قانون رقم 63 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات ( 63 / 1998 )

فهرس الموضوعات
25. قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (1 – 42)
00. تعديل بعض أحكام القانون (1 – 4)
01. قانون رقم 63 لسنة 1998 (1 – 4)

25 – قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

(1 – 42)

25.0 – تعديل بعض أحكام القانون

(1 – 4)

25.0.1 – قانون رقم 63 لسنة 1998

(1 – 4)

المادة 1

يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق اقرارات بسداد المديونية ، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الاقرارات وتخلفوا عن سداد – كل او بعض – الدفعات المستحقة عليهم ، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري ، ان يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية :
– ان يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
– ان يقوما بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
– يضاف الى كل دفعة ، وحتى تاريخ الوفاء بها ، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة رقم (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1995م.
– يضاف الى كل دفعة غرامة تأخير عن مدة اربعة اشهر ، وذلك بواقع 15% سنويا.
– يضاف الى مبلغ الدفعة او الدفعات التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% تحتسب على مبلغ الدفعة بعد ان تضاف اليه التكاليف المالية وغرامة التأخير المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذا المادة ، وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء مهلة الاربعة اشهر وحتى تاريخ الوفاء بالدفعة.
يترتب على قيام المدين بسداد الدفعات المتأخرة عليه ، طبقا لتلك الشروط ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة 2

يجوز للمدينين الذين تخلفوا عن سداد قسط او اكثر من اقساط الجدولة ، طبقا لطريقة السداد على اساس جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية ، ان يتقدموا لسداد الاقساط المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
يضاف الى مبلغ القسط او الاقساط التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% سنويا ، وذلك عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ الوفاء به طبقا لاجل السداد الوارد ذكره في هذه المادة.
يترتب على قيام المدين بسداد الاقساط المتأخرة عليه ، طبقا لما هو مقرر ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة 3

تدمج الدفعتان ، الربعة المقرر استحقاقها في 1998/9/6م وفقا لطر يقة السداد النقدي الفوري والخامسة المقرر استحقاقها في 1999/9/6م ، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الاولى منها في 1999/9/6م والثانية في 2000/3/6م ، والثالثة في 2000/9/6 م.
يضاف فقط الى امبلغ كل دفعة – وحتى تاريخ استحقاقها – التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993م المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.

المادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *