مرسوم رقم 202 لسنة 2015: بإنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص

مرسوم رقم 202 لسنة 2015
بإنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص

  • بعد الاطلاع على الدستور ،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،
  • وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ،
  • وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
  • وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،
  • وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن نقل الاشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ،
  • وعلى المرسوم رقم 167 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ،
  • وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
    رسمنا بالآتي
    المادة 1
    ينشأ جهاز يسمى » الجهاز الفني لبرنامج التخصيص «يعاون المجلس الأعلى للتخصيص ، ويشرف عليه رئيس المجلس.
    المادة 2
    يشكل الجهاز من رئيس وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة.
    المادة 3
    يتولى الجهاز ما يلي:
    1 – إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
    2 – إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترن تخصيصها وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المشار إليهما وإحالتها إلى المجلس الأعلى للتخصيص.
    3 – متابعة تنفيذ إجراءات التقييم ، والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التابع لها المشروع ، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها.
    4 – إعداد مشروع التقرير نصف سنوي عن الأعمال التي قام بها المجلس الأعلى للتخصيص وعرضه على رئيس المجلس.
    5 – إعداد نماذج العقود والتي تتضمن الشروط والأحكام الواجب توافرها وعرضها على المجلس لاعتمادها.
    6 – تشكيل اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية التي يتبعها المشروع بالإضافة إلى أي جهة أخرى تخصصية يتم الاستعانة بها وفقاً لاحتياجات وطبيعة كل مشروع.
    7 – اعتماد وثائق ومستندات تقديم العروض المتضمنة الشروط المرجعية التفصيلية للأعمال والدراسات والمخرجات المطلوبة وفقا لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية ، واعتماد نتائج دراسات طلبات اللجان المشتركة وتحديد ميعاد فتح المظاريف المالية.
    8 – اعتماد نتائج تقييم التأهيل وتقييم العروض الفنية المرفوعة إليه من قبل اللجان المشتركة.
    9 – رفع توصية بالترسية على جهة التقييم التي حققت أعلى نتيجة تقييم إلى المجلس للموافقة واعتماد الترسية.
    10 – الإشراف على جهة التقييم المزمع التعاقد معها بالتنسيق مع الجهة الحكومية التي يتبعها
    المشروع.
    11 – الإعلان عن نية الحكومة في طرح المشروع من خلال مشاركة المستثمرين الراغبين في الحصة الاستراتيجية.
    12 – رفع توصية بقائمة أسماء الشركات والتحالفات التي تم تأهيلها إلى المجلس لاعتمادها.
    13 – مراجعة واعتماد خطط وبرامج التدريب التي تعدها الشركات المساهمة العامة للعاملين الكويتيين المنقولين إليها.
    14 – التحقق من تنفيذ الشركات للبرامج التدريبية والبرامج المستقبلية والتدريب المهني والفني
    لتأهيلهم.
    15 – أي اختصاصات أخرى يراها المجلس الأعلى للتخصيص لازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
    المادة 4
    تخصص الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز ، وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
    المادة 5
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
    صباح خالد الحمد الصباح
    نائب رئيس مجلس الوزراء
    ووزير المالية
    أنس خالد الصالح
    صدر بقصر السيف في: 12 شوال 1436 هـ.
    الموافق: 28 يوليو 2015 م.
    نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 1248 تاريخ 9 أغسطس (آب) 2015م. ص. أ6.