مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ( 8 / 1981 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

يستبدل بنص البند ( 2 ) من المادة ( 17 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي :

” انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الأجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا متى كان من الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية”

المادة 2

يستبدل بنص المادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي :

” يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تحويل احتياطي مدة خدمته الخاضعة لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب ضمن الاشتراط في هذا التأمين”

المادة 3

يستبدل بالباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الباب التالي ،يلغي وما ورد بشأنه في المادة الأولي من القانون رقم 126 لسنة 1977 المشار إليه .

الباب الخامس

في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث.

الفصل الأول

في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.

مادة( 53 ) :

ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية:

أ – أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين.

ب- المشتغلين بالمهن الحرة.

ﺠ- المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجارى والشركاء المتضامين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

د- المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

ﻫ – الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد ومواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة ( 54) :

لا تسرى أحكام هذا التأمين على :

أ – من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنه على الخامسة والستين ما لم يكون مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الأخيرة حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك أيهما أسبق.

ب- الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

مادة (55 ) :

تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية :

أ – الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم (6 ) الموافق لهذا القانون.

ب – المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق.

ﺠ – الاحتياطات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

د- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به.

ﻫ – الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

مادة (56) :

يكون الاشتراك في التأمين إلزاميا، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين. عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.

مادة (57) :

تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير سداد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين ( 91، 92) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من الفوائد والمبالغ المذكورة.

ويجوز أن يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وفقا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة ( 58) :

يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة التقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له والفوائد المستحقة عنها، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة (27) من هذا القانون.

ويجوز طبقا للشروط والقواعد في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدد الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية.

(الفصل الثاني في استحقاق المعاش)

مادة(59) :

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

1- وفاة المؤمن عليه أو عجزه كاملا ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.

2- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة.

3- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة ويصرف المعاش:

أ‌-عند توقف المؤمن عليه من مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية إثباتها.

ب- عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

ﺠ- في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويكون استحقاق المعاش طبقا لهذا البند بناء على طلب المؤمن عليه.

مادة( 60) :

إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى عدم قدرته على مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه أو يمارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ سن الخامسة والستين أيهما أسبق.

وتحدد بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة العامة – بعد موافقة مجلس الإدارة – أنواع الأنشطة والأمراض التي تؤدي إلى عدم المقدرة على مزاولتها وإجراءات إثباتها ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجه الفحص.

ويستحق المعاش التقاعدي بتوفير حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدى عنها أية اشتراكات.

مادة (61) :

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65% ) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (2 % ) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى ( 95 % ) من هذا المتوسط.

وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمونة من الباب الثالث من هذا القانون أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار إليها.

وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة (21) من هذا القانون.

مادة (62) :

تستحق مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي وذلك عند انتهاء الاشتراك في التأمين.

وتحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على أساسها الاشتراك وذلك سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن سنة.

المادة 4

يستبدل بالجدولين رقمي ( 6 أ ، 6 ب) المرافقين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 5

استثناء من حكم المادة ( 54 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار لمن تزيد سنه على الخامسة والستين الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يجوز مدها لمدد مماثلة بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 6

استثناء من حكم المادة (56) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه يكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور واستمراره اختياريا خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع ذلك يجوز بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزام كل أو بعض الفئات المشار إليها في المادة ( 53 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للسن التي تحددها هذه القرارات.

المادة 7

على الشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحددة والذين كان قد تم التأمين عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نقل اشتراكهم إلى التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور متى كانوا مخاطبين بأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز بدء سريان الإلزام بالنسبة إلى فئتهم وإلا اعتبرا بانقضاء هذه المدة خاضعين لأحكامه بأقرب شريحة لمرتب الاشتراك وتحسب مدة اشتراكهم في الباب الخامس وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (58) من القانون المذكور.

المادة 8

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس سنة 1981 فيما عدا المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1979.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *