مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1999 بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة ( 60 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 4)

بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر،

وبناء على عرض وزير العدل ووزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 4)

المادة 1

يجوز للنائب العام أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في جزء محدد من منطقة معنية خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز كميات من الاسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بالمخالفة لأحكام القانون.

وتسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ويجوز تجديدها لمدة أخرى بقانون.

المادة 2

يجب الإلتزام عند التفتيش، تنفيذا للإذن الصادر وفقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة 3

لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية.

المادة 4

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.