قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية ( 49 / 1960 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول المؤسسة العلاجية (1 – 1)

01. الباب الثاني أحكام المؤسسات العلاجية (2 – 19)

02. الباب الثالث لبمؤسسات العلاجية المعانة (20 – 20)

03. الباب الرابع التفتيش على المؤسسات العلاجية (21 – 22)

04. الباب الخامس إلغاء التراخيص (23 – 23)

05. الباب السادس العقوبات (24 – 26)

06. الباب السابع أحكام عامة (27 – 28)

0 – الباب الأول

المؤسسة العلاجية (1 – 1)

المادة 1

تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه ويستثني من حكم هذا القانون العيادات الخاصة والتي لا يجوز إقامة أو إيواء أي مريض فيها.

1 – الباب الثاني

أحكام المؤسسات العلاجية (2 – 19)

المادة 2

لا يجوز إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية إلا بترخيص من دائرة الصحة العامة .

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية إن يكون كويتيا ويجوز الترخيص بإنشاء مؤسسة لجمعية مسجلة أو لهيئة معترف بها من الجهات الحكومية المختصة أو لشركة بقصد علاج مستخدميها وعمالها .

المادة 4

في جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسئول عن المؤسسة طبيبا بشريا مرخصا له في مزاولة المهنة في الكويت وإذا تغير هذا المدير وجب علي صاحب المؤسسة إخطار دائرة الصحة أسبوعين بخطاب موصي عليه . وعلى صاحب المؤسسة إن يعين لها مديرا جديدا من الأطباء البشريين المرخص لهم في مزاولة المهنة في الكويت خلال ثلاثين يوما _ من التغيير _ وأن دائرة الصحة باسمه وإلا وجب إغلاقها إداريا حتى يعين المدير المسئول.

المادة 5

إذا توفي صاحب المؤسسة جاز لرئيس دائرة الصحة العامة إن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة.

وعلي الورثة في هذه الحالة أن يقدموا لدائرة الصحة العامة إعلام الورثة الشرعي وان يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه الدائرة ويجوز لهم تحويل الرخصة إلى احدهم إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وإذا كان المرخص له جمعية أو هيئة شركة وحلت أو صفيت لرئيس الصحة العامة إلغاء الترخيص .

المادة 6

يقدم طلب الترخيص إلي دائرة الصحة العامة طبقا للنموذج الذي تعده لذلك مرفقا به الإيصال الذي تعده لذلك مرفقا الإيصال الدال علي سداد رسم قدره مائة روبية ويحدد رئيس الصحة العامة بقرار منه الرسومات والمستندات التي ترفق بالطلب والإجراءات التي تتبع للمعاينة وصرف الرخصة .

المادة 7

يجب إن تتوافر في المؤسسات العلاجية علي الدوام الاشتراطات الصحية والطبية الموضحة بملحق هذا القانون ويجوز لرئيس الصحة العامة بقرار الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء وله إضافة اشتراطات جديدة يرى انه توافرها في أية مؤسسة مرخص فيها وعلي المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار.

المادة 8

يحفظ بالمؤسسة الترخيص الخاص بها ونماذج الاشتراطات والرسومات ويجب تقدمها لمندوب دائرة الصحة العامة .

المادة 9

يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الطهي اللازمة وكذلك أماكن الحفظ لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات .

وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات في شأنه .

المادة 10

يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسة في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوافر في تلك المؤسسات جميع المعدات اللازمة من الناحية الصحية والطبية كما يجب إن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خالين من الإمراض المعدية أو الجلدية وإلا يكونوا حاملين جراثيم الإمراض المعدية

المادة 11

إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية خمسين سريرا فأكثر وجب إن يكون بها صيدلية خاصة مرخص فيها فإذا كان عدد الأسرة اقل من ذلك وليس بها صيدلية وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة على الوجه المبين بقانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 25 لسنة 1960 أن يوضع علي جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلوا من الرموز والاصطلاحات التي يتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة .

المادة 12

المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات المماثلة لا يجوز بها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له مزاولة المهنة ومقيدا اسمه في سجلات دائرة الصحة العامة وإلا وجب تجهيز لتذاكر الطبية في صيدلية عامة على الوجه المبين المادة السابقة .

المادة 13

يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية لا يزيد عدد الآسرة فيها علي خمسين سريرا فإذا زاد عدد الآسرة عن ذلك وجب إن يكون فيها طبيبان مقيمان علي الأقل.

المادة 14

لا يجوز إن يقل مجموع إفراد هيئة التمريض عن خمس عدد الآسرة وفي جميع الأحوال يجب إن يكون إفراد التمريض من المرخص لهم مزاولة المهنة .

المادة 15

في المستشفيات المعدة لإيواء المرضى يجب أن يكون فيها ليلا عدد كاف من هيئة التمريض للعناية بالمرضى زيادة علي الطبيب المقيم .

المادة 16

لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأية وسيلة كانت الي الإعلان عن نفسها إلا في الحدود المهنية المرعية.

المادة 17

يجب إن يحفظ في المؤسسة المخصصة لعالج الداخلي أو الخارجي سجل مرقم الصفحات يدون اسم كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده إما تشخيص المرضى وحالة المريض عند الدخول للمستشفي فتدون في سجل آخر لدى الطبيب .

المادة 18

إذا تغير مالك المؤسسة وجب عليه وعلي من آلت إليه الملكية إن يتقدما بطلب إلي دائرة الصحة العامة لاعتماد الترخيص باسم المالك الجديد خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ العقد أو السند الناقل للملكية ويشترط لاعتماد الرخصة باسم الأخير إن تتوافر فيه جميع الشروط القانونية وعلي المالك الجديد إن يسدد رسما قدره مائة روبية ويؤشر علي الترخيص بانتقال الإجراءات المقررة بهذا القانون والمنفذة له.

المادة 19

في حالة وجود مجلس إدارة للمؤسسة العلاجية المرخص فيها يجوز لرئيس الصحة العامة في هذا المجلس بما يعادل ثلث الأعضاء علي الأكثر. ويكون لأعضاء دائرة الصحة جميع الحقوق المخولة لأعضاء مجلس إدارة تلك المؤسسة طبقا لنظام تأسيسها.

2 – الباب الثالث

لبمؤسسات العلاجية المعانة (20 – 20)

المادة 20

يشترط في المؤسسات العلاجية المعانة من ميزانية دائرة الصحة أن تكون تابعة لهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان تكون للمؤسسة علاجية حسابات مستقلة وذا كانت المؤسسة العلاجية مستشفي وجب إن يكون بهذا المستشفي عدد من الأسرة المجانية تتناسب مع الإعانة التي تقررها الدائرة وان يسمح لعدد مناسب من مرضى العيادات الخارجية بالعلاج بالمجان . وذلك كله طبقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الصحة العامة وتخضع هذه المؤسسات للتفتيش المالي من الجهات المختصة علي إن ترفع الميزانية والحساب الختامي لدائرة الصحة ويكون للمؤسسة مجلس دائرة يكون من 9 أعضاء علي الأقل و15 علي الأكثر يعين ثلثهم من رئيس الصحة العامة . ولرئيس الصحة الاعتراض علي تعيين أي من أعضاء المجلس في حالة انحرافه ويعين مجلس إدارة مؤقت أو مدير له سلطات مجلس الإدارة حتى مجلس إدارة آخر.

ويضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية التي تنظم العمل بالمؤسسة العلاجية وكذلك اللوائح التنظيمية للشؤون المالية والإدارية ويعمل بهذه اللائحة بعد إقرارها من رئيس الصحة العامة وتعرض قرارات المجلس علي رئيس الصحة العامة ويجوز له الاعتراض علي تنفيذها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد انقضاء هذه المدة بغير اعتراض علي قرار من تلك القرارات أعيد عرضه علي المجلس ويصبح القرار نافذا إذا اقره

ثلث أعضاء المجلس علي الأقل . وعلي مجلس إدارة المؤسسة إن يقدم كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا في حالة المؤسسة من الوجهة المالية وان يبين الإيرادات والمصروفات ووجهة كل منها لدائرة الصحة العامة خلال الشهر التالي.

3 – الباب الرابع

التفتيش على المؤسسات العلاجية (21 – 22)

المادة 21

يجرى التفتيش السنوي علي المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة لها فذا اثبت التفتيش عدم توافر الاشتراطات أعلن مدير المؤسسة بالاشتراطات الناقصة لتنفيذها خال المهلة التي تحددها السلطة الصحية المختصة.

فإذا لم تنفذ تلك الاشتراطات خلال المدة المقررة جاز منح المؤسسة مهلة أخرى أو غلقها بالطرق الادارى في حالة وجود خطر علي الصحة العامة بقرار من رئيس الصحة العامة .

ولا يجوز العودة إلي إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.

المادة 22

يؤدى المرخص له سنويا رسوم التفتيش وقدرها مائة روبية .

4 – الباب الخامس

إلغاء التراخيص (23 – 23)

المادة 23

تلغي رخصة المؤسسة في الأحوال الآتية :

1- إذا طلب المرخص له إلغاءها.

2- إذا أوقف العمل بالمؤسسة مدة تجاوزت ستة شهور.

3- إذ نقلت المؤسسة من مكانها إلي مكان آخر أو أعيد بناؤها.

4-إذا اجري تعديل المؤسسة بالمخالفة لإحكام هذا القانون ولم يقم المخلف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة الصحية المختصة.

5- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

6 – إذا صدر حكم بغلق المؤسسة نهائيا أو إزالتها.

5 – الباب السادس

العقوبات (24 – 26)

المادة 24

كل مخالفة لإحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 200 روبية ولا تزيد عن ألفين .

وفي حالة إزالة المخالفة خلال الجل المنصوص عليه في المادة 21 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 ولا تزيد 5000 روبية.

ويجوز الحكم بناء علي طلب السلطات المختصة بإغلاق المؤسسة نهائيا أو لمدة محددة الأمر بتنفيذ الحكم رغم المعارضة أو الاستئناف.

ولا يؤثر في تنفيذ الحكم بالغلق استشكال صاحب المؤسسة أو غيره كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداء بما قد بزوال من أنواع النشاط الأخرى متى حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ولا تزيد علي آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إدارة مؤسسة سبق إن صدر حكم بإغلاقها.

المادة 26

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي علي عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص في فتح مؤسسة علاجية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم غير اسمه ليصل إلي ذلك ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي يعير أسمه كمدير مسؤول لحصول علي الترخيص.

ويحكم بغلق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص ويجوز الأمر بتنفيذ حكم الغلق رغم المعارضة أو الاستئناف.

ولا يؤثر في تنفيذ استشكال صاحب المؤسسة أو غيره .

6 – الباب السابع

أحكام عامة (27 – 28)

المادة 27

تسرى أحكام هذا القانون علي جميع المؤسسات العلاجية الموجودة قبل العمل بهذا القانون ويجب تنفيذ إحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلا أغلقت إداريا مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 28

علي رئيس الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ في الجريدة الرسمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *