قانون رقم 101 لسنة 2013 فى شأن التأمين ضد البطالة ( 101 / 2013 )

نص القانون (1 – 13)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي. ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه.

المادة رقم 2
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام، في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة رقم 3
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمينات ضد البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون , وتتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: 1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع (0.5%). 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع (0.5%) من المرتبات المذكورة. 3- الاشتراكات الشهرية التي تؤدينها الخزانة العامة بواقع (0.5%) من المرتبات المنوه عنها. وتسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ثانياً: حصيلة استثمار أموال الصندوق. ثالثاً: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

المادة رقم 4
يستحق المؤمن عليه الذي تسري فى شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع (60%) من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة. ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية. ولا يجوز الحجز على أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.

المادة رقم 5
يشترط الاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة الشروط الآتية: 1- ألا تقل السن عن الثامنة عشر وألا تزيد على الستين. 2- أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، على أن تكون منها ستة أشهر على الأقل متصلة سابقة على استحقاق التعويض وذلك في كل مرة من مرات استحقاقه. 3- أن يكون قادراً على العمل. 4- ألا يكون مستحقاً لصرف المعاش التقاعدي.

المادة رقم 6
يستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة إذا قيد المؤمن عليه اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة وإلا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب. ويكون الصرف لمدة لا تجاوز (ستة أشهر) في كل مرة من مرات استحقاقه.

المادة رقم 7
تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو الآتي: 1- يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقرر بموجب هذا القانون (ستة أشهر) متصلة على الأقل. 2- يستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في (ثمانية عشر شهراً) على الأقل. 3- يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين (ستة وثلاثين شهراً) على الأقل.

المادة رقم 8
يوقف صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له، وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسباً. 2- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 3- اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 4- التحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير. 5- عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة. ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند (4) الفرق بين مقدار التعويض وبين الأجر إذا كان أقل من التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. وفي جميع الأحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

المادة رقم 9
يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين. 2- إذا رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين. 3- إذا استحق صرف المعاش التقاعدي. 4- إذا لم يقيد اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة رقم 10
لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وبين أي بمالغ أخرى تُمنح بصفة دورية من الخزانة العامة للدولة.

المادة رقم 11
تحدد بقرار من وزير المالية – بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وكذا صرف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يدلي ببيانات غير صحيحة – بقصد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون – بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (119) و (120) و (122) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وتسري أحكام المادة (124) منه في شأن الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *