مرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ( 24 / 1979 )

فهرس الموضوعات

12. قانون الجمعيات التعاونية (1 – 105)

01. تعريف وأحكام الجمعيات التعاونية (1 – 17)

02. تأسيس الجمعيات التعاونية (5 – 56)

03. إدارة الجمعيات التعاونية (10 – 94)

04. الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية (28 – 105)

05. حل الجمعية وتصفيتها (31 – 35)

06. العقوبات (36 – 38)

07. أحكام عامة (39 – 43)

12 – قانون الجمعيات التعاونية

(1 – 105)

12.1 – تعريف وأحكام الجمعيات التعاونية

(1 – 17)

المادة 1

يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها اشخاص طبيعيون او اعتباريون طبقا لاحكام هذا القانون – لمدة محددة او غير محددة – بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضاء عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز انشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بسحب اقامتهم او عملهم او وظيفتهم او مهنتهم.
يجب ان يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الاساسي ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لاحكام هذا القانون ان تضمن اسمها كلمة “تعاون” او مشتقاتها.

المادة 2

لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد او اجراء المعاملات باسمها او قبول الاكتتاب في اسهمها الا اذا سجلت وشهر نظامها طبقا لاحكام هذا القانون وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات التعاونية وشهر قيامها متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 3

تكون اسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا وفاء لديون الجمعية ولا يجوز تعليق قبول العضوية فيا لجمعية التعاونية على الاكتتاب في اكثر من خمسة اسهم ، ولا يجوز ان يملك العضو الواحد من الاسهم اكثر من خمس رأس مال الجمعية. كما لا يجوز لاي شخص الاكتتاب في اكثر من جميعة واحدة تزاول نفس الغرض. وتتحدد مسئولية اعضائها بقيمة الاسهم المكتتب بها منهم في الجمعية.

المادة 4

يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تستأجر وتشتري وتبيع وان تجري جميع التصرفات القانونية على الاراضي والمباني على ان يكون ذلك بسبب عملها وطبقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يجوز لها ان تنشئ فروعا في منطقة عملها تقوم بادارتها والاشراف عليها.
لا يجوز للجمعية ان تنشئ فروعا لها في غير منطقة عملها الا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

12.2 – تأسيس الجمعيات التعاونية

(5 – 56)

المادة 5

يشترط لتأسيس أي جميعة تعاونية توافر الشروط الآتية :
– الا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا.
– ان يكونوا جميعا كويتيين بالغين من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة.
– الا يكون محكوما عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
– ان يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسة لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الاساسي وفقا للاحكام الواردة بهذا القانون.
يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحرير ومكانه واسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها وصناعتهم ومحال اقامتهم ، واسماء المفوضين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.

المادة 6

على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الاولى للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح اسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب اول مجلس ادارة.
يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم اموال الجمعية الى مجلس الادارة الاول واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات.

المادة 7

مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل يجب ان يتضمن نظام الجمعية البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 8

تنظر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تتولى الوزارة الشهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
للوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان اساب الرفض ولها ان تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة.
للمؤسسين خلال اسبوعين من ابلاغهم قرار الرفض او التعديل التظلم منه اما اللجنة التي تبين تشكيلها واجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تكون برئاسة وكيل وزراة الشئون الاجتماعية والعمل او احد وكلائها المساعدين وعلى ان يكون من بين اعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص ان وجد. وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليها ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة 9

لا يعتد بأي تعديل في النظام الاساسي للجمعية الا بعد تسجيله وشهره ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تتولى الوزارة شهر التعديل الذي يتم تسجيله بنشره في الجريدة الرسمية. وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان اسباب الرفض.
لمجلس ادارة الجميعة خلال اسبوعين من ابلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة.

12.3 – إدارة الجمعيات التعاونية

(10 – 94)

المادة 10

ينقسم اعضاء الجمعية التعاونية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين.
الاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة ميلادية كاملة ، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
ما الاعضاء المنتسبون فهم المكتتبون الذين تقل سنهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية او غير العادية ، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصبهم فيما يوزع من ارباح.

المادة 11

يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شئونها يتكون من عدد يحدده النظام الاساسي بحيث لا يقل عن ستة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء طبقا لنظام الجمعية ومدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من اعضاه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته.
يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ان يعين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة وبحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 12

ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للصندوق لمدة سنة.
رئيس المجلس هو الذي يثمل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به.

المادة 13

اعضاء مجلس الادارة مسئولين تجاه الجمعية والاعضاء والغير عن جميع اعمال الغش وساءة استعمال السلطة وعن جميع الاخطاء التي تقع في ادارة الجمعية سواء أكانت اخطاء في السياسة التمويلية او التعاونية او في التنظيم والادارة.
يحظر على عضو مجلس الادارة ان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية او ان يجري أي عمل تجاري معها ، ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يتعاقد باسم الجمعية الا بتفويض كتابي من مجلس الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة.

المادة 14

يكون لكل جميعة تعاونية مراقب للحسابات من غير اعضائها تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد مكافآته ويشترط ان يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزانتها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية ، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات او ايضاحات.

المادة 15

يعرض مجلس ادارة الجمعية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الاقل ولعيه ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر على الاقل.

المادة 16

يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا من اعضاء الجمعية او غيرهم يقوم بتصريف شئونها المالية والادارية على ان يكون من غير اعضاء المجلس ويحدد مجلس الادارة اختصاصات المدير وواجباته واجره ومكافأته ويحظر عليه ان يقوم لحسابه او لحساب الغير باي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او تتعارض مع مصالحها ويكون مجلس الادارة مسئولا عن اعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية وعلى مجلس الادارة ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير والاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه.

المادة 17

على مجلس ادارة كل جميعة تعاونية ان يقدم للجمعية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزها المالي ، وعليه موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل.

المادة 18

يؤدي اعضاء مجلس الادارة اعمالهم بدون اجر ومع ذلك يجوز ان يمنحوا – بقرار من الجمعية العمومية – مكافآت لحسن الادارة على الا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح وبالحد الاقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل سنويا.

المادة 19

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الاسهم التي يملكها ولا يجوز لاعضاء الجمعية العمومية ان ينيبوا عنهم غيرهم.
يقتصر حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادي على الاعضاء العاملين المساهمين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة.

المادة 20

يدعى الاعضاء العاملون لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويرفق بالدعوة بيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات.

المادة 21

تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الادارة خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للنظر في الميزانية العمومية والتصديق على الاحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للنظر فيغير ذلك من المسائل الواردة بجدول اعمالها.

المادة 22

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالامور التالية :
– تعديل نظام الجمعية .
– اندماج الجمعية في جمعية اخرى.
– حل الجمعية قبل الاجل المعين لها. ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

المادة 23

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون احوال واجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في أي وقت ، كما تنظم احوال واجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية.
ما تبين كيفية الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعدد اللازم لصحة انعقادها واجراءات الدعوة الى الاجتماع الثاني في حالة عدم صحة الاجتماع الاول والعدد اللازم لصحة هذا الاجتماع وكيفية موعد الدعوة له.
تحدد كذلك الاغلبية اللازمة لصحة اصدار القرارات في الاجتماع الاول والثاني.

المادة 24

اذا استقال اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات فعلي مجلس الادارة او وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لانتخابات اعضاء جدد لمجلس الادارة او لتعيين مراقب جديد للحسابات.

المادة 25

لا يجوز ان يعرض على جمعية عمومية عادية او غير عادية موضوعات لم تدرج في جدول اعمالها في الموعد الذي يحدده نظام الجمعية او موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الاغلبية المطلوبة المدة التي تحددها للائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 26

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
– الدفاتر والسجلات التي يجب ان تحتفظ بها كل جمعية.
– نظام توزيع الارباح الناتجة عن الاعمال الجارية خلال كل سنة مالية وترتيب هذا التوزيع.
– النسب الواجب اقتطاعها من الارباح لتكوين احتياطي للجمعية والمبالغ التي تضاف الى هذا الاحتياطي.

المادة 27

تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والنظام الاساسي ، ويتولى المفتشون المندوبوون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية ويكون مخالفا لاحكام القانون او لنظام الجمعية او لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الوقف خلال اسبوعين من ابلاغها بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
تفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.

12.4 – الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية

(28 – 105)

المادة 28

يجوز لاي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها جميعات مشتركة لانتاج او شراء او ستيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية الهيا او لخدمة اغراضها.

المادة 29

يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لاحكام هذا القانون على الاقل ان تكون فيما بينها اتحادات تعاونية فاذا تم تأسيس الاتحاد واشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية الى نشاطه اعضاء فيه بقوة القانون.
لا يجوز ان يقوم اكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية ، وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة الى التعاون الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وارشادها في ادارة اعمالها وتوجيهها لما يحقق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين في انشاء الجمعيات التعاونية.
يجوز لهذه الاتحادات القيام بخدمات اقتصادية او مالية او اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها.
تعتبر قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الاعضاء المنضمين للاتحاد وفي حالة مخالفتها من مجلس ادارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا لاحكام هذا القانون ، وللاتحاد ان يقترح حل المجلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت.

المادة 30

تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الاساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون.
يحدد النظام الاساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية او الاتحاد وعدد اعضائه وكيفية انتخابهم او تعيينهم كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
تسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الاحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب.

12.5 – حل الجمعية وتصفيتها

(31 – 35)

المادة 31

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ان يصدر قرارا بحل الجمعية في الاحوال الآتية :
– اذا نقص عدد اعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– اذا فقدت اكثر من نصف رأسمالها وكان استمرارها داعيا للخسارة.
– اذا ثبت اخلالها بالتزاماتها المالية واهدافها التعاوينة او خروجها على القواعد التي قررها القانون.
– اذا اندمجت في جمعية اخرى.
يصدر الوزير قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.
لذوي الشأن الطعن في هذا القرار امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 32

تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ، ويجوز لاعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرها الطعن فيها امام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون ، ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية قبل جميع اعضاء الجمعية ، وينشر الحكم في الجريدة الرسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

المادة 33

يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب اعمالها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية او من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات اذا طعن فيها.

المادة 34

لا يوزع على الاعضاء من المتقي بعد التصفية اكثر مما دفعوه فعلا من قيمة اسهمهم فإذا تبقى شئ بعد ذلك اودع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستعماله في خدمة اهالي منطقة الجمعية او افراد العمل او المهنة التي شكلت الجمعية منهم حسب الاحوال او فيما ينص عليه النظام الاساسي للجمعية.

المادة 35

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مدير او مجلس مؤقت لادارتها ، ويجوز ان يتقصر القرار على عزل احد الاعضاء وتعيين من يقوم بعمله ، ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب ان يتم خلالها انتخاب مجلس ادارة جديد او انتخاب من يحل محل العضو المعزول.
على اعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية ان يبادروا بتسليم جميع اموالها ومستنداتها الى المدير او المجلس المؤقت ، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الاموال والمستندات الى من عينه الوزير.

12.6 – العقوبات

(36 – 38)

المادة 36

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
– المؤسسون واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الذين نعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة او الى الجمعية العمومية ابراز وقائع وارقام كاذبة عن حالة الجمعية او تعمدوا اخفاء كل او بعض الوقائع او المسنتدات المتصلة بهذه الحالة.
– اعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد او عائد او مكافآت لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية عند وجود حسابات ختامية او طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق التدليس.
– اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها.
– المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون كذلك اعضاء مجلس الادارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية.
ـ- اعضاء مجلس الادارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون احكام المادة 35 من هذا القانون.

المادة 37

يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار اعضاء مجلس الادارة ومدير اية جمعية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقا لاحكام هذا القانون او بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحلها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته او في لوحات محاله او في الاعلان عن أي مشروع او عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل او المشروع تعاوني ، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الجرائد اليومية المحلية.

المادة 38

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.

12.7 – أحكام عامة

(39 – 43)

المادة 39

يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض او كل الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية من بعض او كل الرسوم الجمركية او غيرها من الرسوم.

المادة 40

على الجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة وقت صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب تعديل نظمها الاساسية وفقا لاحكامه واحكام النظام النموذجي الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنظام النموذجي للجمعيات.
يعاد شهر النظام بمجرد اقرار الوزارة له.

المادة 41

يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 42

يلغى القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار اليه.

المادة 43

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *