قانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن المجاهرة بالإفطار في رمضان ( 44 / 1968 )

فهرس الموضوعات

14. قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان (1 – 64)

14 – قانون المجاهرة بالإفطار في رمضان

(1 – 64)

المادة 1

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين :
– كل من جاهر في مكان عام بالافطار في نهار رمضان.
– كل من اجبر او حرض او ساعد على تلك المجاهرة ، مع جواز اضافة عقوبة غلق المحل العام لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.

المادة 2

لوزير الداخلية اصدار قرارات باغلاق ما يرى ضرورة اغلاقه من المحال العامة في نهار الرمضان تحقيقا لاغراض هذا القانون.
يعاقب المسئول عن ادارة المحل العام اذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص عليه افي المادة السابقة.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *