اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ( 12 / 1963 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول تنظيم المجلس (1 – 60)

01. الفصل الأول تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 27)

01. أ تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 3)

02. ب الفصل في صحة العضوية (4 – 11)

03. ج أحوال عدم الجمع (12 – 15)

04. د إسقاط العضوية (16 – 16)

05. هـ الإستقالة (17 – 17)

06. ز ملء المحلات الشاغرة (18 – 18)

07. ح الحصانة النيابية (19 – 23)

08. ط واجبات الأعضاء (24 – 27)

02. الفصل الثاني رئاسة المجلس (28 – 31)

03. الفصل الثالث مكتب المجلس (32 – 41)

04. الفصل الرابع اللجان (42 – 60)

01. الباب الثاني الجلسات (61 – 96)

01. الفصل الأول إجتماع المجلس (61 – 72)

02. الفصل الثاني نظام العمل في الجلسات (73 – 91)

03. الفصل الثالث مضابط الجلسات (92 – 96)

02. الباب الثالث اعمال المجلس (97 – 175)

01. الفصل الاول الشئون التشريعية (97 – 116)

01. الفرع الاول مشروعات القوانين (97 – 110)

02. الفرع الثاني المراسيم بقوانين (111 – 114)

03. الفرع الثالث المعاهدات (115 – 116)

02. الفصل الثاني الشئون السياسية (117 – 158)

01. الفرع الاول القرارات والرغبات (117 – 120)

02. الفرع الثاني الاسئلة (121 – 132)

03. الفرع الثالث الاستجوابات (133 – 145)

04. الفرع الرابع طلبات المناقشة او التحقيق (146 – 151)

05. الفرع الخامس العرائض و الشكاوي (152 – 158)

03. الفصل الثالث الشئون المالية (159 – 175)

01. الفرع الاول الميزانيات لبعامة و حساباتها الختامية (159 – 171)

02. الفرع الثاني ميزانية المجلس وحسابه الختامي (172 – 175)

03. الباب الرابع الاحكام العامة (176 – 183)

0 – الباب الأول

تنظيم المجلس (1 – 60)

0.1 – الفصل الأول

تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 27)

0.1.1 – أ

تأليف المجلس وأحكام العضوية (1 – 3)

المادة 1

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث أعضاء مجلس الأمة.

المادة 2

يشترط في عضو مجلس الأمة:

أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الناخب وقانون الانتخاب.

ج- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

المادة 3

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول إجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك الكدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.

وتثبت صفة النيابة للعضو في وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس مالم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.

0.1.2 – ب

الفصل في صحة العضوية (4 – 11)

المادة 4

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

المادة 5

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً بها.

ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له.

ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب.

وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب ، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.

المادة 6

يحيل الرئيس طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسه ثانية.

المادة 7

ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ويقدم لها أوجه كتابة أو شفوياً في الموعد الذي تحدده له وله أن يطلع على المستندات المقدمة وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.

المادة 8

للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للإطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات .

ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.

المادة 9

إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق ، فاللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة ويزر العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية .

المادة 10

تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تشكيلها أو انتهاء الطعن أيهما أطول ، فإذا لم تقم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

المادة 11

يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا ابطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.

ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.

0.1.3 – ج

أحوال عدم الجمع (12 – 15)

المادة 12

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة أو غيرها.

المادة 13

لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء.

ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية والمختارين.

المادة 14

إذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار ، فإن لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما.

وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.

المادة 15

في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره ، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.

0.1.4 – د

إسقاط العضوية (16 – 16)

المادة 16

إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.

ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

0.1.5 – هـ

الإستقالة (17 – 17)

المادة 17

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.

وتقدم الاستقاله كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

0.1.6 – ز

ملء المحلات الشاغرة (18 – 18)

المادة 18

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور.

0.1.7 – ح

الحصانة النيابية (19 – 23)

المادة 19

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال.

المادة 20

لا يجوز اثناء دور الانعاقد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.

المادة 21

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية.

ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.

ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.

المادة 22

لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما غذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.

المادة 23

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.

0.1.8 – ط

واجبات الأعضاء (24 – 27)

المادة 24

لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك ، فإذا أريد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة.

كما لا يجوز للعضو الذي حضر للجلسة الانصارف منها نهائياً قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.

المادة 25 ( عدلت بموجب قانون 19 سنة 1998 المادة 19 )

إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية ، كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول .وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة . فاذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك عرض امره على المجلس ، ويجوز للمجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا .

وللجنة بأغلبية الاعضاء الذين تتالف منهم ان تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية او خمس مرات غير متوالية ، ويحاط المجلس علما بذلك في اول جلسة تالية لاختيار عضو اخر.ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.

المادة 25

إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيسها ، ينشر أمر غيابه أو انصرافه فى الجريدة الرسميه وفى جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه فى دور الإنعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أوعش جلسات غير متوالية ،ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاتة عن المدة التى يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذة الأحكام قبل الجلسة التى يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة وإذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلا”.

“وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أى لجنة من لجان المجلس ،سواء كان تغيبه باعتزار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه فى الجريدة الرسمية ،وذلك عقب الموعد االمحدد للإجتماع ، وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية فى ذات دور الإنعقاد ينشر أمر غيابه على نفقتة فى جريدتين يوميتين وتقطع عنه مخصصات العضوية عن المدة التى تغيبها ،كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتبارة مستقيلا من عضويتها ويحاط المجلس علما بذلك فى أول جلسة تالية لإختيار عضو آخر”.

المادة 26

لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باتسعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري.

المادة 27

لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

0.2 – الفصل الثاني

رئاسة المجلس (28 – 31)

المادة 28

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه ، وإذا خلا مكان أحد منهما ، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإن لم تتحقق تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

المادة 29

في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة .

المادة 30

الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

أ- حفظ النظام داخل المجلس ، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس ، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ب- رئاسة جلسات المجلس.

ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.

د- توقيع العقود باسم المجلس.

ه- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.

و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس ، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأية صورة من الصور ، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده غذا كان لذلك محل.

المادة 30 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/04/2007 اضيفت بموجب قانون 8 سنة 2007

يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم فى الدعاوى والطلبات التى ترفع منه أو عليه ، وله أن ينيب عنه فى ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم ، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى .

ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة فى شأن النزاع المطروح أمامها ، وعلى الأخص الرأى الذى يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة .

المادة 31

إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة المجلس بالتوالي لأمين السر فالمراقب ، وإذا غاب هؤلاء جميعاً كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.

ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

0.3 – الفصل الثالث

مكتب المجلس (32 – 41)

المادة 32

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابها .

المادة 33

بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقاً للدستور ولهذه اللائحة ، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب ، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.

المادة 34

تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فليعلنها للمجلس ن ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.

المادة 35

يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة ن فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوي اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة.

المادة 36

لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلاً وصح التصويت فيمن عداه ، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.

ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبساً في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر.

المادة 37 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين ، كما لا تدخل في حساب الأغلبية ، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة .

أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب فن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غياباً عن الجلسة وتخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية.

ويسري حكم هذه المادة على الاوراق غير الصحيحة.

المادة 37

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة.

ويعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره ، مالم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص فى الدستور أو فى هذا القانون.

ملاحظات

إستبدال

(( تم إستبدال نص هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2007))

المادة 38

لا يجوز أن يكون الوزير عضو بمكتب المجلس أو لجانه.

المادة 39 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:

أ- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.

ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما ، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما ًواحداً في ميزانية الدولة.

ج- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شؤون الوزارات وموظفيها.

د- اختيار الوفود ، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزاراتها قبل عرضها على المجلس .

ه- أن يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.

و- محاكمة موظفي المجلس تأديبياً ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً في هذه الحالة إلا إذا حضره أربعة من أعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية.

ويقوم بالاتهام أمام المكتب ، منعقداً كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه ، وللمتهم أن يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير أعضاء المجلس.

وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والإجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.

ز- أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.

المادة 39

يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:

أ- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.

ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما ، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما ًواحداً في ميزانية الدولة.

ج- أن يضع فى شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها ،وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن ،وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الحدمة المدنية ووزير المالية فى ذلك.

د- اختيار الوفود ، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزاراتها قبل عرضها على المجلس .

ه- أن يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.

و- محاكمة موظفي المجلس تأديبياً ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً في هذه الحالة إلا إذا حضره أربعة من أعضائه على الأقل وتكون قراراته نهائية. ((تم إلغاء هذا البند بموجب المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2007))

ويقوم بالاتهام أمام المكتب ، منعقداً كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه ، وللمتهم أن يستعين في دفاعه بمن يشاء من غير أعضاء المجلس.

وفيما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق على موظفي المجلس ومستخدميه الجزاءات والإجراءات التأديبية وسائر الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح بشأن موظفي الدولة ومستخدميها.

ز- أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.

ملاحظات

إستبدال

(( تم إستبدال البند (ج) من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2007))

المادة 40

يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلبتاهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة

المادة 41

يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته ، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة ، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه الرئيس.

0.4 – الفصل الرابع

اللجان (42 – 60)

المادة 42

يؤلف المجلس خلال ألاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.

المادة 43

يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية:

أولا- لجنة العرائض والشكاوى ، وعدد أعضائها خمسة.

ثانياً- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ، وعدد أعضائها خمسة.

ثالثاً- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، وعدد أعضائها ( سبعة) ، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

خامساً- لجنة شؤون التعليم والثقافة الإرشاد ، وعدد أعضائها خمسة.

سادساً- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ، وعدد أعضائها خمسة.

سابعاً- لجنة الشؤون الخارجية ، وعدد أعضائها خمسة.

ثامناً- لجنة المرافق العامة ، وعدد أعضائها ( سبعة) ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية .

تاسعاً- لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، وعدد أعضائها ( سبعة) ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر.

وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة.

المادة 44

للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العام النظام الخاص بلجانها الفرعية.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم .

المادة 45

ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل ، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم .

ولايجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة ، أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى .

وللعضو انتخاب عدد لايجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأى باطلا.

فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك فى عضوية أى منها ، أو لم يشترك إلا فى عضوية لجنة واحدة ، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا فى عضوية أى لجنة .

المادة 46

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.

ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ، ولا يجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقرراً آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل ، ولايسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس.

وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى عن عدد الاجتماعات التى عقدتها كل لجنة ، وكذلك عدد الاجتماعات التى لم يكتمل نصاب انعقادها ، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.

المادة 46 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.

ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ، ولا يجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقرراً آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

المادة 47

يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.

المادة 48

يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المجالة إليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم أن ينقلوا صوراً منها بموافقة رئيس اللجنة.

المادة 49

توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد حلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل ، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة ، ويجوز للمجلس أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.

المادة 50

للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويوجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أياً منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وإنما تثبت آراؤهم في التقرير.

كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقاً للفقرة السابقة.

المادة 51

تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقادإذا طلب ذلك ثلث أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويحظر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

المادة 52

لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيها بين أدوار الانعقاد غذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.

المادة 53

للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة منصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً.

ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الاقل.

ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة 54

جلسات اللجان سرية ، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.

ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة.

ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.

المادة 55

تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها ، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك ، وغذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الامر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.

المادة 56

يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة إليها أصلاً ، والموضوع كما أقرته اللجنة ، والأسباب التي بنت عليها رأيها ، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.

المادة 57

يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تاذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.

المادة 58

إذا رأت إحدى اللجان إنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو إنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.

المادة 59 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.

المادة 59

للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، ويصدر قرار المجلس فى ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها ،وعلى الرئيس أن يأذن – قبل إصدار القرار – بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لاتزيد على خمس دقائق لكل منهما.

ملاحظات

إستبدال

((تم إستبدا نص هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2007))

المادة 60

عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة.

والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

1 – الباب الثاني

الجلسات (61 – 96)

1.1 – الفصل الأول

إجتماع المجلس (61 – 72)

المادة 61

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

المادة 62

يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور أعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

المادة 63

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة 64

يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

المادة 65

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

المادة 66

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

المادة 67

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة 68

يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.

المادة 69

جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

المادة 70 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته من رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه.

وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية.

ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.

المادة 70

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ، ولايجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس ، وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناء على طلب كتابى موقع من خمسة أعضاء.

وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية.

ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.

المادة 71

يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الاثنين والثلاثاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الثلاثاء امتدادا لجلسة يوم الاثنين السابق عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.

المادة 72

يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الاثنين التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة و ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.

1.2 – الفصل الثاني

نظام العمل في الجلسات (73 – 91)

المادة 73

توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم .

المادة 74 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.

المادة 74

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.

وإذا رفعت الجلسة لأى سبب عارض أو مؤقت ، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا ، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك ، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الإثنين في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها ، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية . وإذا لم تعقد الجلسة يوم الإثنين لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه .

وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .

المادة 75

تتلى بعد افتتاح الجلسة أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين منهم، والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة.

ولكل من الاعضاء حق التعليق على موضوع الاوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم الماده 81 من هذه اللائحة.

المادة 75 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.

ولكل من الاعضاء حق التعليق على موضوع الاوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم الماده 81 من هذه اللائحة.

المادة 76 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة.

ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس ان يأذن – قبل اصدار القرار- بالكلام لواحد من مؤيدي الطل وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق لكل منهما.

المادة 76

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لاتجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه.

ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس ان يأذن – قبل اصدار القرار- بالكلام لواحد من مؤيدي الطل وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق لكل منهما.

المادة 77

ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

المادة 78

لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن لـه، وليس للرئيس أن يمنع أحداً من الكلام إلا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

المادة 79

لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم.

المادة 80

يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.

ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

المادة 81

يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.

وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره وعندئذ يحل محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة.

المادة 82

لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.

المادة 83 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:

(أ) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.

(ب) الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

(ج) طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

(د) طلب إقفال باب المناقشة.

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.

ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.

المادة 83

يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:

(أ) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ويجب أن تكون مخالفة الدستور أو اللائحة فى الموضوع الذى تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة ، وأن يحدد العضو نص الدستورأو الائحة موضوع المخالفة.

(ب) الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

(ج) طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

(د) طلب إقفال باب المناقشة.

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.

ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.

المادة 84

للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.

المادة 85

يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.

المادة 86

لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

المادة 87

إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة

المادة 88

لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.

المادة 89

للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:

(أ) الإنذار.

(ب) توجيه اللوم.

(ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.

(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

(هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.

ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

المادة 90

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز لـه وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.

المادة 91

للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة .

1.3 – الفصل الثالث

مضابط الجلسات (92 – 96)

المادة 92

يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم.

المادة 93

لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.

ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.

المادة 94

بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية.

المادة 95

يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.

المادة 96

للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

2 – الباب الثالث

اعمال المجلس (97 – 175)

2.1 – الفصل الاول

الشئون التشريعية (97 – 116)

2.1.1 – الفرع الاول

مشروعات القوانين (97 – 110)

المادة 97

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.

ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة 98

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو ير الرئيس أو اللجنة المذكورة أن لـه صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك أو في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

المادة 99

إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

المادة 100

إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل و اعتبر ما عداه تعديلا له.

المادة 101

إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

المادة 102 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.

ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن من المجلس فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعة إتماما للمداولة الأولى.

المادة 102

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما تضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.

ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس ، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع الأصلي ، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها ،ثم على المشروع في مجموعة إتماما للمداولة الأولى.

المادة 103

لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

المادة 103 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكمه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

المادة 104

لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع.

المادة 105

تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.

المادة 106

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.

المادة 107

إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ـ أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.

المادة 108

إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظرة حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء.

المادة 109 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

المادة 109

لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، مالم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه ، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة .

المادة 110

يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:

(أ) مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

(ب) الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

(ج) إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

وينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر فى قاعة المجلس ،ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوتة عندما يكون التصويت سريا ، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه .

ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام أجهزة التقنية الحديثة ،وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة.

المادة 110 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:

(أ) مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

(ب) الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

(ج) إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

2.1.2 – الفرع الثاني

المراسيم بقوانين (111 – 114)

المادة 111

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع لـه في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

المادة 112

يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور إلى اللجان المتخصصة لإبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.

المادة 113

لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.

المادة 114

يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.

2.1.3 – الفرع الثالث

المعاهدات (115 – 116)

المادة 115

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.

وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.

المادة 116

يحيل الرئيس إلى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس لـه أن يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدت إلى ذلك.

2.2 – الفصل الثاني

الشئون السياسية (117 – 158)

2.2.1 – الفرع الاول

القرارات والرغبات (117 – 120)

المادة 117

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة 118

يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

المادة 119

في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه.

المادة 120

إذا رأى الرئيس إن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.

ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

2.2.2 – الفرع الثاني

الاسئلة (121 – 132)

المادة 121

لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

المادة 122

يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة.

المادة 123

يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة 124

يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.

المادة 125

لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.

المادة 126

يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه.

المادة 127

لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.

المادة 128

لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.

المادة 129

عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 130

إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.

المادة 131

الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.

المادة 132

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.

2.2.3 – الفرع الثالث

الاستجوابات (133 – 145)

المادة 133

لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

المادة 134

يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.

ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

المادة 135 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.

ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

المادة 135

يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.

ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، و يجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ،ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

المادة 136

تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ، ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال ، وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك ، كما لايجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون لـه بالتناوب واحدا واحدا.

وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لايجاوز ربع ساعة.

ولايجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب ، كما لايجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه .

المادة 136 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون لـه بالتناوب واحدا واحدا، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

المادة 137

تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس يصدر من المجلس دون مناقشة.

المادة 138

بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة ولـه أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

المادة 139

لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.

المادة 140

ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة 141

إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء.

المادة 142

يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي.

وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي .

المادة 143

يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.

المادة 144

يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

المادة 145 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

المادة 145

قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمى الاقتراح بترتيب طلبهم ، وكذلك اثنين من معارضيه ، مالم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة .

2.2.4 – الفرع الرابع

طلبات المناقشة او التحقيق (146 – 151)

المادة 146 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

المادة 146

يجوز بناء على طلب موقع من عدد لايزيد على خمسة أعضاء ولايقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

المادة 147

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أن يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.

المادة 148

يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.

المادة 149

في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة.

المادة 150

يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.

المادة 151

إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه.

2.2.5 – الفرع الخامس

العرائض و الشكاوي (152 – 158)

المادة 152

العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقا للمادتين 45، 115 من الدستور، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل إقامته، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية.

المادة 153

تقيد العرائض والشكاوي التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها.

المادة 154

يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوي إلى لجنة العرائض والشكاوي، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة أو الشكوى.

وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.

ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوي التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة 155

للمجلس وللجنة العرائض والشكاوي أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوي المحالة إليها.

وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات في بحر أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة 156

تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوي، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع.

المادة 157

لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله أن يأخذ صورة منها دون إفشاء سريتها.

المادة 158

تعلم لجنة العرائض والشكاوي صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته أو شكواه.

2.3 – الفصل الثالث

الشئون المالية (159 – 175)

2.3.1 – الفرع الاول

الميزانيات لبعامة و حساباتها الختامية (159 – 171)

المادة 159

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

المادة 160

يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

المادة 161

تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

المادة 162

يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون الاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا.

ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة.

المادة 163

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً.

ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

المادة 164

كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن تأخذ رأي الحكومة فيه، وأن تنوع عنه في تقريرها.

فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى.

المادة 165

على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.

المادة 166

لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.

المادة 167

يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب إقرار الاعتماد المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.

المادة 168

إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.

المادة 169

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.

المادة 170

تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.

ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في المادة 161 على الحسابات الختامية، إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

المادة 171

يلحق بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن أعمال وملاحظاته.

2.3.2 – الفرع الثاني

ميزانية المجلس وحسابه الختامي (172 – 175)

المادة 172

بمراعاة حكم الفقرة (جـ) من المادة 30 والفقرة (ب) من المادة 39 من هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.

وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة. وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.

المادة 173

بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك

المادة 174

تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.

المادة 175

بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصداره.

3 – الباب الرابع

الاحكام العامة (176 – 183)

المادة 176

تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن.

المادة 177 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.
ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة وموظفيها أمام الرئيس، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.

المادة 177

يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين ،يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس .

ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها .

ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.

المادة 178

في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.

المادة 179

يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم أحكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.

المادة 180

لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 181 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2007 المادة 1 )

يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء.
وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 181

يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب موقع من خمسة أعضاء.
وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 182

على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.

المادة 183

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *