قانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشئون القصر ( 67 / 1983 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 26)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 26)

المادة 1

تنشأ هيئة عامة لشئون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر.

ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 2

تتولي هذه الهيئة :

أ‌- الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصى له.

ب- القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم.

ﺠ- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك.

د- إدارة أموال الأثلاث التي يوصى بها على يدها أو التي تعين عليها.

المادة 3

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1- وزير العدل رئيسا.

2- المدير العام للهيئة.

3- سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.

المادة 4

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه.

ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في جدول أعماله، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.

المادة 5

تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل.

ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

المادة 6

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص:

1- الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة.

2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بالغير.

3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.

4- المحافظة على أموال من تتولى رعاية شئونهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إداراتها وندب من يلزم لذلك.

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

المادة 7

مع عدم الإخلال بحكم المادة 137/3 من القانون المدني وسريانه على الوصي أيا كان لا يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الآتية إلا بأذن مجلس الإدارة:

أ – التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا لملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.

ب- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية.

ﺠ- قبول التبرعات المقتربة بشرط أو رفضها.

د- استثمار الأموال وتصفيتها.

ﻫ- القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها.

و- إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.

ز- تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها.

ح- الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين برعايتها.

ط- تقرير النفقة اللازمة لمن تتولي رعاية لشئونهم ولمن عليهم نفقتهم.

ى- تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزوج من تتولى رعاية شئونهم.

ك- التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو أضعافها.

ل- الصلح والتحكم.

م- قسمة أموال القاصر بالتراضي.

وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (ﺠ ، و، ك) يجوز للمجلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها الآخرين أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.

وفي تطبيق أحكام المادة 137/2 من القانون المدني تعتبر التصرفات المنصوص عليها في البند من (أ) إلى (م) السابقة هي التي يجب على الوصي – غير الهيئة العامة لشئون القصر- الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها.

المادة 8

يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير.

ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى أموالهم أمام الغير ولدى القضاء.

ويندب الوزير في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل في ممارسة اختصاصاته.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ووضع السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ وله على الأخص.

1- اقتراح وعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة على مجلس الإدارة.

2- عرض التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة على مجلس الإدارة. وله أن يفوض ببعض اختصاصاته أحد نوابه.

المادة 10

تحل الهيئة العامة لشئون القصر محل إدارة شئون القصر التابعة لوزارة العدل وينقل إليها موظفوها ، وتؤول للهيئة ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات.

المادة 11

يكون استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها أن تقوم باستثمار حصة من الأموال بإسمها وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس أموالهم.

وعلى أن توزع أرباح هذه المشروعات على المشمولين برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجلاتها.

المادة 12

يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنويا بقرار من مجلس الإدارة.

ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويكون المراقب مسئولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة.

المادة 13

على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا مختار المنطقة خلال أسبوع بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وعلى مختار المنطقة أن يبلغ ذلك إلى الهيئة العامة لشئون القصر خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو عمله بذلك.

المادة 14

تقوم الهيئة العامة لشئون القصر بمجرد ورود البلاغات المنصوص عليها في المادة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القصر أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك فتح الأماكن المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعا. أو بحضور أعضاء النيابة العامة، ولها استلام الأموال والمنشآت وإدارتها.

المادة 15

لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفي عن قصر أو حمل مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة لشئون القصر لهذه الأموال على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الهيئة بالوفاة ويقع باطلا كل تصرف يتم من جانبهم في هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة.

المادة 16

تسرى أحكام المادة السابقة على شركاء المحجوز عليه أو الغائب من تاريخ الحكم بالحجز أو بثبوت الغيبة وتعين الهيئة العامة لشئون القصر قيما على أمواله وتسري المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ إبلاغ الهيئة بالقرار الصادر بتعيين القيم.

المادة 17

إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو حجز عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر جاز للهيئة العامة لشئون القصر أن تطلب إلى المحكمة المختصة عزله، ويجوز – بناء على طلب الهيئة – أن تعين المحكمة حارسا لإدارة الأموال. ومتى قضت المحكمة بذلك جاز لها تعيين الهيئة لتحل محله.

وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من أموال إلى من حل محله مع تقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.

المادة 18

يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا ما تعارضت مصلحة ناقصي الأهلية مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو مصلحة من يتولى الوصاية أو القوامة عليه.

المادة 19

مع عدم الإخلال بحكم المادة (821) من القانون المدني تتولى الهيئة العامة لشئون القصر إدارة الأموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين برعايتها أو بناء على قرار من المحكمة المختصة, وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (5%) من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها.

ويسرى على هذا المبلغ حكم المادة (22) من هذا القانون.

ويجوز لكل من المحكمة المختصة ومجلس إدارة الهيئة أن يعهد بإدارة نصيب القاصر إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين برعاية الهيئة على أن يلتزموا بتقديم حساب سنوي عن ذلك.

المادة 20

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا أنس منه القدرة على ذلك وله أن يسحب هذا الإذن أو يقيده.

ولا يشترط في الإذن أو سحبه أو تقييده أن يتم بإشهاد رسمي.

المادة 21

تنتهي وصاية الهيئة ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب الهيئة أو ذوى الشأن.

وكذلك بوفاة القاصر أو بعودة الولاية الشرعية للأب كما تنتهي قوامة الهيئة بالنسبة إلى المحجوز عليهم برفع الحجز عنهم.

وعلى الهيئة تسليم الأموال إلى ذوى الشأن في مدة لا تجاوز ستة أشهر بموجب محضر موقع عليه من المدير العام للهيئة أو من ينيبه لذلك فإذا تخلف ذوو الشأن عن الاستلام خلال تلك المدة رغم دعوتهم لذلك رفعت الهيئة الأمر إلى المحكمة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال.

المادة 22

لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة 23

لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر ولا للعاملين بها أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الاثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقاضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.

ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.

المادة 24

كل مخالفة لأحكام المادتين 13و 17 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة 25

يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
وذلك حتى تعدل أو تلغى طبقا لأحكامه.

المادة 26

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *