مرسوم بالقانون رقم 29 لسنة 1980 في شأن الجواز البحري ( 29 / 1980 )

فهرس الموضوعات

01. الجواز البحري (1 – 8)

1 – الجواز البحري

(1 – 8)

المادة 1

لا يجوز لأي شخص يتمتع بالجنسية الكويتية ان يزاول أي مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية الكويتية الا بعد الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص ، ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية او في السفن المملوكة للدولة او لاحد الاشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.

المادة 2

يشترط لمنح الجواز البحري او لتجديده ما يأتي :
– ان تتوافر في طالب الجواز البحري المؤهلات او الخبرات اللازمة للمهنة البحرية التي يطلب الجواز لمزاولتها ، واية شروط اخرى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
– الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة سرقة او نصب او تزوير او في اية جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مع ذلك يجوز بعد موافقة الوزير المختص منح او تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه احكام البند أ وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل سجل الخدمة البحرية.

المادة 3

لا يجوز ان يستعمل الجواز البحري الا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار اليه.

المادة 4

تدون في الجواز البحري البيانات التالية :
– البيانات المثبته لشخصية حامله.
– البيانات الخاصة باسم السفينة ورقم تسجيلها وحمولتها الاجمالية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ووظيفة حامل الجواز والتقارير المقدمة عن كفاءته وسلوكه وتاريخ ومكان فصله وتوقيع الربان والموظف المختص.
– اية بيانات اخرى يصدر قرار من الوزير المختص باضافتها.

المادة 5

تقوم الادارة البحرية المختصة ، او قنصل الكويت في الخارج – ان وجد – بقيد البيانات المشار اليها في المادة السابقة بعد التحقق من صحتها.

المادة 6

يحدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز ومدة سريانه على الا تجاوز عشر سنوات من تاريخ اصداره.

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائه دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين الاولى والثالثة من هذا القانون.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *