قانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور ( 22 / 1960 )

فهرس الموضوعات

11. قانون تنظيم محكمة المرور (1 – 36)

11 – قانون تنظيم محكمة المرور

(1 – 36)

المادة 1

تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية ، وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 64 – 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959 م الخاص بالمرور ، وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154 ، 164 من قانون الجزاء اذا نشأت هذه الجنح من مخالفة لاحكام قانون المرور السالفة الذكر.

المادة 2

تشكل محكمة المرور من قاض واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة المحكمة الكلية ومن مدع عام يعين بقرار من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والامن العام.

المادة 3

يجوز للمدعي العام ان يطلب من المحكمة اصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والاوراق المؤيدة للاتهام ، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع على الاوراق ومحاضر التحريات ولكن لا يجوز لها ان تقضي بعقوبة اصلية غير عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 4

اذا رأت المحكمة لاي سبب الا تجيب المدعي العام الى طلباته ، اصدرت امرا بالرفض. وللمدعي في هذه الحالة ان يلجأ الى الطريق العادي.

المادة 5

اذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة ، اصدرت الامر دون حضور المتهم بالعقوبة.
ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في الامر الصادر بالعقوبة خلال اسبوع واحد يبدأ من تاريخ اعلانه به.
ولا تقبل المعارضة الا بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول الى خزانة الدولة اذا رفضت المعارضة.
ويجوز للمدعي العام استئناف الامر الصادر بالعقوبة اذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون. ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز في جميع الاحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الامر الجزائي.

المادة 6

يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي.
ولا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي اذا قضى بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا ، ويجوز له استئناف ما عدا ذلك من الاحكام.
وللمدعي العام استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي في جميع الاحوال.

المادة 7

تسري على اجراءات المعارضة والاستئناف ومواعيدها الاحكام المماثلة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة 8

يرفع الاستئناف امام دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية ، بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع عليها المتهم او من ينوب عنه.
على قلم الكتاب ان يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية الى دائرة الجنح المستأنفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام. وعلى رئيس هذه الدائرة ، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية ، ان يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وبإعلان المتهم بميعاد هذه الجلسة.

المادة 9

يجوز الصلح على المخالفة في الاحوال المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959م. الخاص بالمرور. ويتم الصلح بأن يدفع المتهم مبلغ ثلاثين روبية ، فإذا دفع هذا المبلغ سقطت الدعوى الجزائية.

المادة 9 مكرر 1

يجوز الاعلان الامر الجزائي او الحكم الغيابي عن طريق الادارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة او السائق عند تجديد دفتر السارة او رخصة القيادة او لاجراء اية معاملة اخرى ، ويتم الاعلان للمحكوم عليه شخصيا.

المادة 10

يصدر رئيس العدل ، بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والامن العام لائحة بإجراءات التحقيق والمحاكمة امام محكمة المرور.
عليهما كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *