قانون رقم 5 لسنة 2008: بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية

قانون رقم 5 لسنة 2008
بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988،
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
  • وعلى المرسوم الصادر في 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،
    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    المادة 1
    يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
    أ- نسبة 24 % (أربعة وعشرون في المائة) للحكومة والجهات التابعة لها.
    ب- نسبة 26 % (ستة وعشرون في المائة) تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، ويستثنى من ذلك شركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة، وتضع وزارة المالية شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
    ج- نسبة 50 % (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به ، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين ، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
    المادة 2
    يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها.
    المادة 3
    تسري أحكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.
    المادة 4
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 20 محرم 1429هـ.
    الموافق: 29 يناير 2008م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 857 تاريخ 10 فبراير (شباط) 2008م. ص2.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية
لم تعد من الأمور التي تحتمل الجدل بعض التطورات الأخيرة في المنطقة. وخاصة بعد سقوط النظام العراقي البائد ، أهمية توفير كافة الإمكانيات لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والقادمة ، خاصة تطوير وتهيئة وإحياء المناطق الحدودية لاستيعاب حركة إعادة الإعمار الكبيرة التي بدأت انطلاقتها.
ولما كان تحقيق هذا الأمر وبلوغ هذا الهدف لا يمكن أن يؤدى على أكمل وجه إلا بدعم من الدولة ، وكانت إقامة المشروعات الكبرى التي ترخص الدولة بها وتمنح حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية لإقامة هذه المشروعات عليها إنما يجب أن ترتد بنفعها لجميع المواطنين بدلا من أن يستأثر بذلك قلة بسبب ما تتمتع به من نفوذ ، أو بسبب تحالفات بين من يتمتعون بمثل هذا النفوذ ، أو غير ذلك من الأسباب التي لا تحقق العدالة للجميع.
ولما كان من هذه المشروعات الكبرى تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ، فقد أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى حصر تأسيس الشركة أو الشركات بغرض تطوير وتنفيذ المشروعات على مختلف أنواعها والمكاتب والمعارض والصناعات الخفيفة بالإضافة للخدمات المالية والإدارية المساندة تمهيدا لإنشاء مناطق حرة مستقبلا وانطلاقة لتطوير وإحياء المناطق الحدودية في جهة حكومية وحدها دون غيرها يحددها مجلس الوزراء على أن تخصص نسبة 24 % من أسهم هذه الشركات للحكومة والجهات التابعة لها، كما روعي إتاحة الفرصة للراغبين من المستثمرين لتملك نسبة من أسهم هذه الشركات تصل إلى 26 % ، ولكن ليس بإعطاء أفضلية لمستثمر محدد وإنما الدخول في منافسة من خلال المشاركة في مزايدة علنية عامة على هذه النسبة التي تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بطرحها بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة ، وتضع وزارة المالية شروط وضوابط هذه المزايدة والتي يتم إرساؤها على من قدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
وإذا كان هذا الإجراء يحقق ميزة لمن يرسو عليه المزاد من المستثمرين بتملك حصة مؤثرة في رأس مال الشركة ، فإنه في الوقت ذاته يحقق العدالة لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين من المستثمرين في الدخول في المزاد ، ويزيل أي مظنة في انتفاع أي مستثمر دون وجه حق ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحقق للخزانة العامة أفضل عائد من هذا المشروع الذي يمثل حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية وبمساحات شاسع، الأصل الرئيسي فيها.
ومن أجل توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات وكذا تعميم الفائدة لتشمل جميع المواطنين ، فقد خصصت نسبة 50 % من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام للكويتيين ، ويخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين. أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة.
أما المادة الثانية فقد اعتبرت باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون على خلاف ما نصت عليه أحكام المادة ذاتها.
ونصت المادة الثالثة على سريان أحكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.
ونصت المادة الرابعة على أن يكون العمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.