مرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية ( 82 / 1977 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 15)

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان لسنة 1396هـ ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور،

وعلى المواد 7 و 9 و 10 من الدستور،

وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

يقصد بالحضانة العائلية – في تطبيق أحكام هذا القانون- تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أسرة كويتية مسلمة بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسئولية تننشئته نيابة عن الدولة وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يقررها القانون.

المادة 2

يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة ماليا على رعاية الطفل المحتضن وتكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدول للأسرة الحاضنة.

ومع ذلك إذا ما طرأ على الأسرة بعد استلام الطفل ما يقتضي مساعدتها ماليا جاز للجنة الحضانة العائلية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن تقرر منح مساعدة مالية للأسرة الحاضنة وفقا للقواعد التي يصدر بها من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة 3

تنتهي أحكام الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون ببلوغ المحتضن سن الرشد.

المادة 4

يحظر على الأفراد والهيئات الأهلية القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة العائلية كما يحظر على أي أسرة أو شخص القيام بحضانة طفل مجهول الوالدين دون إتباع هذا القانون.

المادة 5

تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى” لجنة الحضانة العائلية ” يرأسها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويكون الوزارة المساعد المختص نائبا للرئيس وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والداخلية والعدل والصحة العامة وعضوين من لأهالي من المهتمين بشئون الأطفال.

ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الفنيين دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 6

تختص لجنة الحضانة العائلية بالإشراف والنظر في شئون الحضانة العائلية وعلى الأخص:

أ- وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.

ب- النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية والتي ترفع إليها من الجهات المختصة، وللجنة أن تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات.

ﺠ- قبول أو رفض طلبات راغبي الحضانة العائلية.

د- تقرير مساعدات مالية للأسر الحاضنة.

ﻫ – إلغاء قرارات الحضانة العائلية.

و – تنسيق خدمات الوزارة والجهات الاادارية الأخرى في ميدان رعاية مجهولي الوالدين.

كما تختص اللجنة بالنظر في شئون من سبق احتضانهم عن غير طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتطبق في شأنهم أحكام هذا القانون.

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار بتنظيم عمل هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها.

المادة 7

يشترط في الأسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية أن يسمح للمرأة الكويتية المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة بالحضانة وللجنة أن تضيف شروطا أو إجراءات خاصة لضمان مصلحة الطفل ورعايته في هذه الحالات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 8

يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل – بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية – قرارا بالشروط والأوضاع الخاصة بطلب الحضانة وقبوله أو رفضه وشروط والتزامات الأسرة الحاضنة والأحوال إلغاء الحضانة.

المادة 9

لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل اتخاذ تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بإلغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم.

المادة 10

يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى الحاضن أن يسلم المحتضن إليها فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة.

المادة 11

يكون لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ سن الرشد.

وتنظم إجراءات الإشراف والمتابعة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية.

وتقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و 9 و 10 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة 13

تسري أحكام هذا القانون على حالات الحضانة العائلية التي قررت قبل صدوره.

المادة 14

يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *