قانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 63 / 1982 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 12)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 12)

المادة 1

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية بإسم (( الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ))، يشرف عليها وزير التربية.

المادة 2

غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد.

وتتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب.

المادة 3

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التربية المشرف على الهيئة وعضوية كل من :

1- مدير عام الهيئة نائبا للرئيس

2- وكيل وزارة التخطيط

3- وكيل وزارة التربية

4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

5- وكيل ديوان الموظفين

6- أمين عام جامعة الكويت

7- ممثل لكل من :

1) غرفة تجارة وصناعة الكويت

2) الاتحاد العام لعمال الكويت

3) القطاع النفطي يختاره وزير التفط

8- اثنين من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 4

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد، وله على الأخص :

1- وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها.

2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

3- إنشاء أو إلغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب.

4- وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.

5- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد والمراكز وشروط الحصول عليها.

6- وضع اللوائح المالية والإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية.

7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

8- نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما في ذلك التدريب أثناء الخدمة.

9- وضع نظم الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لها.

10-بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية،وذلك عن طرق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذة الجهات.

المادة 5

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 6

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسة التي يضعها مجلس الإدارة.

ويختار رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته.

المادة 7

تكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيه من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيه من السنة المالية التالية.

المادة 8

يقدم مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وعن أوضاع المعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها.

المادة 9

تنقل إلى الهيئة إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها.

ويضع مجلس الوزراء قواعد وإجراءات النقل المشار إليها.

المادة 10

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 11

يسامر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها.

المادة 12

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *