المديونية ، فان المدير يكون البنك الحائز على اكبر قدر من مديونية البنوك ، اما اذا اقتصرت المديونية على بيت التمويل الكويتي او شركات الاستثمار . او كليهما فيكون البنك الصناعي هو المدير ، ويجوز لبنك الكويت المركزي تعيين مدير آخر للمديونية اذا اقتضت المصلحة ، بعد موافقة البنك المرشح للادارة والعميل .

25.2 – شراء المديونيات

(2 – 4)

المادة 2

بالاضافة الى المديونيات التي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه ، يؤذن لبنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – بشراء اجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 الى :
– الاشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بالقدر القائم منها في 1/8/1990 وفوائدها حتى 31/12/1991، وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلاء العملاء بعد 1 /8 /1990 وحتى تاريخ 6/9/1993 باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 31 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة.
-العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1990:8:1 وقبل العمل بهذا القانون ، ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذه القانون مع رد ما سدد بالزيادة.
يكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في النبدين السابقين مستبعدا منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات البائعة وذلك مقابل اصدار سندات على الدولة او مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة اعتبارا من 1991/12/31م.
يدفع للجهات البائعة العائد المستحق على السندات المصدرة وفقا للنبد (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، والسندات المصدرة وفقا للنبد (2) اعتبارا من 1992/1/1م.

المادة 3

تنقل الى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية ، وتسري على ذلك احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون واحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون او قبول المدين لها او اعلانه بها ، أي هذه التواريخ اسبق.
ما تنقل الى الدولة المحفظة العقارية محملة بأي رهونات او ضمانات مترتبة عليها للغير في 1991/12/31م ويقوم بيت التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر.

المادة 4

يجوز لبنك الكويت المركزي منح عائد سنوي على السندات ، وفي هذه الحالة يسترشد البنك المركزي بمتوسط تكلفة الاموال لدى البنوك المحلية ، على ان تكون نسبة العائد واحدة بالنسبة الى كافة السندات ايا كان المالك لها.

المادة 4 مكرر اً

يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الثتمانية الصعبة الصادر في اغسطس عام 1986 ، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن اسس وضوابط التسويات الفورية للديوان التي لا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 2/8/1990 م ، ان يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود.

25.3 – تحصيل الديون

(5 – 13)

المادة 5

تسقط القوائد المستحقة على المديونية المشتراه عن الفترة من 2/8/1990 حتى 31/12/1991 م وذلك باسنبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة او اكثر من طرق السداد التالية :
1- السداد النقدي لافوري للمديونية خلال سنتين من تارخي العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به.
1 (مكررا) – السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الاولى منها خلال فترة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 6/9/1995 م ، وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الاربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف الى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الاولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقض لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على اساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا اليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي.
2- سداد المديونية على اساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة وذلك بعد انتهاء فترة السماح.
يشترط في جميع الاحوال ، ان يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 31/3/1994 .

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 1994/4/1م مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق على هذا التاريخ.
تسدد الاقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة اقدمية الديون على ان تكون تواريخ استحقاق الاقساط ثابتة وفقا لما يحدده البنك المركزي في السنة الاولى من الجدولة.
يسري معامل خصم مقداره 8% سنويا بالسنبة فلاقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة ، اذا كانت المديونية قد تمت جدولتها وفق البند 2 من المادة السابقة.

المادة 6 مكرراً

استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون ، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها احكام القانون رقم (41) لسنة 1993 ، وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الشهيد ، وبالاسرى المسجلة اسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين.

المادة 7

استثناء من احكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل او الى أي من اولاده القصر عن الاضرار التي لحقت بامواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك احد العقارات المملوكة للعميل او لاي من الاولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي :
1- تعتبر مبالغ التثمين او التعويضات التي يتم تحصيلها اثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993.
2- تعتبر مبالغ التثمين او التعويضات التي يتم تحصيلها اثناء فترة الجدولة ، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم بمثابة سداد معجل يسري عليها معامل خصم مقداره 8% سنويا.
ويستثنى من احكام هذه المادة الاموال التي تؤول الى القصر بطريق الميراث او الوصية او الهبة من شخص لا يخضع لاحكام هذا القانون.

المادة 8

يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا اما كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 اقرارا رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي :
أ- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب ىفي سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 م، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها. ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الغقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون.
ب- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لاحكام المادة السابقة.
ج- رهن ما يكون لدى العميل من اصول في الداخل او الخارج تكون غير مرهونة مقابل المديونية ، بحيث لا تجاوز جميعا رصيد الدين المطالب به ، وتعامل الارصدة المرهونة لدى الجهات البائعة من اموال نقدية نفس معاملة الاصول الاخرى المرهونة.
د- ان يستكمل النقص في قيمة الضمانات المشار اليها في البند (3) من هذه المادة من أي مال يؤول اليه أي طريق بما في ذلك الارث ، وان يتعهد بأن يستكمل النقص في هذه الضمانات عند اعادة تقييمها سنويا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول.
هـ- ان يفتح حسابا له لدى المدير لاغراض الجدولة.
و- ان يستخدم ارصدته الدائنة الحرة ، والتي تكون لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين.
ز- ان يدير الاصول المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
إلى انه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا امام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 1994/3/31 اقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي ، ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة :
– السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق به.
– القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لاحكام المادة السابقة ، وذلك على اساس الشريحة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها.

المادة 8 مكرر اضيفت بموجب قانون 102 سنة 1994

تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الاقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم اقراره قبل العمل بهذا القانون الى 1994/10/31.
ويتم توثيق الاقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصيا امام كاتب العدل ، ومع ذلك يجوز ان يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل.
وفي جميع الاحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الاقرار اذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام او كان محالا الى التحقيق او المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب احدى هذه الجرائم.

المادة 8 مكرر 2

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون ، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، حتى وان يم يسبق له توثيق اقرار طبقا لاحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 ، ان يوثق شخصيا امام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، اقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد او تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتو ثيقها ، ويجوز في حالات الضرورة القصوى ، ان يتم توثيق الاقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصدار تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا الاقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة ، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الاقرارات طبقا لما تنص عليه احكام هذا القانون.

المادة 9

تسري احكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا او الذي ينازع في اصل الدين ومقداره ، اذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تراكا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط ان يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحكم الصدار لصالحه ويوكلها في تنفيذه.
كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 6/9/1993 ، ان يطلب الافادة من تطبيق احكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا ( أ ) منه ، على ان يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشأن.

المادة 10

يتولى المدير ، نائبا عن الدولة نيابة قانونية ، بغير اجر ، القيام بالاعمال الآتية :
– حساب ارصدة العملاء من المديونيات المشتراه ومراجعتها.
– تقييم واعادة تقييم الاصول المرهونة سنويا ، واخطار العملاء لاستكمال أي نقص فيها ويتحمل العميل الاعباء المترتبة على ذلك.
– اجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات او جدولتها طبقا لاحكام هذا القانون.
– اقتضاء مديونيته من قيمة الاصول المرهونة في حالة اخلال العميل بشروط الجدولة او بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
– اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون.
– أي اعمال اخرى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 11

يجب على العميل اخطار المدير باي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو كانت مطروحة امام المحاكم في الخارج ، وعلى المدير ان يتدخل في الدعوى ، اذا كان من شأن الحكم الصدار فيها الزام العميل بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين ، او يؤثر على مركزه المالي بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين ، واذا صدر الحكم ولم يكن المدير قد تدخل في الدعوى المقامة امام القضاء الوطني ، يكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم دون تقيد بالشروط عليه افي المادة 158 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 12

تكون اموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية ، ويكون للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين اذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 1990/8/2م.
لا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد التاريخ المشار اليه ، متى كانت صادرة لاحد الاقارب حتى الدرجة الثانية.

المادة 13

يحل اجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد اسقط منه حتى تارخي السداد. وذلك في الحالات التالية :
1- اذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا ( أ ) من هذا القانون.
2- اذا اخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
3- اذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحفة عليه اكثر من مرتين بالنسبة الى السداد النقدي الفوري او اكثر من ثلاث مرات بالنسبة لاقساط الجدولة.
وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة او قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد ابدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري او الجدولة ، ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة او القسط كتابا الى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز ان تزيد مدة التأخير عن السداد على اربعة اشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الاصلي لسداد الدفعة او القسط المستحق ، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير ، واذا تأخر العميل في سداد الدفعة او القسط في نهاية هذه المدة حل اجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه.

25.4 – أحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع

(14 – 22)

المادة 14

للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا لاحكام هذا القانون، كما يجوز لها وفي أي وقت أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقا لأحكام هذا القانون مما آل إليهم من تركة مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ( 562 / 1 ) من قانون التجارة، وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفي، لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 مادة أولى ))

ويفترض في طلب النيابة العامة الاستعجال المنصوص عليه في المادة (559) من قانون التجارة.

ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية وتتبع في إجراءاتها وفي تكليف الخصوم أمام المحكمة وفي الفصل فيها أحكام المادة ( 559 ) من قانون التجارة، وإذا كان العميل قد توقف عن الدفع قبل وفاته فيتم الإعلان إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي أو في مواجهة أحد الورثة بصفاه ممثلا للتركة. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 مادة أولى))

وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة او اكثر بشهر افلاس العملاء الخاضعين لاحكام هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاة وتعين المحكمة في حكم شهر الافلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وتتبع امام المحكمة في شهر الافلاس احكام الكتاب الرابع من قانون التجارة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

ويترتب على طلب شهر افلاس العميل منعه من السفر الى الخارج ، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر.

المادة 15

تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر افلاسه يتضمن على الاخص تقدير قيمة ما يلي :
– موجوداته من عقارات ومنقولات داخل البلاد وخارجها.
– ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها.
– ما عليه من ديون اخرى ، بما في ذلك الديون بسبب معاملات الاسهم التي تمت بالاجل.
– ما عليه من ديون ممتازة او لها اولوية.
على النيابة العامة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير ان تقدم نسخة منه الى المحكمة وان تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الاقل ، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الاطلاع الى هذا التقرير او الحصول على صورة منه.

المادة 16

على النيابة العامة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون اجراء التحريات اللازمة للتثبت مما اذا كان المدين المحال اليها قد اخفى مالا من امواله او حوله الى خارج البلاد.

المادة 17 ( عدلت بموجب قانون 67 سنة 2004 المادة 1 )

استثناء من الشروط والاحكام والاجراءات المقررة للصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة ، يجوز للمطلوب شهر افلاسه او للهيئة العامة للاستثمار ان تعرض على المحكمة المنظور امامها طلب شهر الافلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الافلاس.
بعد سماع اقواله واقوال الهيئة العامة للاستثمار واقوال من يرغب من دائنيه ، تقضي المحكمة اما بالاستمرار في نظر طلب الافلاس ن او بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس اذا ثبت لها ان شروطه ملائمة الى ان يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.
يعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه.
تسري الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي اجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

المادة 17

استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن يعرضوا على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الإفلاس.
وبعد سماع أقواله أو أقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة إما بالإستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.

ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس في حالة وجود دائنين آخرين إذا كانت ديونهم مضمونة بتأمين عيني أو يتم دفعها بانتظام، ولم يتدخل أحد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر إفلاس العميل الذي يرغب في الصلح.

ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه.
وتسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

المادة 18

تقدم الهيئة العامة للاستثمار الى المحكمة التي تنظر التفلسة تقريرا بما اتخذته من اجراءات في جرد اموال المدين واستلامها وادارتها.
يعتبر التقرير المشار اليه في المادة (15) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة ، وتفصل المحكمة التي اصدرت حكم الافلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة.

المادة 19

يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الاموال بناء على حكم من المحكمة التي اشهرت الافلاس وبعد الهيئة العامة للاستثمار وسماع اقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الاجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة.
يعتبر المدين قد ايسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة اذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبه عليه.

المادة 20

يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقا لاحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار اليها في هذا القانون ، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في اي صلح يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
تودع المبالغ المتحصلة من بيع اموال المفلس خزانة المدير وذلك استثناء من المادة (725) من قانون التجارة.

المادة 21

اذا اقفلت التفليسة لعدم كفاية اموالها او اذا اجريت توزيعات مؤقتة واذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي او الصلح مع التخلي عن الاموال ، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الاحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة او نهائية وفقا لاحكام قانون التجارة يقوم المدير باستلام هذه الاموال ، ويجري توزيعها على الدائنين بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون اخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين (666) ، (732) من قانون التجارة ، مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون.

المادة 22

يكون اعلان جميع الدائنين والمدينين ايا كانت اسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والاجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الافلاس والصلح الواقي من الافلاس وفقا لاحكام هذا القانون وبكافة الاجراءات والدعاوي الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الاقل.

25.5 – العقوبات والإجراءات التحفظية

(23 – 31)

المادة 23

مع عدم الاخلال لأي عقوبة اشد ينص عليه االقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من اخفى واقعة موجودة او غير حقيقة الواقعة او اصطنع سند دين او تصرف لا حقيقة له او اخفى سند دين او تصرف موجود او استعمل سند الدين او التصرف الذي لا حقيقة له او الذي تم تغيير الحقيقة فيه متى كان ذلك بقصد التهرب من سداد المديونية.

المادة 24

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (23) كل من قدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية الاخرى ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في شهادة او اقرار بقصد تمكين الجاني من الافلات من العقاب في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 25

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف من موظفي البنك المدير او إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ احكام هذا القانون ، اخل عمدا بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وترتب على ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء حقوقها او في الحصول على الضمانات الكافية لها.

المادة 26

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جمية مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى المدير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج او الاصول او الفروع.

المادة 27

تعتبر باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او من آلت اليهم هذه الاموال اذا كانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق الدولة في استيفاء المديونية ، ولو كانت هذه التصرفات قد تمت قبل العمل بأحكامه.
لا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض الى اشخاص حسني النية ، ولا يعتبر الشخص حسن النية اذا كان يعلم او كان بإمكانه ان يعلم بالجريمة او بالغرض من التصرف.
في جميع الاحوال لا يسقط الحق في طلب ابطال التصرف الا بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ اجرائه.

المادة 28

يحال الى النيابة العامة كل عميل لا يفي بمديونيته او بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون او في الاقرار الرسمي المشار اليه في المادة االثامنة او يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الاقرار.
للنيابة العامة اذا توافرت دلائل كافية قبل العميل على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليه افي هذا القانون ان تتخذ الاجراءات الآتية :
– الامر بالتحفظ على أي اوراق او مستندات ترى لزومها في الكشف عن الحقيقة.
– طلب البيانات والمعلومات اللازمة لاداء مهمتها من بنك الكويت المركزي او الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او من ديوان المحاسبة او من أي جهة اخرى.
– تكليف مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات عن المدين وعن الاصول التي يمكلها والضمانات التي اخفاها.
للنيابة العامة ابلاغ الجهات المختصة للنظر في امر كل من تقع منه مخالفة من القائمين على تنفيذ هذا القانون لواجبات وظيفته او تقصير في عمله ، ولها ان تطلب اتخاذ الاجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية في الحالات التي تستوجب ذلك.

المادة 29

للنائب العام او من ينوب عنه من المحامين العامين سلطة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الاموال العامة ، بالنسبة للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليه افي المادة (23) من هذا القانون او لزوجه او لاولاده القصر او البالغين او غيرهم.
تسري في هذه الحالة احكام المادتين (25) ، (26) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه ، على ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار ادارة هذه الاموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس المنصوص عليها في القانون المدني.
يقع باطلا كل تصرف يجريه أي من المذكورين في المال الخاضع لادارة الهيئة بعد صدور قرار المنع من التصرف ، ولا يرفع قرار المنع من التصرف او الادارة الا بعد استيفاء الدولة لحقوقها المقررة قبله وفقا لهذا القانون ، ما لم يصدر قرار من النائب العام بحفظ الدعوى ان يحكم فيها بالبراءة ، وذلك دون الاخلال بالقواعد المقررة لشهر الافلاس.

المادة 30

في جميع الاحوال لا تكون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها حارسا مسئولة عن ديون الخاضع لها الا في حدود ما خضع للحراسة من اموال ، ويتعين على كل من دائني الخاضع اخطار الهئية بدينه مقدارا وسببا ، وان يقدم سند دينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المانع من التصرف في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد اليومية والا سقط حقه في مطالبة الحراسة.

المادة 31

لا يحول اتخاذ أي اجراء في مواجهة العميل من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (29) دون السير في توقيع الحجز على هذا الاموال والتنفيذ عليها جبرا لاستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتبع في الحجز على اموال المدين وبيعها اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

25.6 – أحكام عامة وختامية

(32 – 42)

المادة 32

على المدير ان يتتبع أي اموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق بما في ذلك الارث ، وعلى الاجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون تزويد المدير بأي معلومات لديها في هذا الشأن.

المادة 33

اذا خضع احد اصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لاكام هذا القانون ، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية ، ولا يعتبر احدهم كفيلا للآخر او مسئولا عن الدين في تطبيق احكام هذا القانون.
في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 34

لا يجوز صرف التثمني في حالات الاستملاك او صرف التعويضات عن اضرار الغزو العراقي قبل ان يقدم المستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي تفيد عدم مديونيته ، بطريق مباشر او غير مباشر ، باي من المديونيات المشتراه.

المادة 35

لا تدخل المدة من 1990/8/2م حتى تاريخ العمل بهذا القانون في حساب المدد التي يمتنع بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 36

يقوم بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن اوضاع المديونيات ، ويشمل ذلك الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري ، وبيانا بالديون التي تمت جدولتها ، والمبالغ المحصلة سنويا من تلك الديون ، والعوائد المدفوعة على السندات المصدرة ، والسندات التي يتم استردادها ، والاجراءات القانوينة المتخذة ضد العملاء غير الملتزمين بأحكام هذا القانون.

المادة 37

تقدم الحكومة الى مجلس الامة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريرا تبين فيه ما يلي :
– ما تم تحصيله من مديونيات.
– ما تم اتخاذه من اجراءات قبل العملاء الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات واعدادهم ، واعداد من صدرت ضدهم احكام قضائية او اتخذت ضدهم اجراءات قضائية او جزائية.
– الرصيد المتبقي من المديونيات وتوزيعه حسب شرائحها.
– الجهود المبذولة من الجهات المديرة في التحصيل.

المادة 38

تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ، وينشأ حساب خاص يدرج به المبالغ المتحصلة من المديونيات ، ويستخدم في تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 39

يكون الحد الاقصى للقيمة الاصلية المصدرة بها السندات بما في ذلك السندات المصدرة طبقا لاحكام هذا القانون 5750 مليون دينار كويتي (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مليون دينار كويتي).

المادة 40

تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 41

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ، يتضمن القواعد والاجراءات التي يتم بها شراء المديونيات واصدار السندات وقواعد واجراءات جدولة المديونيات وادارة الاصول المرهونة او الخاضعة للحراسة او التي منع المدين من التصرف فيها والقواعد والاسس والترتيبات الخاصة برد المحفظة العقارية الى بيت التمويل الكويتي وغير ذلك من القواعد والاسس والاوضاع التي نص هذا القانون على تضمينها احكام اللائحة التنفيذية او التي تقتضيها الاحكام الصادرة فيه.

المادة 42

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.