مرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ( 57 / 1982 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 9)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 9)

المادة 1

يجب تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها.

ويتم التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

وتبين إجراءات التسجيل والمستندات اللازمة له بقرار من وزير التجارة والصناعة.

ولا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها من المعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد.

المادة 2

تشكل هيئة تحكيم أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء تؤلف كل منها من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها.

وللهيئة أن تأمر باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة بما فيها منع التصرف في الأموال والمنع من السفر، كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها.

المادة 3

تحال المعاملات التي يتم تسجيلها وفقا للمادة الأولى إلى الهيئة ويخطر أصحاب الشأن بذلك، كما تحال إليها المنازعات المعروضة على المحاكم عند العمل بهذا المرسوم بقانون والتي لم يفصلفيها بعد.

وتوقف جميع الاجراءات القضائية المدنية والجزائية الخاصة بهذه المعاملات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الغفلاس إلى أن يتم الفصل فيها من الهيئة.

المادة 4

تفصل الهيئة في المنازعات المحالة إليها دون التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرفعات المدنية والتجارية وتقضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية ولمقتضيات حسنالنية في المعاملات وبمراعاة المحافظة على النظام العام والاقتصاد الوطني. ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضي بفسخ العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ويكون حكمها في كل ذلك نهائيا وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولجهات التحقيق واصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية بما فيها شهر الغفلاس وما يترتب عليه.

المادة 5

للهيئة أن تعدل السعر الآجل المتفق عليه إلى سعر السوق الفوري وقت التعاقد مضافا إليه نسبة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

يجوز لأطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن يقوموا بإجراء التسويات فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير، وأن تخطر هيئة التحكيم بذلك.

المادة 7

يصدر وزير العدل والشئون القانونية والإدارية قرارا بتنظيم أعمال هيئات التحكيم المنصوص عليها في المادة الثانية والإجراءات التي تتبعها.

المادة 8

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز – بمرسوم – مد هذه المدة سنة أخرى.

المادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعرض على مجلس الأمة.