قانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها ( 59 / 1982 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 18)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 18)

المادة 1

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة تحكيم تؤلف من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تم تسجلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والمطالبات المترتبة عليها.

وللهيئة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما فيها منع التصرف في الأموال التي بإسم المدين أو التي تؤول إليه أو يثبت تهريبه إياها أو تصرفه فيها صوريا أو تنازله عنها للغير إضرارا بدائنيه، وذلك في أي يد وجدت، والمنع من السفر، كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها.

المادة 2

تفصل هيئة التحكيم في المنازعات التي تحال إليها دون التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية.

ولمقتضيات حسن النية في المعاملات، وبمراعاة المحافظة على الاقتصاد الوطني، دون انتقاص لقيمة الدين ما لم يكن تخفيض هذه القيمة حاصلا باتفاق الأطراف. ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضي ببطلان المعاملات للصورية أو لغيرها من الأسباب، كما لها أن تقضي بفسخ التعاقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

وفيما يتعلق بالشيكات الآجلة التي يثبت صدورها بقيمة أكبر مقابل شيكات حالة الأجل ولا تتضمن تتعاملا من أي نوع كان، تحيلها الهيئة إلى المحكمة المختصة لتقتضي فيها بتعويض عادل.

وإلي أن يتم الفصل من الهيئة في المنازعات المحالة إليها، توقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والتجارية والجزائية الخاصة بالمعاملات موضوع هذه المنازعات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الإفلاس.

ويكون حكم الهيئة في كل ما تقدم نهائيا، وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولجهات التحقيق وأصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية فيما فيها شهر الإفلاس وما يترتب عليه.

المادة 3 ( الغيت بموجب قانون 75 سنة 1983 المادة 20 )

إذا رأت هيئة التحكيم أن أحد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدى أن أمواله لا تكفي للوفاء بجميع ديونه، أحالته إلى النيابة العامة لكي تتخذ إجراءات شهر إفلاسه طبقا لقانون التجارة.

المادة 4

إذا ثبت لهيئة التحكيم أن المدين الذي لا تكفي أمواله للوفاء بجميع ديونه قد أخفي مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد، كلفته بإعادة هذه الأموال فإذا لم ينفذ قرار الهيئة في المدة التي تعينها له ولم يقم خلال هذه المدة بتدبير الأموال اللازمة لسداد هذه الديون، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى يقررها القانون.

كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وذلك لمدة خمس عشرة سنة، وإذا هرب خلال هذه المدة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويعفى من هذا المنع متى ثبت وفاؤه بحقوق جميع دائنيه.

المادة 5

يسري حكم البند (4) من المادة (533) من قانون التجارة بالنسبة إلى الشيكات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982، ويعتبر تسجيلها بمثابة تقديمها للوفاء.

المادة 6

تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء الفصل في المنازعات المطروحة عليها، على أن يتم ذلك في ميعاد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز عند الضرورة مدة فترة مهمتها بمرسوم.

المادة 7

يجوز لأطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقوموا بإجراء تسويات ودية فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير، على أن يخطروا هيئة التحكيم بذلك للتصديق على التسوية ونفاذها.

المادة 8

ينشأ بوزارة المالية صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ويكون رأس ماله خمسمائة مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة.

ويحصل الصندوق نسبة 1% من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة، ويضع وزير المالية القواعد والشروط اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.

المادة 9

غرض الصندوق هو ضمان حقوق الدائنين الناتجة عن معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل والتي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه.

ولا يعتد في هذا الضمان بأي مطالبة خاصة بالمعاملات التي لم يتم تسجلها في الميعاد المحدد في المرسوم بقانون المذكور.

كما لا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قبل مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إلا في حالة القصر فيجوز لهم المطالبة لدى هيئة التحكيم.

المادة 10

يتولى الصندوق:

أ- سداد الديون الناتجة عن المعاملات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة وبعد صدور حكم بالإلزام المدين بالدين، وصدور قرار من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بإحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون.

ب- استثمار ما تحت يده من أموال بالطريقة التي يراها مناسبة لتنميتها.

ﺠ- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدنيين للحصول على ما دفعه نيابة عنهم لدائنيهم.

د- رد الفائض إلى احتياطي العام للدولة.

المادة 11

للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. يصدرها الصندوق وتستحق في آجال محدودة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويقوم الصندوق بدفع المبالغ المستحقة للدائنين كل حسب فئته بعد صدور حكم هيئة التحكيم بإلزام المدين بالدين وتقريرها إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات شهر إفلاسه.

وإذا كان التاريخ المدون بالشيك لاحقا على 20/9/1982 تخفض قيمة الشيك إلى السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى 20/9/1982 وذلك في مواجهة الصندوق.

المادة 12

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، تنتقل بقوة القانون حقوق الدائن قبل مدينه إلى الصندوق الذي يحل محله فيها بمقدار ما دفعه سواء نقدا أو بسندات مضافا إليه ما تنازل عنه الدائن نهائيا لصالح الصندوق وذلك من تاريخ الدفع.

المادة 12 مكررا بدء العمل بتاريخ : 24/04/1983 اضيفت بموجب قانون 75 سنة 1983

تحل آجل الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بالمسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه في أخر ديسمبر سنة 1983 إذا لم تكن حلت آجالها حتى هذا التاريخ وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الأجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون.

وتقع المقاصة بين ما لأطراف هذه المعاملات من حقوق وما عليهم من التزامات ناشئة عنها والمسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه ولو كان أحد الطرفين أو كلاهما مفلسا وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل.

ويجوز للمدين أن يؤجل سداد الدين إلى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ حلوله على أن يسدد خلال ستة أشهر نصف الدين على الأقل.

وفي حالة عدم الوفاء في تاريخ حلول هذه الديون تحسب تعويضات تأخيرية على ما لم يسدد منها، ويصدر بتحديد نسبة هذه التعويضات قرار من مجلس الوزراء.

المادة 13

يمسك الصندوق حسابا خاصا يثبت فيه جميع العمليات التي يقوم بها ويبين ما له وما عليه بالتفصيل.

المادة 14

يصدر وزير العدل والشئون القانونية والإدارية قرارا بتنظيم أعمال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات التي تتبعها.

المادة 15

يصدر وزير المالية قرارا بتنظيم أعمال الصندوق وطريقة إدارته ويلحق به عدد كاف من الموظفين.

المادة 16

تقدم الحكومة لمجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا وافيا بجميع الحالات التي تم تسجيلها في الميعاد وأحيلت إلى هيئة التحكيم.

كما تقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا بنتيجة أعمال الهيئة وتقريرا ختاميا بعد انتهاء الهيئة من مهمتها بكل ما قامت به.

المادة 17

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 18

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *