مرسوم رقم 124 لسنة 1998 بالعقوبات الإنضباطية لأعضاء قوة الشرطة ( 124 / 1998 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 18)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر في21 يناير1976 بالعقوبات الإنضباطية في قوة الشرطة،

وبناء على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 18)

المادة 1

المخالفات التي يعاقب عليها أعضاء قوة الشرطة انضباطيا في حالة ارتكابهم أي منها هي كل مخالفة لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات العسكرية الانضباطية وكل سلوك من شأنه التأثير أو الإساءة إلى سمعة الشرطة أو الإخلال بالانضباط العام أو الخروج على مقتضى واجبات الوظيفة.

المادة 2

العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على أعضاء قوة الشرطة في حالة ارتكابهم أية مخالفة وفقا لأحكام المادة السابقة سواء أثناء العمل أو خارجه هي:

أولا : بالنسبة للضباط:

1- التنبيه.

2- التأنيب.

3- الإنذار.

4- الإنذار وتكليف بخدمات زيادة حتى 10 خدمات.

5- تكليف بخدمات زيادة حتى 15 خدمة.

6- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز 15 يوما والحجز لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.

7- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.

8- الحجز مدة لا تجاوز ستين يوما.

9- الحرمان من العلاوة الدورية.

10- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.

11- الحرمان من العلاوة الدورية والحبس لمدة لا تجاوز خمسة أيام.

12- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام.

13- الحبس مدة لا تجاوز 15 يوما.

ولا يجوز توقيع عقوبة الحبس على من حصل من الضابط على رتبة مقدم.

ثانيا : بالنسبة لضابط الصف والأفراد والخفراء:

1- التنبيه.

2- التأنيب.

3- الإنذار.

4- الإنذار وتكليف بخدمات زيادة حتى 15 خدمة.

5- تكليف بخدمات زيادة حتى 30 خدمة.

6- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز 15 يوما والحجز لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.

7- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.

8- الحجز مدة لا تجاوز ستين يوما.

9- الحرمان من العلاوة الدورية.

10- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.

11- الحرمان من العلاوة الدورية والحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.

12- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحبس مدة لا تجاوز 40 يوما.

13- الحبس مدة لا تجاوز ستين يوما.

المادة 3

تختص إدارة المحاكمات العسكرية بالتحقيق والإدعاء والتصرف فيما يحال إليها من المخالفات المبينة بالمادة الأولى من هذا المرسوم وتتولى القيام بمراقبة ومتابعة تنفيذ العقوبات الموقعة على أعضاء قوة الشرطة، وحفظ القرارات الصادرة بها وإعداد الأماكن التي تنفذ به عقوبتا الحجز والحبس والإشراف على تلك الأماكن واقتراح ما تراه مناسبا لتطوير العمل بها.

المادة 4

لوزير الداخلية أن يصدر قرارا يحدد فيه المخالفات التي يعاقب عليها كل من يرتكبها من أعضاء قوة الشرطة انضباطيا والسلطات المختصة بتوقيع العقوبة.

ويجوز للوزير أن يشكل مجالس تأديب تختص بمحاكمة المخالفين في المخالفات التي يقرر هو أو من يفوضه إحالتهم إليها وتوقيع العقوبة الانضباطية عليهم.

ويحدد الوزير إجراءات المحاكمة أمام المجالس التأديبية المذكورة وطرق الطعن على قراراتها.

وللوزير أن يحدد العقوبات التي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو ممن يفوضه أيا كانت السلطة التي وقعتها.

المادة 5

يجوز للسلطة المختصة توقيع التنبيه أو التأنيب أو الإنذار وذلك بعد أن تقوم بإجراء تحقيق شفهي ومواجهة المخالف بالمخالفة مع إثبات مضمونها بالقرار الصادر بتوقيع العقوبة.

المادة 6

يجوز للسلطة المختصة توقيع عقوبة فورية على أعضاء قوة الشرطة بالحجز في المكان المعد لذلك لمدة لا تجاوز أربعة أيام وذلك عن المخالفات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة 7

تسقط المخالفة الانضباطية بمرور سنة من تاريخ ارتكابها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ويبدأ سريان المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، فإذا كون الفعل جريمة جزائية لا تسقط المخالفة الانضباطية إلا بانقضاء الدعوى الجزائية كما تسقط العقوبة الانضباطية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة القرار الصادر بها نهائيا.

المادة 8

لا توقع على الضباط من رتبة عميد فأعلى إلا عقوبة التنبيه ويختص الوزير أو وكيل الوزارة دون غيرهما بتوقيعها.

المادة 9

لا يجوز توقيع عقوبة انضباطية على من انتهت خدمته عن مخالفات انضباطية وقعت منه أثناء الخدمة.

المادة 10

لا يحول الحكم الجزائي الصادر في دعوى جزائية على أعضاء قوة الشرطة بالبراءة أو الإدانة دون مساءلتهم انضباطيا عن ذات الواقعة وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بالتحقيق الذي تم في الدعوى الجزائية.

المادة 11

لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة انضباطية عن المخالفة الواحدة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، فإذا كون الفعل الواحد مخالفات متعددة يكتفي بتوقيع عقوبة واحدة.

المادة 12

يصدر قرار من وزير الداخلية بنظام تنفيذ العقوبات الانضباطية والأماكن التي تنفذ بها عقوبتا الحجز والحبس ومواعيد وإجراءات تنفيذها وإخلاء سبيل المخالفين بعد قضاء مدة هذه العقوبات.

المادة 13

يجوز لأعضاء قوة الشرطة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات الانضباطية، ويكون التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة فورية بعد تنفيذها. ويحدد وزير الداخلية مواعيد وإجراءات التظلم والسلطة المختصة بنظره والأثر المترتب عليه.

المادة 14

يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارا بمحو العقوبات الانضباطية الموقعة على عضو قوة الشرطة بناء على طلبه بعد مضي سنتين من تاريخ توقيعها إذا حسن خلالها سلوكه ولم توقع عليه فيها أية عقوبة أخرى.

وفي جميع الأحوال تمحى العقوبات الانضباطية الموقعة على عضو قوة الشرطة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها.

ويترتب على محو العقوبة الانضباطية في جميع الأحوال محو آثارها بالنسبة للمستقبل ودون أن يترتب على ذلك أي أثر في الماضي.

المادة 15

يجوز أن تعلن العقوبات الانضباطية والقرارات الصادرة بها أمام طابور عسكري.

المادة 16

يصدر وزير الداخلية القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 17

يلغى المرسوم الصادر في 21 يناير لسنة 1976 بالعقوبات الانضباطية في قوة الشرطة.

المادة 18

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *