قانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ( 1 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 15)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام الـتأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 2

لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 3

تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي للأجانب المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.

المادة 4

يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية الأساسية التالية:-

1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.

2- الفحوصات المخبرية والأشعة.

3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.

4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.

5- العلاج العادي للأسنان.

6- الأدوية.

ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد هذه الخدمات.

ويجوز للأجنبي أن يؤمن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي.

المادة 5

تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج الحكومية ودور العلاج الأهلية استرشادا بأسعار الخدمات الصحية الأساسية التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة.

وتقوم دور العلاج بتحصيل ذلك من شركات التأمين أو الجهات الأخرى المتعاقد معها مباشرة أو من المرضى.

المادة 6

لا يجوز لدور العلاج الأهلية تقديم خدمات صحية للأجانب بنظام التأمين الصحي إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط التي تضعها وزارة الصحة.

المادة 7

يجوز الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي المشار إليه في المادة الثانية بأحد النظامين الآتيين:-

أ- الضمان الصحي الذي يقدمه القطاع الأهلي.

ب- الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة.

ويصدر وزير الصحة قرارا بالنظم والإجراءات والشروط اللازمة في هذا الخصوص.

وفي جميع الأحوال يكون تقديم الخدمات الصحية للأجانب على النحو المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 8

تخضع لرقابة وزارة الصحة، الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها دور العلاج الأهلية. ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم وزير الصحة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون.

المادة 9

لوزير الصحة عند مخالفة أحد شروط التأمين أو الضمان الصحي توقيع أحد الجزاءات الآتية:

أ- وقف المدير المسئول عن الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على شهرين.

ب- غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على ثلاث شهور.

وفي حالة العود، تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما، ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات، توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة، وأن يمنح أجلا لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما.

المادة 10

تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون تمثل فيها الجمعية الطبية الكويتية، ويصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل ونظام عمل هذه اللجنة وإجراءات التظلم من قراراتها.

المادة 11

يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 12

لا يخضع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون:

أ – الأجنبيات المتزوجات من كويتيين.

ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب.

ﺠ- ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.

المادة 13

دون إخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجب على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي ألا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل إلى عمله عن أي طريق إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في إحدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 14

على وزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من صدوره.

ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير تصف سنوي لبيان الإنجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ومع مراعاة حكم المادة (11) ، يعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *