قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 )

فهرس الموضوعات

01. قانون الجزاء (1 – 800)

01. الأحكام العامة (1 – 95)

01. أحكام تمهيدية (1 – 17)

01. مباديء أساسية (1 – 10)

02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 – 17)

02. الجريمة (3 – 56)

01. المسئولية الجنائية (18 – 25)

02. الركن الشرعي – أسباب الإباحة (26 – 39)

03. الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 – 44)

04. الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين (45 – 56)

03. العقوبة (13 – 91)

01. العقوبات الأصلية (13 – 65)

02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 – 80)

03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 – 86)

04. الإفراج تحت شرط (87 – 91)

02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 – 404)

01. انتهاك حرمة الأديان (96 – 118)

02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 – 404)

01. الرشوة (114 – 160)

02. سوء استعمال الوظيفة (120 – 222)

03. انتحال الوظيفة (126 – 237)

04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 – 259)

05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 – 305)

03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 – 148)

01. شهادة الزور (136 – 139)

02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 – 142)

03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 – 144)

04. البلاغ الكاذب (145 – 145)

05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 – 147)

06. فض الأختام (148 – 148)

03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 – 554)

01. الجرائم الواقعة على النفس (149 – 505)

01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 – 431)

02. التعرض للخطر (166 – 452)

03. الإجهاض (174 – 501)

04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 – 505)

02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 – 509)

01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 – 194)

02. الزنا (195 – 199)

03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 – 205)

04. الخمر والمخدرات (206 – 208)

05. القذف والسب (209 – 216)

03. الجرائم الواقعة على المال (217 – 554)

01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 – 531)

02. الحريق (243 – 554)

03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 – 256)

04. التزوير (257 – 262)

05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 – 273)

06. تزوير الأختام والطوابع (274 – 280)

07. إنتحال الشخصية (281 – 282)

1 – قانون الجزاء

(1 – 800)

1.1 – الأحكام العامة

(1 – 95)

1.1.1 – أحكام تمهيدية

(1 – 17)

1.1.1.1 – مباديء أساسية

(1 – 10)

المادة 1

لا يعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله ، الا بناء على نص في القانون.

المادة 2

الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.

المادة 3

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 4

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

المادة 5

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
تسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

المادة 7

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان.

المادة 8

ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها.

المادة 9

اذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بانسبة الى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

المادة 10

يوقف سريان المدة التي تسقط بها لاعقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.
تنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه ، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى علمه.

1.1.1.2 – سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان

(11 – 17)

المادة 11

تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.

المادة 12

تسري احكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لاحكام هذا القانون وطبقا لاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل ، وذلك اذا عاد الى الكويت دون ان تكون المحاكم الاجنبية قد برأته مما اسند اليه.

المادة 13

في جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج اذا ثبت ان المحاكم الاجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

المادة 14

يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها ، ولا يجوز ان توقع عقوبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

المادة 15

اذا صدر ، بعد ارتكاب الفعل وقبل ان يحكم فيه نهائيا ، قانون اصلح للمتهم ، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
مع ذلك اذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا ، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

المادة 16

استثناء من احكام المادة السابقة ، اذا كان القانون الذي يثرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة او قانونا دعت الى اصداره ظروف طارئة ، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه ، ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

المادة 17

تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين ، ولو كان تيعلق بجريمة ارتكتب قبل سريانها.
كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ، ما لم ينص على غير ذلك.

1.1.2 – الجريمة

(3 – 56)

1.1.2.1 – المسئولية الجنائية

(18 – 25)

المادة 18

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

المادة 19

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة ، جريمة ، امر القاضي ، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون ، اما بايداعه مجرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة ، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

المادة 20

اذا ارتكب الحدث ، الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة ، جريمة عقوبتها الاعدام ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
اذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعاقب بالغرامة ، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس او لم تقترن ، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتبكها.
لا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة 21

اذا كانت سن المتهم غير محققة ، قدرها القاضي ، وتحسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي.

المادة 22

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعه ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية.
اذا قضى بعدم مسئولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام ، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم ، الى ان تأمر الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.

المادة 23

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، لتناوله مواد مسكره او مخدرة ، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها ، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي ، وفي هذه الحالة الاخيرة تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 24

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال.

المادة 25

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال ، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى ، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

1.1.2.2 – الركن الشرعي – أسباب الإباحة

(26 – 39)

المادة 26

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.

المادة 27

اسباب الاباحة هي استعمال الحق ، والدفاع الشرعي ، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه.

المادة 28

لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

المادة 29

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق ، بشرط التزامه حدوده واتجاه الى مجرد التهذيب.

المادة 30

لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية ، وكان قصده متجها الى شفاء المريض ، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.
يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لاي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال ، او كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من التعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.

المادة 31

لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.

المادة 32

لا جريمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه او ماله ، او دفاعا عن نفس الغير او ماله.

المادة 33

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا ، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة.

المادة 34

لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية :
ولا : جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة. اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
انيا : موقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة.
الثا : اختطاف اسنان بالقوة او بالتهديد.

المادة 35

تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لاحكام المواد 18-25.

المادة 36

اذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي ، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع ، جاز للقاضي ، اذا كان الفعل جناية ، ان يعده معذورا وان يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

المادة 37

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه ، استعمالا لسلطة يقررها له القانون ، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته ، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر.

المادة 38

لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان القانون يقرها له ، او تنفيذا لامر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته.
يجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة ، وانه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

المادة 39

لا يعد الفعل جريمة اذا رضي المجني عليه بارتكابه ، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي او معنوي ، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالاسباب التي من اجلها يرتكب ، ويشترط ان يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل او معاصرا له ، ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه ، ويعد الفعل جريمة ، اذا كان من شأنه ان يحدث الموت او يحدث ادى بليغا ، او كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل ان يحدثه للمجني عليه ، او نص القانون على الا يعتد بهذا الرضاء.

1.1.2.3 – الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي

(40 – 44)

المادة 40

اذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي ، فلا عقاب عليه الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

المادة 41

يعد القصد الجناسي متوافرا اذا ثبت اتجاه اداردة الفاعل الى ارتكاب العفل المكون للجرية ، والى احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.
لا عبرة بالباعث الدافع الى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة 42

لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص ، مانعا من توافر القصد الجنائي ، الا اذ قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة 43

اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع ن تحددت مسئولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها ان تعدم مسئوليته او ان تخففها ، بشرط ان يكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري.
اذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه ، سئل مسوئلية غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعباره جريمة غير عمدية.

المادة 44

يعد الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الفاعل ، عند ارتكاب العفل ، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد اذا وحد في ظروفه ، بأن اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم الانتباه او عدم مراعاة اللوائح.
يعد الفاعل متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع ، عند ارتكاب الفعل ، النتائج التي كان في استطاعه الشخص المعتاد ان يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من اجل ذلك ، او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.

1.1.2.4 – الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين

(45 – 56)

المادة 45

الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل ، لاسباب لا دخل لارادته فيها ن اتمام الجريمة ، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها ، او التصميم على ارتكابها.
يعد المتهم شارعا سواد استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة ، او اوقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا ان تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

المادة 46

يعاقب على الشروع بالعقوبات الاتية ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك :
لحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجرية التامة الاعدام.
لحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
لحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
لغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

المادة 47

يعد فاعلا للجريمة :
ولا : من يرتكب وحده او مع غيره الفعل المكون للجريمة ، او يأتي فعلا من الافعال المكونة لها.
انيا : من تصدر منه افعال مساعدة اثناء ارتكاب الجريمة ، او يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الدريمة او بقربه بقصد التغلب على اية مقامة او بقصد تقوية عزم الجاني.
الثا : من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسئولية الجنائية او شخصا حسن النية.

المادة 48

يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها :
ولا : من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، فوقع بناء على هذا التحريض.
انيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجرمية ، فوقع بناء على هذا الاتفاق.
الثا : من ساعد الفاعل ، بأية طريقة كانت ، في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك ، فوقعت بناء على هذه المساعدة.

المادة 49

يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية :
ولا : اخفاء المتهم بارتكابها ، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.
اينا : اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها ، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة او المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق بأشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها.
الثا : حصول الشريك ، بوجه غير مشروع ، وهو عالم بذلك ، على منفعة لنفسه او لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

المادة 50

يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة التي ارتكبها او ساهم في ارتكابها. واذا تعدد الفاعلون وكان احدهم غير معاقب لعدم اهليته للمسئولية او لانتفاء القصد الجنائي لديه او قيام مانع من موانع العقاب ، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.
لا تتأثر العقوبة المقررة لاحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة اذا كان غير عالم بهذه الظروف.

المادة 51

اذا نفذ احد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا ، او ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا ، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالعفل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية او للجريمة التي اريد ارتكابها اصلا.

المادة 52

من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب ، وجبت مع ذلك معقابة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.
لا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

المادة 53

يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت اصلا ، او كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها ، متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لافعال الاشتراك التي ارتكبها.

المادة 54

اذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها ، وابلغ الفاعل او الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها ، فلا عقاب عليه.
لا انه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة ان يجرد الشريك الفاعل او الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد امدهم بها ، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، سواء أكان ذلك باستردادها ام كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الاجرامي.

المادة 55

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقعها بالعقوبة المقررة لها ، الا اذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز ان تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات. ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعده على الاختفاء.

المادة 56

اذا اتفق شخصان او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا تيوقع معه ان يعدول عما اتفقوا عليه ، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين اذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام او الحبس المؤبد. اما اذا كانت عقوبة الجرية اقل من ذلك ، كانت عقوبة الاتفاق الجانئي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة للجريمة.
يعفي من العقاب كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه ، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع اية جريمة فاذا كان الاخبار بعد البحث والتفتيش ، تعين ان يوصل فعلا الى القبض على المتفقين الآخرين.

1.1.3 – العقوبة

(13 – 91)

1.1.3.1 – العقوبات الأصلية

(13 – 65)

المادة 57

العقوبات الاصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي :
– الاعدام.
– الحبس المؤبد.
– الحبس المؤقت.

المادة 58

كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا او رميا بالرصاص.

المادة 59

اذا ثبت ان المرأة المحكوم عليها بالاعدام حامل ، ووضعت جنينها حيا ، ابدل الحكم بالاعدام الى الحبس المؤبد

المادة 60

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير ، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة ، او استبدال غيرها بها.

المادة 61

الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه ، ويكون مقترنا بالشغل دائما.

المادة 62

الحبس المؤقت لا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

المادة 63

اذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فاكثر ، كان حبسا مقترنا بالشغل ، واذا لم تزد على اسبوع ، كان حبسا بسيطا واذا كانت اقل من ستة شهور واكثر من اسبوع ، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.

المادة 64

العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون ، ولا يجوز ان يقل عن عشر روبيات.
اذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذالحبري على ماله ، وفاذا لت يتيسر التنفيذ الجبري جاز اخضاع المحكوم عليه للاكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 65

يجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الاعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها او بعضها ، وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.

1.1.3.2 – العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية

(26 – 80)

المادة 66

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي :
– الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.
– العزل من الوظائف العامة.
– الحرمان من مزاولة المهنة.
– اغلاق المحال العامة.
– مراقبة الشرطة.
– المصادرة.
– ابعاد الاجنبي عن البلاد.
– تقديم تعهد بالمحافظة على الامن وبالتزام حسن السيرة ، بكفالة او غير مصحوب بها.

المادة 67

تعد العقوبة تبعية اذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم الاصلية ، وتعد تكميلية اذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها اوجب القانون عليه ذلك او اجازه له.

المادة 68

كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الآتية :
– تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة
– الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضوا بها
– الاشتراك في انتخاب اعضاء المجالس والهيئات العامة.

المادة 69

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة ، تعين حرمانه ذلك.

المادة 70

يجب على القاضي ، اذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من اجل رشوة او تعذيب متهم لحمله على الاعتراف او استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الاضرار بأحد الافراد او استعمال اختام رسمية على نحو مخالف للقانون او تزوير ، ان يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم ، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنوات.

المادة 71

العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها. فان كان المحكوم عليه ، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ ، غير موظف ، فقد صلاحيته لشغل اية وظيفة عامة.

المادة 72

كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزوال مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك ، من اجل جريمة ارتكبت اثناء مباشرة اعمال هذه المهنة او بسببها وتضمنت اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون او تفرضها اصول المهنة المتعارف عليها ، يجيز للقاضي ان يحكم بحرمان المحوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات. وجب على القاضي ان يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.

المادة 73

يجب على القاضي. اذا حكم بعقوبة من اجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون ، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص او اكثر او صحته او امنه للخطر او اقلاق راحته ، ان يقضي باغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

المادة 74

كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين ، من اجل جناية مخلة بأمن الدولة او قرصنة او قتل او حريق او سلب او تزييف مسكوكات او تقليد او تزوير الاختام الرسمية او اوراق النقد او الاوراق الرسمية ، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته ، دون ان تجاوز خمس سنوات.

المادة 75

كل حكم بالحبس على عائد ، في سرقة او نصب او خيانة امانة او ابتزاز مال الغير ، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

المادة 76

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ :
اولا : عليه ان يخطر بمحل اقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل ، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الاقامة في هذا المحل ان كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.
ثانيا : عليه ان يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل اقامته ، مدونة فيه جميع البيانات التي تعين شخصيته ، وعليه ان يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.
ثالثا : عليه ان يقدم نفسه الى مخفر الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع ، في الزمان المعين له في بطاقته ، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة ذلك.
رابعا : عليه ان يكون في محل اقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها ، الا اذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التعيب في كل هذه الفترة او بعضها.

المادة 77

كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ، بغير عذر مقبول ، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 78

يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة من اجل جناية او جنحة عمدية ان يقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت او كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجريمة والاشياء التي تحصلت منها ، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الاشياء.
اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها او حيازتها او التعامل فيها جريمة في ذاته ، تعين على القاضي ان يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.

المادة 79

كل حكم بالحبس على اجنبي يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته ، وذلك دون اخلال بحق السلطة الادارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون.
فاذا حكم على الاجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.
وعلى النيابة العامة اعلان امر القاضي ، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، الى السلطة الادارية التي يتعين عليها تنفيذه.

المادة 80

الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن والتزام حسن السيرة. مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها ، والاحكام التي تسري في هذه الحالات ، مبينة في قانون الاجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالاجراءات الوقائية.

1.1.3.3 – تخفيف العقوبة وتشديدها

(81 – 86)

المادة 81

اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة ، اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك.
اذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد ، واعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.
ما اذا اخل المتهم بشروط التعهد ، فان المحكمة تأمر – بناء على طلب سلطة الاتهام او الاشخص المتولي رقابته او المجني عليه – بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكافلة العينية ان وجدت.

المادة 82

يجوز للمحكمة اذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ، ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم ، اذا تبين لها من اخلاق المتهم او ماضيه او سنه او الطروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.
يصجر الامر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا ، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.
يجوز الغاء وقف التنفيذ اذا صدر ضد المحكوم عليه ، خلال مدة الوقف ، حكم باحبس من اجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة او قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الامر بوقف التنفيذ ، ويجوز الغاء وقف التنفيذ ايضا اذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الامر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فاذا حكم بالغاء الوقف ، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها ، وصودرت الكفالة العينية ان وجدت.
تختص بالغاء وقف التنفيذ المحكمة التي امرت بالوقف ، وكذلك المحكمة التي اصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف ، ويصدر الحكم بالغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام او المجني عليه.

المادة 83

يجوز للمحكمة اذا رأت ان المتهم جدير بالرأفة بالنظر الى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، او بالنظر الى ماضيه او اخلاقه او سنه ، ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة الحبس المؤبد او الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ، وان تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
لا يجوز ان تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقررة للجريمة.
كل ذلك ما لم ينص القانون على حد ادنى آخر.

المادة 84

اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.
اذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين ، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.

المادة 85

يعد عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة.
يجوز للمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

المادة 86

اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم ، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة او الشروع في احداها ، جاز للمحكمة ان تقضي عليه باكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد باكثر من نصفه.

1.1.3.4 – الإفراج تحت شرط

(87 – 91)

المادة 87

يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكموم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة ، اذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك ، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد ، وجب الا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.
يكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة ، او لمدة خمس سنوات فيما اذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد ، ويجوز للسلطة المختصة ان تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت اشراف شخص تعينه ، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه ، وعليها ان تنبهه الى ان مخالفة هذه الشروط تكون سببا في الغاء الافراج.

المادة 88

اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها ، الغى الافراج ، واعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.

المادة 89

يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المحكوم عليه مدة اخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 87 ، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استيفاؤها عند الغاء الافراج ، فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي اربع سنوات.
اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية ، الغى الافراج وفقا لاحكام المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

المادة 90

اذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الاولى التي افرج فيها عن المحكوم عليه او حتى انقضاء المدة الثانية ، اصبح الافراج نهائيا.

المادة 91

يختص النائب العام باصدار الامر بالافراج وبألغائه.

1.2 – الجرائم الضارة بالمصلحة العامة

(96 – 404)

1.2.1 – انتهاك حرمة الأديان

(96 – 118)

المادة 109

كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لاقامة شعائر دينية ، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا اخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لاقامة شعائر دينية ، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها ، او تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

المادة 110

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لاقامة مراسيم الجنازة ، او سبب ازعاجا لاشخصا اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة ، او انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 111

كل من اذاع ، باحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 112

لا جريمة اذا اذيع بحث في دين او في مذهب ديني ، في محاضرة او مقال او كتاب علمي ، باسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة ، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

المادة 113

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه ، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.

1.2.2 – الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين

(114 – 404)

1.2.2.1 – الرشوة

(114 – 160)

المادة 114

كل موظف عام طلب او قبل ، لنفسه او لغيره ، مالا او منفعة او مجرد وعد بشئ من ذلك ، مقابل القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقا ، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة ولو كان غير حق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به ، وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به او على الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه.
يعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا او منفعة او مجرد وعد بشئ من ذلك ، لاداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته ، ولكنه يزعم انه داخل فيه.
تعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او لغيره من بيع متاع او عقار بثمن ازيد من قيمته ، او شرائه بثمن انقص منها ، او من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

المادة 115

يعاقب بالقعوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك ، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به ، ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي.
يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.

المادة 116

يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يتسعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام ، فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.

المادة 117

من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منه ، او في الاكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 118

كل موظف عام قبل من شخص ، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعامالها مالا او امنفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه ، بصفة مكافأة على ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة.
يعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنعفة والشخص الذي تواسط في تقديمها.

المادة 119

كل من طلب نفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او موهوم ، للحصول او محاولة الحصول من اية سلطة عامة على منفعة ايا كانت ، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 ان كان موظفا عاما ، فان كان غير موظف ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به.
يعد في حكم السلطة العامة كل دهة خاضعة لاشرافها.

1.2.2.2 – سوء استعمال الوظيفة

(120 – 222)

المادة 120

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار بأحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 121

كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اثناء تأدية وظيفته ، او اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نسة واحدة وبغرامة لا تجاوز اف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 122

كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائه ، في غير الاحوال التي يحددها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 123

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته باعطاء شهادة او بتقديم بيانات من شأنها ان تؤثر في حقوق الافراد ، فدلي بما يخالف الحقيقة عن قصد سئ ، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك اذا ترتب على فعله حدوث ضرر.

المادة 124

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها او باداراتها ، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الاموال وهو عالم بعدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 125

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له ، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.2.2.3 – انتحال الوظيفة

(126 – 237)

المادة 126

يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام ، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة ، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته ، او دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.

المادة 127

كل من اتخذ لنفسه زيا او علامة تتمير بها طائفة من الموظفين ، اقصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها او الاضرار باحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
ان لم يكن هذا القصد متوافرا لديه ، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة روبية.

1.2.2.4 – فرار المحبوسين والمقبوض عليهم

(128 – 259)

المادة 128

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون ، فهرب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 129

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فتعمد تكمينه من الفرار ، او تغافل عنه حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان ، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء ، فمكنه من ان يفر.

المادة 130

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فأهمل في حراسته ، حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 131

كل من مكن مقبوضا عليه او محبوسا من الهرب ، في غير الاحوال السالفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 132

كل من اخفى بنفسه او بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه امر بالقبض عليه او فر بعد القبض عليه او حبسه ، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا تسري هذه الاحكام على وزج او زوجة من اخفى او أعين على الفرار اولا على اصوله او فروعه.

المادة 133

كل من علم بوقوع جناية او جنحة ، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها ، واعان الجاني على الفرار من وجه القضاء ، اما بايواء الجاني المذكور ، واما باخفاء ادلة الجريمة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه.

1.2.2.5 – الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته

(134 – 305)

المادة 134

كل من اهان بالقول او بالاشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته ، او بسبب تأديته لها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قاضئية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز الف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان المجنى عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر والغرامة التى لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسرى هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبى الجيش أو الحرس الوطني.

المادة 135

كل من تعدى على موظف عام ، او قاومه بالقوة او العنف ، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة.

فإذا كان المجنى عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين والغرامة التي لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .

وإذا وقع الإعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته فى فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع ، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين . وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالإعتداء أو المقاومة .

ويسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.

المادة 135 مكرر 1 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 2 )

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة روبية.

المادة 135 مكرر 1

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

1.2.3 – الجرائم المتعلقة بسير العدالة

(136 – 148)

1.2.3.1 – شهادة الزور

(136 – 139)

المادة 136

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام احدى الجهات القضائية واقسم اليمين ، ثم ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد في حكم الشاهد زوةرها كل شخص يكلفه القاضء بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة ، فيغير الحقيقية عمدا باية طريقة كانت.

المادة 137

اذا ترتب على شهادة الوزر الحكم على متهم بالحبس ، عوقب من شهد عليه زورا باحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
ما اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالاعدام ونفذت فيه العقوبة ، عوقب من شهد عليه زورا بالاعدام او بالحبس المؤبد.

المادة 138

كل من اكره شاهدا على عدم اداء الشهادة ، او اكرهه على اداء الشهادة زورا ، يحكم عليه بحسب الاحوال ، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.

المادة 139

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام جهة غير قضائية واقسم يمينا بالتزام الحقيقة ، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.2.3.2 – الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء

(140 – 142)

المادة 140

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام القضاء ، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ربوية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 141

كل من اتلف محررا معدا لان يقدم امام جهة قضائية او كان من المفيد تقديمه كبينه في اية اجراءات قاضئية ، او جعله في حالة يستحيل معها استخلاص الباينات الضرورية للفصل في دعوى قائمة او يحتمل قيامها ، قاصدا بذلك ان يحول دون استعماله في معرض الينة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 142

كل شخص كلف ، طبقا للاجراءات التي يحددها القانون ، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي ، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شاهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.2.3.3 – الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها

(143 – 144)

المادة 143

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها ، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الاشخاص المهددين بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع او اصوله او فروعه.

المادة 144

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه او في ماله ، اذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال ، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها ، وكان الامتناع مخالفا لامر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.

1.2.3.4 – البلاغ الكاذب

(145 – 145)

المادة 145

كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العاقب الى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
توقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الوقعة المبلغ عنها بالذات ، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا على البلاغ.

المادة 145 مكرر 1 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

” كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الأشخاص ا المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين “.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.

1.2.3.5 – التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها

(146 – 147)

المادة 146

كل من حاول وهو سئ القصد ، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية ، حمل موظف ذي اختصاص قضائى على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون ، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 147

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل ، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض ، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لاحكام القانون.
لا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي ، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

1.2.3.6 – فض الأختام

(148 – 148)

المادة 148

كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ اوراق او اشياء في امكنة ، بناء على حكم او امر قاضي او اداري ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.3 – الجرائم الواقعة على الأفراد

(149 – 554)

1.3.1 – الجرائم الواقعة على النفس

(149 – 505)

1.3.1.1 – القتل والجرح والضرب والإيذاء

(149 – 431)

المادة 149 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 9 )

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

“ومع ذلك يعاقب فاعل هذة الجناية بالإعدام اذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

“وأما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فتكون العقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد”.

المادة 149 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

المادة 149 مكرر 1

“من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا او اجلا يعاقب بالاعدام ، ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر”.

المادة 150

يعاقب على القتل العمد بالاعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.

المادة 151

سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء ، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملائمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ.
يعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ العفل معلقا على شرط ، او وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

المادة 152

كل من جرح او ضرب غيره عمدا او اعطاه مواد مخدرة ، دون ان يقصد قتله ، ولكن الفعل افضى الى موته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة 153

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، او فاجأ بنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها ، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 154

من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 155

يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه ، سواء في ذلك تنفس او لم يتنفس ، سواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه او لم تكن ، وسواء كان حبل سرته قد قطع او لم يقطع.

المادة 156

لا يعتبر الانسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة ، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.

المادة 157

يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر ، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر او السبب الوحيد في الموت ، في الحالات الآتية :
ولا : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى استوجب اجراء عملية جراحية او علاجا طبيا ، وافضى ذلك الى موت المجني عليه ، ما دامت العملية او العلاج قد اجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لاصول الصناعة الطبية.
انيا : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى ليس من شأنه ان يفضي الى الموت ، لو ان المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.
الثا : اذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضى الى موته باستعمال العنف او بالتهديد باستعماله ، وثبت ان العفل الذي افضى الى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.
ابعا : اذا كان المجني عليه مصابا بمرض او بأذى من شأنه ان يؤدي الى الوفاة ، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
امسا : اذا كان الفعل لا يفضي الى الموت الا اذا اقترن بعمل من المجني عليه او من اشخاص آخرين.

المادة 158

كل من حرض او ساعد او اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هايتن العقوبتين.

المادة 159

كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته ، دفعا للعار ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 160

كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 161

كل من احدث بغيره اذى بليغا ، برميه بأي نوع من انواع القذائف ، او بضربه بسكين او اية آلة خطرة اخرى ، او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد ايدائه ، او بمناولته مادة مخدرة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة 162

كل من احدث بغيره اذى افضى الى اصبته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، اذا افضت افعال الاعتداء الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او الى جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.

المادة 163

كل من ارتكب فعل تعد خفيف ، لا يبلغ في جسامته مبلغ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 164

كل من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس به عن غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 165

كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان اليف او مأسور ،سواء بقتله او بضربه او بجرحه او بجعله يعمل عملا لا يطيقه او حبسه على نحو يسبب له آلاما ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يجوز للمحكمة ان تأمر بوضع الحيوان في محل علاج او صيانة او ان تأمر باعدامه اذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه او اذى عضالا.

1.3.1.2 – التعرض للخطر

(166 – 452)

المادة 166

كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن ان يحصل لنفسه على ضرورات الحياة ، بسبب سنه او مرضه او اختلال عقله او تقييد حريته سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة او عن عقد او عن فعل مشروع او غير مشروع ، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه ، وافضى ذلك الى وفاة المجني عليه او الى اصابته بأذى ، يعاقب ، حسب قصد الجاني وجسامة الاصابات ، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 152 و 160 و 162 و 163. فان كان الامتناع عن اهمال لا عن قصد ، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و 164.

المادة 167

كل رب اسرة يتولى رعاية سغير لم يبلغ اربع عشرة سنة كاملة ن وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة ، فأفضى ذلك الى وفاة الطفل او الى صابته بأذى ، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة ، حسب ما اذا كان الامتناع عمديا او غير عمدي ، وحسب قصد الجاني وجسامة الاصابات ، حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

المادة 168

كل شخص تعهد ، في غير الحالات الاضطرارية ، باجراء عملية جراحية لشخص آخر او بعلاجه او بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة ن ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة النفية ، او لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله ، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه او اصابته بأذى ، يعاقب وفقا للاحكام البينة في المادتين 154 و 164.

المادة 169

يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154 و 164 كل شخص يقوم بحراسة حيوان او الات ميكانيكية او أي شئ آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة ، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر ، وترتب على ذلك وفاة الشخص او صابته بأذى.

المادة 170

كل من اعطى اشارة مضللة او وجه نداء او اصدر نعليمات او تحذيرات من شأنها تضليل سفينة او طائرة او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل البحري او الجوي ، قاصدا الاضرار بالاشخاص او بالاشياء او اتلاف وسيلة النقل ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشرة الف روبية. واذا ترتب عليها وفاة انسان ، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.

المادة 171

كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد اشخاصا او اشياء تنتقل عبر طريق عام ، سواء باتلاف اجزاء من الطريق او بافساد وسيلة النقل او باعطاء اشارات او باصدار تعليمات او تحذيرات او بتوجيه نداءات مضللة ، قاصدا الاضرار باشخصا او بالاشياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس شعرة سنة ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، واذا ترتب عليها وفاة انسان ، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.

المادة 172

كل من ارتكب عن اهمال فعلا نشأ عنه خطر للاشخاص او للاشياء في طريق عام او في خط ملاحة عام او في مطار او في ممهبط للطائرات ، او لم يتخذ العانية المعقولة للمحافظة على شئ موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 173

كل من هدد شخصا بانزال ضرر ايا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه امره ، سواء أك ان التهديد كتابيا ام شفويا ام عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال ، قاصدا بذلك حمل المجني عليه لعى القيام بعمل او على الامتناع عنه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كان التهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

1.3.1.3 – الإجهاض

(174 – 501)

المادة 174 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

كل من اعطى – او تسبب في اعطاء امرأة ، حاملا كانت او غير حامل ، برضاها او بغير رضاها عقاقير او مواد اخرى مؤذية ، او استعمل القوة او اية وسيلة اخرى ، قاصدا بذلك اجهاضها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الف دينار.
اذا كان الفاعل طبيبا او صيدليا او قابلة او من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب او الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشر سنة ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.

المادة 174

كل من اعطى – او تسبب في اعطاء امرأة ، حاملا كانت او غير حامل ، برضاها او بغير رضاها عقاقير او مواد اخرى مؤذية ، او استعمل القوة او اية وسيلة اخرى ، قاصدا بذلك اجهاضها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الف دينار.
فاذا كان الفاعل طبيبا او صيدليا او قابلة او من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب او الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشر سنة ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.

المادة 175

لا عقوبة على من اجهض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة ، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية ان هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

المادة 176

كل امرأة حامل تناولت عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعملت القوة او اية اية وسيلة اخرى ، قاصدة بذلك اجهاض نفسها ، فاجهضت ، او سمحت للغير باجهاضها على الوجه السالف الذكر ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 177

كل من اعد او باع او عرض او تصرف باي وجه كان في مواد من شأنها ان تستعمل في احداث الاجهاض ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع مراعاة المادة 175.

1.3.1.4 – الخطف والحجز والإتجار بالرقيق

(178 – 505)

المادة 178 ( عدلت بموجب قانون 106 سنة 1994 المادة 1 )

كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات .

فإذا كان الخطف بالقوة او بالتهديد او بالحيلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر . فإذا كان المجني عليه معتوها او مجنونا او كانت سنه اقل من واحد وعشرين سنة ، كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز خمس عشرة سنة.

المادة 178

كل من خطف شخصا بغير رضاة، وذلك بحملة على الإنتقال من المكان الذى يقيم فية عادة إلى مكان آخر بحجزة فية،يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات،فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة ،كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجنى علية معتوها أو مجنونا أو كانت سنة أقل من الثامنة عشرة سنة،كانت العقوبة الحبس المؤبد.وفى جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار،ولاتزيد على خمسة عشر ألف دينار.

المادة 179

كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنة عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة،فإذا كان الخطف بقصد قتل المجنى علية أو إلحاق أذى به أو مواقعتة أو هتك عرضة أو حملة على مزاولة البغاء أو ابتزاز شىء منة أو من غيرة ،كانت العقوبة الحبس المؤبد.

أما إذا كان من خطف المجنى علية هو أحد والدية وأثبت أى منهما حسن نيتة وأن له حق حضانة ولده فلا عقاب علية.

المادة 179 ( عدلت بموجب قانون 106 سنة 1994 المادة 1 )

كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عنواحد وعشرين سنة كاملة بغير قوة او تهديد او حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شئ منه او من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ما اذا كان من خطف المجني عليه هى امة واثبت حسن نيتها وانها تعتقد ان لها حق حضانة ولدها فلا عقاب عليها.

المادة 180

كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة ، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه ، او حمله على مزاولة البغاء ، او ابتزاز شئ منه او من غيره ، يعاقب بالاعدام.

المادة 181

كل من اخفى شخصا مخطوفا ، وهو عالم انه مخطوف ، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فان كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجله او بالظروف التي خطف فيها ، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد او في هذه الظروف.

المادة 182

اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف ، لم يحكم عليه بعقوبة ما.

المادة 183 ( عدلت بموجب قانون 106 سنة 1994 المادة 1 )

كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو اخفاة أو أبدل بة غيرة،أو عزاة زورا إلى غير والدة أو والدتة ،يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات.

المادة 183

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدتة.

المادة 183 مكررا اضيفت بموجب قانون 106 سنة 1994

يكون تطبيق حكم المادة (85) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178 ، 179 ، 181 ، 183 المشار اليها.

المادة 184

كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي يقرها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
اذا اقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني او بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبعة سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا اقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني او بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبعة سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة 185

كل من يدخل في الكويت او يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق ، وكل من يشتري او يعرض للبيع او يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين.

1.3.2 – الجرائم الواقعة على العرض والسمعة

(186 – 509)

1.3.2.1 – المواقعة الجنسية وهتك العرض

(186 – 194)

المادة 186

من واقع انثى بغير رضاها ، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة ، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها ، او ممن لهم سلطة عليها ، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

المادة 187

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وهو يعلم انها مجنونة او معتوهة او دون الخامسة عشرة او معدومة الارادة لاي سبب آخر ، او انها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ، او انها تعتقد شرعيته ، يعاقب بالحبس المؤبد.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

المادة 188

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 189

من واقع انثى محرم منه ، وهو عالم بذلك ، بغير اكراه او تهديد او حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا او وصيا او قيما او حاضنا لانثى او كان موكلا بتربيتها او برعايتها او بمراقبة امورها ، وواقعها بغير اكراه او تهديد او حيلة.

المادة 190

كل انثى اتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت ان يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة 191

كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته ، او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما عنده او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر او لجنون او لعته او كان غير مدرك طبيعة الفعل ، او معتقدا شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه او تهديد او حيلة.

المادة 192

كل من هتك عرض صبي او صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره ، بغير اكراه او تهديد او حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم عليه سلطة ، او كان خادما عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

المادة 193

اذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه ، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

المادة 194

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ، ولم تكن محرما منه ، وضبط متلبسا بالجريمة ، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

1.3.2.2 – الزنا

(195 – 199)

المادة 195

كل شخص متزوج – رجلا كان او امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه ، وهو راض بذلك ، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 197

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني ، رجلا كان او امرأة ، وعلى شريكه في الزنا ، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في اية حالة كانت عليها ، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي ، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية ، او اوقف سير الاجراءات او اوقف تنفيذ الحكم النهائي ، لم تسر احكام المادة 194.

المادة 198 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2007 المادة 1 )

من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 198

من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 199

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.3.2.3 – التحريض على الفجور والدعارة والقمار

(200 – 205)

المادة 200

كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة ، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز الفي روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 201

كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 202

كل من يعتمد في حياته ، رجلا كان او امرأة ، بصفة كلية او جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة ، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او باغرائه على ممارسة الفجور ، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 203 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.

المادة 203

كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.

المادة 204

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف ديناراو باحدى هاتين العقوبتين.
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او أي شئ يخل بالحياء.
لا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك نبية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.

المادة 204 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او أي شئ يخل بالحياء.
لا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك نبية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.

المادة 205

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
كل شخص ادار محلا عاما لالعاب القمار ، او اشترك بأية سفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد من العاب العمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.

1.3.2.4 – الخمر والمخدرات

(206 – 208)

المادة 206

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا.
أما اذا لم يكن القصد من الجلب او الاستيراد او الصنع الاتجار او الترويج، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة روبية، فإذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 206 مكرر 1

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او اشترى او تناول او قبل التنازل او حاز بي صورة كانت بقصد الاتجار او الترويج خمرا او شرابا مسكرا.

المادة 206 مكرر 2

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين روبيةا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، او في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا.
لك من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه.
يعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

المادة 206 مكرر 3

فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المواد 206 للمحكمة ان تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و206 مكرر (أ) و206 مكرر (ب) من هذا القانون باكثر من الحد الاقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد او خمس عشرة سنة.

المادة 207

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها باقمبال او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.

المادة 208

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

1.3.2.5 – القذف والسب

(209 – 216)

المادة 209

كل من اسند لشخص ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 210

كل من صدر منه ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره ، دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 211

كل من باع او عرض للبيع مواد ، ايا كانت ، تحمل عبارات او رسوما او صورا او علامات مكتوبة او مطبوعة او تحمل تسجيلات لاقوال ، يعد نشرها او باداؤها قذفا او سبا طبقا للمادتين السابقتين ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 212

كل من اسند لآخر ، بوسيلة غير علنية ، واقعة من الوقئع المبنية في المادة 209 او وجه اليه سبا ، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق ، بحيث لم يعلم بالواقعة او بالسب شخص غير المجني عليه ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 213

لا جريمة اذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الاحوال الآتية :
ولا : اذا صدرت الاقوال او العبارات المنشورة من موظف او غير موظف تنفيذا لحكم القانون او استعمال لاختصاص او لحق يقرره.
انيا : اذا كانت الاقوال او العبارات المنشورة لا تعدو ان تكون سردا او تلخيصا امينا لما دار في اجتماع عقده ، وفقا للقانون ، مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون ، او لما دار امام محكمة او انثاء اجراءات قضائية بشرط الا يكون وفقا للقانون قرار بحظر النشر.
الثا : اذا كانت الاقوال او العبارات قد اذيعت اثناء ادراءات قاضئية من شخص اشترك في هذه الاجراءات ، كقاض او مدع او محام او شاهد او طرف في الدعوى.
في الاحوال المتقدمة الذكر ، يستوي ان تكون الاقوال او العبارات صحيحة او غير صحيحة ، ويستوي ان يكون من صدرت منه يعتقد صحتها او لا يعتقد ذلك ، ويستوي ان يكون النشر قد تم بحسن نية او بسوء نية.

المادة 214

لا جريمة اذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص :
ولا : ان تتضمن الاقوال او العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ، بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او بالخدمة المكلف بها ، باقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
انيا : ان تتضمن الاقوال او العبارات نقدا او حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي او ادبي او فني ايا كان ، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدي رأيه فيه.
الثا : ان تصدر الاقوال او العبارات من شخص له ، بناء على نص القانون او بناء على عقد ، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر ، وتضمنت انتقادا لمسكله في امر يدخل في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه ازء هذا الامر.
ابعا : ان تتضمن الاقوال او العبارات شكوى مقدمة الى شخص له ، بحكم القانون او بناء على عقد ، سلطة الفحص او الحكم في الشكاوي التي تتعلق بمسلك شخص معين اثناء ادائه عملا معينا اثناء ادائه عملا معينا ، بشرط ان تقتصر الاقوال او العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوي المقدمة بشأنها.
امسا : ان يكون من صدرت منه الاقوال او العبارات يريد بها حماية مصلحة له او لغيره يعترف بها القانون ، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال او العبارات ، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

المادة 215

لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت حسن نية الفاعل بإعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، وبإتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

المادة 216

لا جريمة اذا لم تعد الاقوال او العبارات ان تكون ترديدا او تلخيصا او تفصيلا صادرا بحسن نية لاقوال او لعبارات يستفيد صاحبها من اسباب الاباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.

1.3.3 – الجرائم الواقعة على المال

(217 – 554)

1.3.3.1 – السرقة والنصب وخيانة الأمانة

(217 – 531)

المادة 217

كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.
يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لاغير ، ليدخله بعد ذلك في يحازة اخرى.
لا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في مكلية الشئ ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها ، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره.

المادة 218

يعد سارقا من بلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك.

المادة 219

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين الا اذا نص القانون على غير ذلك.

المادة 220

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 221

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت باحد الظروف الاتية :
ولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
ثانيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا : اذا وقعت السرقة على شئ تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية ، او على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء ، او على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
رابعا : اذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة ، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
خامسا : اذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا : اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ، ظاهرا او مخبأ ، او وقعت من شخصين فأكثر.
سابعا : اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه ، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

المادة 222

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين :
ولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسور ، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة او وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي او تسوره او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير عادية.
انيا : اذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء او حرز ايا كان او عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها او تسوره او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بأية وسيلة اخرى غير عادية لدخولها او للخروج منها.
اذا وقعت السرقة ليلا في احدى الحالتين السابقتين ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.

المادة 223

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية :
ولا : اذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة.
انيا : اذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار او يثبت أي حق عيني فيه.
الثا : اذا وقعت على وصية او اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية ، سواء أكان الموصي حيا او ميتا.
ابعا : اذا وعقت على اشياء تجاوز قيمتها ثلاثة الاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك ، او في حيازة ممثل لشخص معنوي ، او في حيازة شخص آخر لحساب احد ممن تقدم ذكرهما.
امسا : اذا وقعت على طرود بريدية اثناء نقلها بواسطة البريد.

المادة 224

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة عشرة الاف روبية ، اذا ارتكبت ليلا من ثلاثة اشخاص فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.

المادة 225

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص او التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره ، سواء أكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، ام كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ به.

المادة 226

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوزان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا اقترن باحد الظروف الآتية :
اولا : اذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص او اكثر بجروح.
ثانيا : اذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.
ثالثا : اذا تعدد الجناة.
رابعا : اذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر او مخبأ.

المادة 227

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية :
أولا : ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.
ثانيا : ان تكون السرقة وقعت من شخصين فاكثر.
ثالثا : ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ.
رابعا : ان يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة او معدة للسكنى بوساطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول.
خامسا : ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم.

المادة 228

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو او أي شخص آخر بارتكاب جريمة ، او عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد به عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد ، او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.
يستوي في تطبيق احكام الفقرتين السابقتين ، ان يكون من اتهم بالجريمة او هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا او لم يكن قد ارتكبها.

المادة 229

من اعتصب بالوقة او التهديد سندا مثبتا لوجود دين او لاسقاطه او مثبتا لاي تصرف آخر ، او وصل بالقوة او التهديد الى اتلاف هذا السند ، او اكره احدا بالوقة او التهديد على امضاء ورقة من هذا القبيل او ختمها او بصمها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويجود ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية.

المادة 230

كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 231

يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة.
يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأهنا ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.

المادة 232

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 233

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع او ختم او وضع بصمة على سند منشئ او مسقط او ناقل لحق ، او حمله على اتلاف هذا السند ، او على تحرير ورقة به ، او على احداث تعيل فيه.

المادة 234

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز نستين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :
ولا : اذا كان المجني عليه ملتزما او عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، او تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة.
انيا : اذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، اثناء ابرام العقد او اثناء تنفيذه ، للحصول على شروط او مزايا اكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

المادة 235

كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي ، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم ان السندات او أي نوع آخر من الاوراق المالية ، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان ، سواء بنشره ميزانية او حسابا غير صحيح ، او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره ، او بادلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجهمور على مال ايا كان.

المادة 236

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كان من كل قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي ، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او أي نوع آخر من الاوراق المالية ، وكل من كان موظفا به او مكلفا بعمل لحسابه ، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع ، عن طريق تزوير دفاتر المشروع او اوراقه او مستنداته ، او عن طريق اغفاله تدوين امر جوهري في هذه الدفاتر ، او الاوراق او المستندات ولو لم يترتب على تدليسة حصوله من المشروع على مال ايا كان.

المادة 237 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
– اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
– اذا استيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
أ- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ – اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
فإذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
وفى جميع الأحوال لايجوز الامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ الحكم الا اذا ثبت أن الجانى قد أوفى بقيمة الشيك.

المادة 237

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
– اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
– اذا استيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
أ- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ – اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
فإذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة روبية.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
– اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
– اذا استيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
أ- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ – اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا أثبت أنة أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائى. أما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائى فيجوز للمحكمة التى أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها بناء على طلب المحكوم علية أومن تبيبه.

وفى هذة الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التى أصدرت الحكم خلال (3) أيام من تاريخ تقديمه.

وفى جميع الأحوال لايجوز الامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ الحكم الا اذا ثبت أن الجانى قد أوفى بقيمة الشيك.

المادة 238

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او رهن مالا ثابتا او منقولا واخفى عمدا عن المشتري او المرتهن مستندا جوهريا او زور شهادة مكتوبة او اعطى بيانا كاذبا ، قاصدا بذلك ايهام المشتري او المرتهن بانه كسب من البيع او الرهن حقوقا اكثر او اكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت اليه فعلا.

المادة 239

كل من حصل بطريق التدليس عى جواز سفر او ترخيص او شهادة يوجب القانون الحصول عليه ا، لنفسه او لغيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 240

كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاتستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغيرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.

المادة 241

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا او نصبا او خيانة امانة ، اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه ، الا بناء على طلب المجني عليه ، الذي له ان يوقف اجراءات الدعوى في اية مرحلة كانت ، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

المادة 242

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من تنوال اطعمة او اشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها ، او شغل غرفة فندق او نحوه ، وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.

1.3.3.2 – الحريق

(243 – 554)

المادة 243

كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون او معد للكسنى ، او في سفينة او في مخيم ، او في زيت معدني او أي شئ استخلص او صنع منه اثناء كونه مخزونا في أي مستودع ، او في بئر للزيت المعدني او في الآلات او الاجهزة المعدة الانتاج الزيت المعدني او تكريره او نقله ، او في المستودعات المعدة لاختزانه ، سواء أكانت هذه الاشياء غير مملوكه لمن وضع النار ام كانت مملوكة له ، وترتب على ذلل حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 244

كل من وضع النار عمدا في كوم من اكوام الحاصلات الزراعية او في محصول من التبن او العشب ، او في اشجار او فسائل او شجيرات نامية ، او في مكان ليس مسكونا او معدا للسكنى ، او في أي شئ آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة. سواء أكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار ام كانت مملوكة له ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 245

اذا ترتب على الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص او اكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها ، كانت العقوبة الحبس المؤبد ، ويجوز ان تضف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية , واذا ترتب على هذه الافعال حدوث اذى بليغ لشخص او اكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها ، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية.

المادة 246

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدا في اشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقه ، بدلا من وضعها فيه مباشرة.

المادة 247

كل من استعمل قنابل او ديناميت ، او متفجرات اخرى في الاحوال المبنية في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحقريق ، يعاقب بالحبس المؤبد.

المادة 248

كل من وضع النار في شئ مملوك له او لغيره دون قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او اهمال او عدم احتياط او عدم انتباه وترتب على ذلل حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون اخلال بعقوبة اشد ينص عليها القانون.

1.3.3.3 – الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك

(249 – 256)

المادة 249

كل من اتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا مملوكا لغيره ، او جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له ، او انقص قيمته او فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الاساءة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية او اكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز الفي روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 250

اذا وقعت الافعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق ، او على سجل يأمر القانون بإعداده لاثبات بيانات معينة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين. اما اذا وقعت هذه الافعال على مرفق عام او مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام او تقليل فائدته او اتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا او جزئيا ، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.

المادة 251

كل من اغرق عمدا سفينة او اية وسيلة من وسائل النقل البحري ، او اتلفها على أي نحو كان ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية. فاذا ترتب على ذلك الحاق اذى بليغ بشخص ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية وتكون العقوبة الحبس المؤبد ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا ترتب على ذلك وفاة انسان.

المادة 252

من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها ، او على البضائع التي تحملها ، او بقصد ايذاء واحد او اكثر من الاشخاص الذين يستقلونها ، يعاقب بالحبس المؤبد ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية.
اذ ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص او اكثر ممن تقلهم ، كانت العقوبة الاعدام.
يحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين اذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.

المادة 253

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره ، او اعطاه مادة سامة او ضارة ، او جرحه ، او جعله غير مفيد او انقص فائدته ، وكان ذلك عمدا وبدون مقتض ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او بإحدى هاتين العقوبتين.
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد الى حيوان مملوك لغيره.

المادة 254

كل من دخل عقارات في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جرمية فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كان العفل قد اقترن به او اعقبه عنف ، او كان قد صدر من شخصين او اكثر يحمل احدهم سلاحا ، او كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح. كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 255

كل من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. فإذا ارتكب العفل ليلا ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين. اما اذا ارتكب ليلا بواسطة كسر او تسور او كان الجاني حاملا سلاحا ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 256

كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.3.3.4 – التزوير

(257 – 262)

المادة 257

يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه ، او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ ، او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.

المادة 258

كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 259

اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي او في ورقة من اوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.
اذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.

المادة 260

كل من استعمل محررا زوره غيره ، وهو عالم بتزويره ، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

المادة 261

كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية ، سواء كان ذلك بإبطاله او بإلغائه او بنسخه او بوقف اثره او بانتهاء هذا الاثر ، وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية ، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا المحرر.

المادة 262

كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض ، فخان الامانة وكتب في البياض الذي فوق الامضاء او الختم ، خلافا للمتفق عليه ، سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الامضاء او الختم ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الجاني ، وانما حصل عليها باية طريقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

1.3.3.5 – تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات

(263 – 273)

المادة 263

كل من قلد اوراق النقد بان صنع ورقة تشبه اوراق النقد الصحيحة او زورها بان ادخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا ايا كان ، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة او المزورة في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية.
تعد ورقة نقدية كل سند اصدره بنك او اصدرته حكومة ، ايا كانت جنسيتهما ، يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب وبقصد تداوله كعوض او كمقابل للنقود.

المادة 264

كل من استعمل او تداول او روج على أي نحو كان ، او ادخل في البلاد ، ورقة نقد مقلدة او مزورة ، مع علمه بتقليدها او بتزورها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.

المادة 265

كل من صنع او ساهم في صناعة ، او قام باصلاح ، او ادخل في الكويت ، الة او اداة او ورقة مادة ايا كانت ، تستعمل في تقليد الاوراق النقدية او تزوريها ، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.

المادة 266

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة سواء قضت بادانة المتهم او ببرائته ، ان تحكم بمصادرة اوراق النقد المقلدة او المزورة ، وجميع الآلات والادوات والاوراق والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد اوراق النقد او في تزويرها.

المادة 267

الاشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد او تزوير اوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات المختصة بهذا الجنايات قبل تمامها ، او قبل الشروع في البحث عنهم ، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

المادة 268

كل من قلد المسكوكات بان صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة ، او زورها بان انقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد او مقراض او ماء الحل او غير ذلك ، او طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمكسوك اكبر منها قيمة ، وهو قاصد ان تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز شعرة الاف روبية.
يعد مسكوكا كل معدن اصدرته حكومة الكويت او حكومة اجنبية واعطته شكلا خاصا ، وطرحته في التداول باعتباره نقدا.

المادة 269

كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة ، وكل من استعملها على أي نحو كان ، او ادخلها في البلاد ، وهو عالم بتزييفها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 270

كل من اخذ مسكوكات مزيفة معتقدا انها صحيحة ، ثم تعامل بها بعد ان علم بتزييفها ، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة امثال المسكوكات المتعامل بها ، على الا تقل الغرامة باي حال عن عشر روبيات.

المادة 271

كل من صنع او ساهم في صناعة ، او قام باصلاح ، او ادخل في الكويت جهازا او الة او اداة مادة ايا كانت ، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268 ، وهو عالم بإحتمال استعمالها في ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 272

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم او ببرائته ، ان تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة وجميع الاجهزة والادوات والآلات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تزييف المسكوكات.

المادة 273

الاشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268 ، 269 ، 271 يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها ، او قبل الشروع في البحث عنهم ، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

1.3.3.6 – تزوير الأختام والطوابع

(274 – 280)

المادة 274

كل من قلد او زور خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.

المادة 275

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين ، واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة او بمصلحة احد الافراد.

المادة 276

كل من قلد او زور خاتما لاحد الافر اد ، ولك من قلد او زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات ويغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد طابعا كل اثر منطبع على مادة ايا كان نوعها او حجمها ، دالا على سداد رسم او استيفاء شرط اجراء معين.

المادة 277

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوبع مقلدة او مزورة على أي نحو كان ، وهو عالم بذلك.

المادة 278

كل من ازال الالفاظ او العلامات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله ، قاصدا ان يستعمله في التداول من جديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 279

كل من استعمل في التداول طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك ، دون ان يزيل الالفاظ او العلامات الدالة على استعماله السابق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحجة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 280

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته ان تحكم بمصادرة الاختام والطابع المقلدة او المزورة وجميع الالات والادوات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد او تزوير الاختام او الطوابع.

1.3.3.7 – إنتحال الشخصية

(281 – 282)

المادة 281

كل من انتحل شخصية آخر يحق له بمودب وصية او بحكم القانون ان يحصل على مال معين ، واستولى على هذا لامال ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحجى هاتين العقوبتين.

المادة 282

كل من انتحل شخصية آخر ، واقر بالتزام او بسند ايا كان امام محكمة او هيئة او شخص مختص قانونا بتلقي هذا الاقرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.